- وجوبهما من ضروريات الدين. والمنكر لهما مع الالتفات إلى الضرورة يعد كافراً.
- وفي القرآن الكريم: ﴿كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر﴾ (آل عمران - 104).
- وفي الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كيف بكم إذا فسدت نساؤكم وفسق شبابكم ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟
قيل: أيكون ذلك يا رسول الله؟
قال صلى الله عليه وآله وسلم: نعم... وكيف بكم إذا رأيتم المعروف منكراً والمنكر معروفاً؟
قيل: ويكون ذلك يا رسول الله؟
قال صلى الله عليه وآله وسلم: نعم وشر من ذلك... كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف.
* الأمر والنهي: أقسامه
واجب: الأمر بالواجب والنهي عن الحرام.
مستحب: الأمر بالمستحب والنهي عن المكروه.
حرام: الأمر أو النهي في مورد لا يجوز فيه ذلك وسيبين لاحقاً.
* وجوبه:
مولوي: يجب الأمر والنهي بصيغتيهما.
توصلي: لا يشترط في صحة ذلك قصد القربة والإخلاص.
كفائي: لا يسقط الوجوب عن الجميع إلا بقيام من يكفي قيامه.
* شرائطه:
الأول: أن يعرف الآمر أو الناهي أن ما تركه المكلف أو ارتكبه معروف أو منكر.
الثاني: أن يكون التكليف منجزاً على المكلف أو العاصي. (واجباً أو حراماً).
الثالث: أن يكون العاصي مصراً على الاستمرار.
الرابع: أن يحتمل تأثير الأمر أو النهي.
الخامس: أن لا يكون في انكاره مفسدة.
* الشرط الأول: العلم بالمعصية
* المسألة خلافية
- احتمال جواز فعله على رأي مخالف: لا يجوز الإنكار.
- الفعل حرام على تقليده وجائز على تقليد الآمر: لا يجب الإنكار.
* المسألة غير خلافية:
يجب الأمر والنهي.
* الشرط الثاني: التنجيز
1 - إذا كانت المعصية من: الصغير والمجنون: لا يجب الأمر والنهي إلا إذا كان المورد عظيماً.
2 - المعذور شرعاً: مع احتمال أنه معذور لا يجوز الأمر أو النهي إلا إذا كان فعله جهراً يوجب هتك الشريعة أو الجرأة عليها.
3 - العاصي الجاهل:
أ - لشبهة موضوعية: لا يجب رفع الجهل والإنكار.
ب - جاهل في أصل الحكم "كالفتوى الخاطئة": لا يجب رفع الجهل وبيان الحكم.
ج - جاهل في الحكم الذي يجب العمل به: يجب رفع جهله والإنكار عليه (كضيق الوقت عن الغسل والصلاة وجهله بأن وظيفته التيمم فيترك ذلك).
* الشرط الثالث: الإصرار على المعصية
أ - بالارتكاب مرة والإصرار على الارتكاب مرة أخرى.
ب - مع العلم بالإصرار والقدرة على الارتكاب: يجب الأمر والنهي.
* الشرط الرابع: احتمال التأثير
إذا توقف التأثير على:
أ - التكرار: يجب الأمر والنهي مكرراً.
ب - على الإنكار أمام الناس:
1 - إذا كان العاصي متجاهراً يجب ذلك.
2 - غير متجاهر: في الوجوب والجواز إشكال.
ج - معصية ثانية يرتكبها:
* العاصي:
1 - الثانية أعظم: لا يجوز.
2 - الثانية مساوية: لا يجوز.
3 - الأولى أعظم: يجب ذلك.
* الآمر:
1 - الأولى لا يرضى المولى بوقوعها مطلقاً: يجب ذلك.
2 - ليس كذلك: لا يجوز ذلك.
* الشرط الخامس: عدم المفسدة والضرر:
1 - الإنكار حرام: إذا كانت المعصية عادية وهناك ضرر في الإنكار على نفسه أو عرضه أو نفوس المؤمنين وأعراضهم وأموالهم المعتد بها.
2 - جائز: الضرر على ما له بحيث لا يبلغ الحرج والمشقة.
3 - تلاحظ الأهمية فيه: كحفظ نفوس فئة من المسلمين. أو الدفاع عن هتك مقدساتهم.
4 - يجب: لرفع الضلالة وإزالة البدع ولو توقف على بذل النفوس.
يتبع في العدد المقبل