لضمان أمان واستقرار الأسرة، دعامة المجتمع، حفظ الإسلام حق الزوجة وحق الزوج وقد
ورد في العدد السابق بعض حقوق الزوجة التي نستكملها في هذا العدد مع إضافة ما ذكرته
الشريعة السمحاء عن حق الزوج.
* حقّ الإرضاع
أ - يحقّ للأم أن ترضع ولدها، وهي أحقّ من غيرها إذا كانت متبرّعة، أو تطلب ما
تطلبه غيرها، أو أنقص ممّا تطلبه غيرها.
ب - لا يجب على الأم إرضاع ولدها لا مجاناً ولا بالأجرة، إلّا في صورة واحدة، وهي
ما إذا لم يوجد غيرها للإرضاع، وكان إطعام الولد من حليب مصنّع ونحوه غير مأمون من
الضرر عليه، فيجب عليها إرضاعه.
ج - لا يجب على الأم إرضاع ولدها مجاناً وإن انحصر بها، بل يحقّ لها المطالبة بأجرة
الإرضاع من مال الولد إن كان له مال، وإن لم يكن له مال فالأجرة من مال الأب أو
الجدّ للأب وإن علا إذا كان موسراً.
وإذا لم يكن الأب والجدّ للأب موسراً فيجب على الأم إرضاع ولدها مجّاناً بنفسها، أو
تستأجر مرضعة أخرى، أو تؤمّن له أيّ وسيلة من طرق الحفظ، وتكون الأجرة أو النفقة
عليها.
د - لو طلبت الأم أجرة ووُجدت متبرّعة، أو طلبت الأم أزيد من غيرها فيجوز للأب
تسليم الولد إلى غيرها، مع بقاء حقّ الحضانة للأم على الأحوط وجوباً.
* حقّ وكالة الطلاق
يحقّ للمرأة أن تشترط على الزوج في عقد الزواج أن تكون وكيلة عنه في طلاق نفسها منه
في حالة معيّنة، أو مطلقاً.
* حقّ عدم الجمع
يحقّ للزوجة أن تمنع زوجها من الزواج بابنة أخيها أو ابنة أختها، فإنّه لا يجوز
للزوج أن يتزوج ابنة أخت أو ابنة أخ الزوجة بدون إذنها، فإن أذنت له جاز الجمع، وإن
لم تأذن لم يجز.
* حقّ الإرث
أ - يحقّ للزوجة إذا مات زوجُها أن ترث من ماله الربع إن لم يكن للزوج ولد، أو
الثمن إن كان له ولد.
ب - ترث الزوجة من الأموال المنقولة، بل وترث من الأرض أيضاً لكن بالقيمة، وترث
كذلك من قيمة البناء أو الشجر ونحوهما إذا وُجدت على الأرض، ولا يحقّ لها أن ترث من
عين البناء، ولا من عين الأرض.
* أمور غير واجبة
أ - لا يتحقّق النشوز بترك طاعة الزوج فيما لا يكون واجباً على الزوجة، فلو امتنعت
من خدمات البيت وحوائج الزوج الّتي لا تتعلّق بالاستمتاع من الكنس أو الخياطة أو
الطبخ أو غير ذلك حتّى سقي الماء وتمهيد الفراش لم يتحقّق النشوز.
ب - لا ولاية للزوج على أمور تقوم بها الزوجة، فليس له منعها من التدخين، ولا منعها
من أن تصاحب فلانة دون فلانة، وليس له إلزامها أن تزور أهله أو فلاناً وفلانة، ولكن
ينبغي أن لا تكون عدم إطاعته في ذلك على حساب حياتهما الزوجيّة، فأحياناً يحتاج
المكلّف إلى الصبر والتنازل عن بعض حقوقه حتّى يسود الحبّ والوئام بين الزوجين،
وعليهما أن لا يبيعا حياتهما الزوجيّة بسيجارة أو ما إلى ذلك.
* من حقوق الزوج في الإسلام
* حقّ القوامة
إنّ الزوج هو القيّم والمتولّي لشؤون الأسرة، وهذا لا يعني تسلّطه على الزوجة، فلا
يجوز له تجاوز حقوقها، فهي ليست خادمة له.
أ - يحقّ للزوج (الذي دفع لزوجته ما تستحقّه من مهرها) أن يستمتع بزوجته بجميع
الاستمتاعات التي يرغبها، وفي جميع الأوقات، ما عدا موارد أربعة لا يجوز فيها للزوج
بعض الاستمتاعات أو جميعها. وهذه الموارد هي:
الأوّل: إذا كان الزوجان أو أحدهما في إحرام العمرة أو الحجّ، فلا تجوز جميع
الاستمتاعات.
الثاني: إذا كانت الزوجة في حالة الحيض أو النفاس فلا يجوز للزوج الإدخال في القبل،
وتجوز سائر الاستمتاعات التي لا تسبّب ضرراً معتدّاً به للزوجة.
الثالث: إذا كان الزوجان أو الزوجة فقط صائمة صياماً واجباً، فلا يجوز للزوج
الإدخال في القبل والدبر، وتجوز سائر الاستمتاعات.
الرابع: إذا كان الزوج معتكفاً اعتكافاً واجباً، أو كانت الزوجة معتكفة اعتكافاً
واجباً بإذن زوجها، فلا تجوز له جميع الاستمتاعات.
ب - يجب على الزوجة أن تستجيب لزوجها بحقّه في الاستمتاع إن لم تكن مريضة مرضاً
يمنعها عن ذلك، سواء أكانت دائمة أم مؤقّتة، وسواء أكانت راغبة في ذلك أم لا.
وينبغي على كلّ منهما السعيّ لما فيه وئام وحبّ.
ج - يجب على الزوجة إزالة المنفّر المضادّ للتمتّع بها، وعليها التنظيف والتزيين
إذا طلب الزوج منها ذلك.
د - من أمارات النشوز والطغيان تغيير عادة الزوجة مع الزوج في القول أو الفعل، بأن
تجيبه بكلام خشن بعدما كان بكلام ليّن، أو أن تُظهر عبوساً وتقطيباً في وجهه،
وتثاقلاً ودمدمة، بعد أن كانت على خلاف ذلك، وغير ذلك.
* حقّ الولاية على الخروج
لا يجوز للزوجة أن تخرج من بيت زوجها إلّا بإذن زوجها، سواء أكان خروجها منافياً
لحقّ الاستمتاع أم لا. ولا يجوز للزوج أن يمنعها عن الخروج لأداء واجب مضيّق، أو
لضرورة لا يمكن رفعها إلّا بالخروج.
* حقّ الولاية في اليمين والنذر
لا يصحّ ولا ينعقد نذر الزوجة ويمينها مع منع الزوج، بل لا ينعقد إذا لم يأذن ولم
يمنع، فإذا أذن لها بالنذر أو اليمين يصّح وينعقد، ويجب عليها الوفاء به. وليس له
حلّ النذر بعد ذلك، ولا المنع عن الوفاء به، وإن جاز له الحلّ في اليمين.
* حقّ تعدّد الزوجات
يحقّ للزوج أن يجمع بين أربع زوجات في الزواج الدائم، بشرط أن يؤمّن لكلّ واحدة
منهنّ ما تحتاجه من نفقة ممّا يجب عليه، وكذا يجب عليه إذا بات عند إحداهنّ ليلة أن
يبيت عند الأخريات لكلّ منهنّ ليلة من أربع ليال. نعم يجوز له أن يعطي واحدة دون
غيرها ما يزيد عن حاجتها، ما دام يعطي كلّ واحدة حقّها وحاجتها.
* حقّ الطلاق
أ - يحقّ للزوج أن يطلّق زوجته، وهذا يحتاج إلى تفصيل موجود في كتب الفقه.
ب - لا يجوز للزوج ترك بعض الحقوق الواجبة للزوجة، ولا أذيّتها بالضرب أو الشتم، أو
ما شابه ذلك، لتبذل له مالاً ليمسك عن أذيّتها، أو ليطلّقها طلاق خلع، فكلّ هذا
حرام. وبالجملة لا يجوز له أذيّتها لتتنازل عن بعض حقوقها.
* حقّ الحضانة
أ - يحقّ للأب حضانة الذَّكر بعد إكماله سنتين هلاليّتين، ويحقّ حضانة ابنته بعد
إكمالها سبع سنوات هلاليّة.
ب - تنتهي الحضانة إذا بلغ الولد وصار رشيداً، فيصير مالكاً لأموره، إلّا البنت
البكر الرشيدة فالأحوط وجوباً الاستئذان منها ومن أبيها أو جدّها لأبيها فيما لو
أرادت أن تتزوّج.
ج- الحضانة تعني تدبير شؤون الولد في أموره العاديّة، من طعامه ولباسه ونومه
وتنظيفه، ودفع الأذى عنه، ونحو ذلك من الأمور الشخصيّة. وهي غير الولاية الّتي هي
للأب وإن علا خاصّة.
* حقّ الإرث
يحقّ للزوج أن يرث من مال زوجته بعد موتها، ويرث الربع من كلّ شيء إن كان لها ولد،
ويرث النصف إن لم يكن لها ولد.
* حقّ منع الحمل
منع الحمل بيد الزوج، فلا يجوز للزوجة استعمال وسائل منع الحمل إلّا بإذن الزوج.
ختاماً أنصح كلّ شاب وشابّة أن يتعلّما ماذا لهما من حقوق، وما عليهما من واجبات
قبل الزواج.
* ملاحظتان:
الأولى: إنّ هذه الحقوق العامّة هي لتنظيم شؤون الحياة الاجتماعيّة، لا يجوز لأحد
أن يتجاوز حقّه، نعم يستحبّ لكلّ من الزوج والزوجة التنازل عن بعض الحقوق للوصول
إلى الحبّ والوئام، والدين ليس قانوناً إلزاميّاً فقط، فهو يجمع إلى القانون
الإلزامي الأخلاق العالية، فمن التزم بالعقيدة في قلبه، والتزم بالشريعة في فعله،
ومارس الأخلاق العالية يمكنه الوصول إلى الكمال، وإلى الأجر الكبير من الله الكريم.
الثانية: إنّ كلّ ما لم يرد فيه استفتاء عن الإمام الخامنئي "دام ظله" تمّ الرجوع
فيه إلى كتاب تحرير الوسيلة للإمام الخميني "قدس سره". والحمد لله ربّ
العالمين.