اخرج إلى الضوء | عندما يكون القائد والداً للمجاهدين مهارات | المساندة النفـسيّة في الأزمات والحروب الملف | كيف نواجه إشاعات الحرب؟ الملف | بصبركنّ... ننتصر الملف | دعاء أهل الثغور: مدد المجاهدين الملف | الشهداء المستبشرون معالم المجتمع الصالح في نهج البلاغة الملف | قيم المقاومة آخر الكلام | تحت الركام.. الافتتاحية | الصبر حليف النصر

حقوق الزوجين في القانون الإلهي‏


الشيخ علي حجازي‏


* من حقوق الزوجة في الإسلام.
1 - حقّ النفقة والسكنى.
* يجب على الزوج أن ينفق على زوجته بشرطين:

الأوّل: أن تكون دائمة، فلا تجب النفقة على المنقطعة.
الثاني: أن لا تكون ناشزة، فلا تجب النفقة على الناشزة، كما لو سافرت في غير واجب بغير إذنه، وكذا لو خرجت من بيته بغير إذنه ولو لغير سفر.

* لا تقدير للنفقة شرعاً، بل الضابط القيام بما تحتاج إليه الزوجة، من طعام وكسوة، وفراش، وغطاء، وإسكان، وآلات تحتاج إليها لشربها وطبخها وتنظيفها، وغير ذلك.
* الأَوْلى إيكال الأمر إلى العرف والعادة في جميع المذكورات، فيُلاحظ ما هو المتعارف لأمثالها بحسب حاجات بلدتها التي تسكن فيها. وليس لها أن تطلب أكثر من نفقة يوم واحد في كل يوم، كأسبوع أو أكثر.
* لا يشترط في استحقاق الزوجة النفقة فقرُها واحتياجها، فلها على زوجها حقّ الإنفاق وإن كانت من أغنى الأغنياء.
* إذا كان الزوج فقيراً، ولم يستطع الإنفاق على زوجته، تصير النفقة ديناً في ذمّته.
* النفقة حقّ للزوجة قابل للإسقاط بدون ضغط أو إكراه، وأمّا مع الإكراه فلا تسقط حتّى لو أسقطتها.
* لا تسقط نفقة الزوجة بعدم تمكينه من نفسها لعذر شرعيّ أو عقليّ، من حيض، أو إحرام، أو اعتكاف واجب، أو مرض، أو غير ذلك.
* تثبت النفقة والسكنى للمطلّقة ذات العدّة الرجعيّة ما دامت في العدّة، من غير فرق بين كونها حاملاً أو لا.
* تسقط نفقة وسكنى المطلّقة ذات العدّة البائنة إلاّ إذا كانت حاملاً، فإنّها تستحقّها حتّى تضع حملها. وتسقط عن المتوفّى عنها زوجها حتّى لو كانت حاملاً.

2 - حقّ المعاملة بإحسان.
يجب على الزوج أن يعامل زوجته بإحسان، وأن يغفر لها إذا جهلت، فلا يجوز له أن يقبّح لها وجهاً، وما شابه.

3 - حقّ العلاقة الزوجيّة الخاصّة.
* لا يجوز للزوج أن يترك العلاقة الزوجيّة الخاصّة لزوجته الدائمة والمنقطعة أكثر من أربعة أشهر، إلاّ بإذنها أو لعذر، فإذا كان الزوج معذوراً جاز الترك ما دام العذر موجوداً.
* إذا كان الزوج مسافراً سفراً ضروريّاً (ولو عرفاً) كسفر تجارة، أو تحصيل علم، ونحو ذلك، جاز له ترك العلاقة الزوجيّة الخاصّة ما دام مسافراً. وأمّا السفر لمجرّد الأنس والتفرّج ونحو ذلك فلا يجوز ذلك على الأحوط وجوباً.

4 - حقّ المبيت.
* إذا كان للرجل زوجة واحدة ليس لها عليه حقّ المبيت عندها، لا في كلّ ليلة، ولا في كلّ أربع ليالٍ ليلة، بل القدر اللازم عليه أن لا يهجرها، ولا يذرها كالمعلّقة لا هي ذات بعل ولا مطلّقة.
* إذا كان عند الرجل أكثر من زوجة دائمة، فإن بات عند إحداهنّ يجب عليه أن يبيت عند غيرها أيضاً ، فإن كنّ أربع زوجات، وبات عند إحداهنّ، طاف على غيرها لكلٍّ منهنّ ليلة، ولا يفضّل بعضهنّ على بعض، وإن كنّ أقلّ من أربع زوجات يجوز له تفضيل بعضهنّ بالمبيت، فإن كان عنده زوجتان جاز له أن يبيت عند إحداهما ثلاث ليال، والأخرى ليلة واحدة، وإن كان عنده ثلاث فيجوز له أن يبيت عند إحداهنّ ليلتين، والليلتان الأخريان للزوجتين الأخريين.
* إذا كان للزوجة حقّ المبيت يجوز لها أن ترفع اليد عن حقّها، وتهبه للضرّة، أو للزوج ليصرف ليلته فيما يشاء.
* يحقّ للزوجة البكر أوّل عرسها بسبع ليال، والثيّب (غير البكر) بثلاث، ولا يجب على الزوج أن يقضي تلك الليالي لنسائه القديمات.
* يستحبّ التسوية بين الزوجات في الإنفاق، والالتفات، وإطلاق الوجه، والعلاقة الخاصّة.

5 - حقّ الفسخ.
* يجوز للزوجة فسخ عقد الزواج إذا تحقّق في الزوج أحد عيوب أربعة، وهي:

الأوّل: الجنون، فللزوجة خيار الفسخ إذا ثبت جنون الزوج، سواء أكان الجنون قبل العقد أو بعده بشرط أن تكون الزوجة جاهلة بجنونه قبل العقد، أمّا لو كانت عالمة فلا يجوز لها الفسخ.

الثاني: الخصاء وهو سلّ الأنثيين أو رضّهما، ويجوز للزوجة الفسخ بسبب هذا العيب بشرطين:
1 - أن يكون حاصلاً قبل العقد.
2 - أن تكون الزوجة جاهلة بالعيب حال العقد.
فإذا حصل هذا العيب بعد العقد، أو كانت الزوجة عالمة به قبل العقد فلا فسخ.

الثالث: الجبّ، وهو قطع آلة الإنجاب عند الرجل بشكل كامل. وتفسخ الزوجة إذا كان هذا العيب حاصلاً قبل العقد، ولم تكن عالمة به.

الرابع: العنن، وهو مرض يعجز الزوج معه عن العلاقة الزوجيّة الخاصّة.

ويجوز للزوجة الفسخ بهذا العيب مع عجز الزوج عن العلاقة الخاصّة مطلقاً، بعد مراجعة الحاكم الشرعيّ. ويثبت هذا الخيار سواء سبق هذا العيب العقد أو تجدّد بعده. لكن إذا تمكّن الزوج من العلاقة الخاصّة ولو مرّة واحدة سقط حقّ الفسخ.

6 - حقّ الحضانة.
* الزوجة أحقّ من غيرها بحضانة الولد (ذكراً كان أو أنثى) وتربيته، وما يتعلّق بالحضانة من مصلحة حفظ الولد مدّة سنتين، بشرط أن تكون حرّة مسلمة عاقلة، سواء أرضعته بنفسها أو بغيرها. فلا يجوز للزوج (الأب) أن يأخذ الولد في هذه المدّة من الزوجة (الأم)، حتّى وإن فطمت الولد على الأحوط وجوباً.
* فإذا انقضت مدّة الرضاع فالأب أحقّ بحضانة الصبيّ، والأم أحقّ بحضانة الأنثى حتّى تبلغ سبع سنين من عمرها، ثمّ يكون الأب أحقّ بحضانتها.
* إذا فارق الزوج زوجته بفسخ أو طلاق قبل أن يبلغ الصبيّ سنتين والبنت سبع سنين لم يسقط حقّ الأم إلاّ إذا تزوّجت بغير الأب، فلو تزوّجت بغيره سقط حقّها، ولو فارقها الثاني يعود حقّها.
* لو مات الزوج بعد انتقال حضانة الأولاد إليه أو قبله كانت الزوجة (الأم) أحقّ بحضانة الولد الذكر والأنثى حتّى وإن كانت متزوّجة.

7 - حقّ الإرضاع.
* الزوجة أحقّ بإرضاع ولدها من غيرها إذا كانت متبرّعة، أو تطلب ما تطلب غيرها، أو تطلب أنقص ممّا يطلب غيرها، وأمّا لو طلبت زيادة، أو طلبت أجرة مع وجود متبرّعة فللزوج تسليمه إلى غيرها، والأحوط وجوباً عدم سقوط حقّ الحضانة الثابت للأم.
* لا يجب على الزوجة إرضاع ولدها، لا مجاناً ولا بالأجرة، مع إمكان حفظ الولد بمرضعة غيرها، أو بحليب ونحوه مع الأمن من الضرر عليه.
* لا يجب على الزوجة إرضاع ولدها مجاناً حتّى وإن انحصر بها، نعم، لو لم يكن للولد مال، ولم يكن الأب والجد للأب وإن علا موسرين، وجب على الأم تعيّناً إرضاع الولد مجاناً مع قدرتها، إمّا بنفسها، وإمّا باستئجار مرضعة أخرى، أو بغير ذلك من طرق الحفظ إن لم يكن مضرّاً به، وتكون الأجرة على الزوجة.
* لا يجب على الزوجة خدمات البيت، وحوائج الزوج التي لا تتعلّق بالاستمتاع، من الكنس أو الخياطة أو الطبخ أو غير ذلك، حتّى سقي الماء، أو تمهيد الفراش.

8 - حقّ وكالة الطلاق. يجوز للمرأة أن تشترط على الزوج حال العقد أن تكون وكيلة عنه في طلاق نفسها منه.

9 - حقّ الإرث. إذا مات الزوج فترث زوجته ربع ماله إن لم يكن له ولد، وإن كان له ولد فترث الثمن، إلاّ أنّها لا ترث من الأرض شيئاً، وأمّا البيوت وما شاكل فترث من قيمتها وليس من عينها.

10 - لا يجوز للرجل أن يتزوّج ابنة أخت أو ابنة أخ الزوجة بدون إذن الزوجة، فلو أذنت له جاز، ولو لم تأذن لم يجز.

11 - حقّ المهر.
* تستحقّ الزوجة نصف المهر بمجرّد العقد، وبعد الدخول يستقرّ لها تمام المهر.
* إذا حصل النشوز والطغيان من الزوج، كأن تعدّى على زوجته، ولم يقم بحقوقها الواجبة كالنفقة، جاز للزوجة رفع أمرها للحاكم الشرعي.
* فإذا اطّلع الحاكم على نشوز الزوج وتعدّيه نهاه عن فعل ما يحرم عليه، وأمره بفعل ما يجب، فإن نفع ينتهي الأمر، وإن لم ينفع جاز للحاكم أن يعزّر الزوج. ويجوز للحاكم أن ينفق على الزوجة المدّعية من مال الزوج إن وجد .

* من حقوق الزوج في الإسلام
1 - حقّ القوامة.
إنّ الزوج هو القيّم والمتولّي لشؤون الأسرة. وهذا لا يعني تسلّطه على الزوجة، فلا يجوز له تجاوز حقوقها، فهي ليست خادمة.

2 - حقّ الاستمتاع بالزوجة.
* يجوز للزوج أن يستمتع بزوجته بجميع الاستمتاعات التي يرغبها، في جميع الحالات والأوقات، ما عدا موارد أربعة، لا يجوز فيها بعض الاستمتاعات أو جميعها، وهي:
الأوّل: إذا كان أحد الزوجين أو كلاهما في إحرام العمرة أو الحجّ، فلا يجوز للزوج جميع الاستمتاعات.
الثاني: إذا كانت الزوجة في حالة الحيض أو النفاس، فلا يجوز للزوج العلاقة الزوجيّة الكاملة الخاصّة فقط ، وتجوز سائر الاستمتاعات.
الثالث: إذا كانت الزوجة أو الزوج أو كلاهما في حالة الصيام الواجب، فلا يجوز للزوج الاستمتاعات المؤدّية إلى الجنابة.
الرابع: إذا كان الزوج معتكفاً، أو كانت الزوجة معتكفة بإذن الزوج، فلا يجوز له جميع الاستمتاعات في مدّة الاعتكاف.

* يجب على الزوجة أن تستجيب لزوجها بحقّه في الاستمتاع، إن لم تكن مريضة مرضاً يمنع عن ذلك، سواء أكانت دائمة أو منقطعة، وسواء أكانت راغبة في ذلك أم لا، بل يجب عليها ذلك حتّى لو كانت في عزاء أبيها.
* يتحقّق النشوز في الزوجة بعدم تمكين نفسها للاستمتاع، وعدم إزالة المنفّرات المبعّدة عن التمتّع بها.
* من أمارات النشوز تغيير عادة الزوجة مع الزوج في القول أو الفعل، بأن تجيبه بكلام خشن بعدما كان بكلام ليّن، أو أن تظهر عبوساً وتقطّباً في وجهه، وتثاقلاً ودمدمة، بعد أن كانت على خلاف ذلك. وكلّ ما يوجب نفور الزوج منها وانصرافه عنها، بحيث تكون تلك المنفّرات نوعاً من الامتناع غير المباشر من تمكين نفسها. ويستحبّ لها أن تتزيّن لزوجها، وتتودّد له، وتعرض نفسها عليه.

3 - حقّ الولاية على خروج الزوجة من البيت.
* لا يجوز للزوجة أن تخرج من بيتها إلاّ بإذن زوجها، سواء أكان خروجها منافياً لحقّ الاستمتاع أم لا، بل لا يجوز لها الخروج بدون إذنه حتّى لعيادة والدها أو في عزائه.
* ولو خرجت بدون إذنه تكون ناشزة. نعم، لا يجوز له أن يمنعها عن الخروج لأداء واجب، كالخروج لأداء حجّة الإسلام.
ولكن يستحبّ له أن يأذن لها في حضور موت أبيها وأمّها.

4 - حقّ الولاية على الزوجة في اليمين.
لا يصحّ ولا ينعقد يمين الزوجة مع منع الزوج، بل لا ينعقد بدون إذنه أصلاً. نعم، إذا أذن لها باليمين صحّ وينعقد، ويجب عليها الوفاء به.

5 - حقّ الولاية على الزوجة في النذر.
لا ينعقد نذر الزوجة مع منع الزوج، سواء أكان النذر متعلّقاً بماله أو بمالها، حتّى ولو لم يكن العمل به مانعاً عن حقّه، بل لا ينعقد بدون إذنه أصلاً.
نعم، لو أذن لها فنذرت، انعقد النذر، وليس له بعد ذلك حلّه، ولا المنع عن الوفاء به كاليمين.

6 - حقّ الطلاق.
* يجوز للزوج أن يطلّق زوجته، سواء أكانت راضية بالطلاق أم لا.
* لا يجوز للزوج ترك بعض الحقوق الواجبة للزوجة، ولا أذيّتها بالضرب أو الشتم أو غير ذلك، لتبذل له مالاً، ليمسك عن أذيّتها، أو ليطلّقها طلاقاً خلعيّاً، فكل هذا حرام وبالجملة، لا يجوز له أذيّتها لتتنازل عن بعض حقوقها.

7 - حقّ تعدّد الزوجات.
يجوز للزوج أن يجمع بين أربع زوجات في الزواج الدائم.

8 - حقّ الفسخ:
يجوز للرجل فسخ عقد الزواج إذا تحقّق في الزوجة عيب من سبعة عيوب، وهي:

الأوّل: الجنون. الثاني: البرص. الثالث: الجُذام، وهو مرض يسبّب تساقط اللحم والأعضاء. الرابع: الإفضاء، وهو كون مسلكيْ البول والحيض واحداً، أو مسلكيْ الحيض والغائط واحداً. الخامس: القرن، ويقال له: العفل، وهو لحم، أو غدّة، أو عظم، ينبت في فم الرحم يمنع عن العلاقة الزوجيّة الخاصّة، أو يوجب التنفّر والانقباض. السادس: العرج البيّن الواضح، وإن لم يبلغ حدّ الإقعاد، السابع: العمى.

* إنّما يفسخ الزوج العقد بعيوب الزوجة إذا تبيّن وجودها قبل العقد ولم يكن الزوج عالماً بها، وأمّا لو لم تكن موجودة قبل العقد، بل حصلت بعده، أو كان الزوج عالماً بها قبل الزواج فلا خيار للزوج.
* لو تزوّج رجل امرأة بشرط أن تكون بكراً، ثمّ انكشف أنّها ثيّب (ليست بكراً) جاز للزوج الفسخ.
* الفسخ بالعيب ليس بطلاق، فلا يحسب من الطلقات الثلاث المحرّمة المحتاجة إلى محلّل.

9 - حقّ الولاية على الأولاد القاصرين.
الزوج مع أبيه وإن علا، لهم الولاية على الأولاد القاصرين (لصغر، أو جنون، أو سفه)، فلهم حقّ رعاية الولد القاصر، وتولية شؤونه وتدبيرها، في صحّته النفسيّة والجسديّة، وفي شتّى أموره الدينيّة والدنيويّة، وتبقى هذه الولاية حتّى يصير الولد بالغاً عاقلاً رشيداً. وتكون لهم الولاية حتّى في الفترة التي تكون الحضانة فيها للزوجة (الأم).

10 - حقّ حضانة الأولاد غير البالغين.
* الحضانة تعني تدبير شؤون الولد في أموره العاديّة، من طعامه، ولباسه، ونومه، وتنظيفه، ودفع الأذى عنه، ونحو ذلك من الأمور الشخصيّة، وهي غير الولاية.
* ويحقّ للأب حضانة ابنه الذكر بعد إتمامه العامين هلاليّة من عمره، ويحقّ له حضانة ابنته بعد إكمالها سبع سنوات هلاليّة، وما قبل ذلك فالحضانة حقّ الأمّ.
* تنتهي الحضانة إذا بلغ الولد وصار رشيداً، فإذا بلغ رشيداً ليس لأحد حقّ الحضانة عليه، بل هو مالك لنفسه، ذكراً كان أو أنثى.
* إذا طلّق الرجل زوجته لا يسقط حقّها بالحضانة إلاّ إذا تزوّجت بغيره فيسقط حقّها، حتّى لو لم يبلغ الصبيّ السنتين، والبنت لم تبلغ السبع. ولا تسقط حضانتها بموت الزوج، بل يصير لها حقّ الحضانة إلى البلوغ.

11 - حقّ الولاية على الصوم التطوّعيّ.
لا يجوز صوم الزوجة التطوّعيّ (غير الواجب: بدون إذن الزوج).

12 - حقّ الإرث.
إذا ماتت الزوجة فإن كان لها ولد يرث زوجها ربع تركتها، وإن لم يكن لها ولد يرث نصف مالها.

* ملاحظة: تسمية بعض الأمور بالحقّ يحمل المعنى العام للحقّ.

أضيف في: | عدد المشاهدات:

أضف تعليقاً جديداً

سيتم عرض التعليق على إدارة الموقع قبل نشره على الموقع