مع إمام زماننا | طاعة الوليّ في زمن الغيبة قرآنيات | اليهود أشدّ الناس عداوةً للذين آمنوا(*) أمراء الجنة | الأمنـيـة الأخيرة ... الشهيد سامر نجم  قضايا معاصرة | فلسفة الحرب في الثقافة الإسلاميّة الوقاية والحماية المدنية في حالات الحرب أوجُه الجهاد في المقاومة أسباب الانتصار حديثٌ مع السيّد من عليائه عشنا في زمن نصر الله الغيب في الوعد الصادق

فقه الولي | من أحكام الإرث (1)

الشيخ علي معروف حجازي


كتاب الإرث واسع، وله تفريعات كثيرة، وفي هذه المقالة توضيح بعض الفتاوى المتعلّقة بهذا الموضوع.

* الواجبات الماليّة
إذا مات إنسان وكان له تركة وترك وصيّة، يجب أوّلاً إخراج الواجبات الماليّة من أصل التركة، سواء أوصى بها قبل وفاته أم لا، فلا تنفّذ الوصيّة، ولا يوزّع الإرث إلّا بعد إخراج الواجبات الماليّة أوّلاً. ومن الواجبات الماليّة:
1. مهر الزوجة المؤجّل (إن وجد).

2. الديون المشغولة بها ذمّة الميّت، حتّى لو شملت بيت المتوفَّى.

3. الكفّارات.

4. الخمس.

5. الزكاة.

6. ردُّ المظالم.

7. الحجّ الواجب (إذا توجّب على المتوفّى وكان مستطيعاً للحجّ وهو في حياته ولم يحجّ)، وما شاكل ذلك.

فإذا دُفعت الواجبات الماليّة من التركة ثمة حالتان:
أ - إن لم يبقَ شيء، فعندها لا وصيّة ولا إرث.
ب - إن بقي شيء، يُقسّم الباقي إلى ثلاثة أقسام، وتُنفّذ الوصيّة من الثُلث، ويورّث الثلثان.

* الوصيّة
قيمة ما يمكن أن يُنفّذ للوصية بعد إخراج الواجبات الماليّة، هو ثلث ما يبقى فقط. ويجوز للشخص أن يتراجع عن وصيّته قبل وفاته.

يُحسب من الوصية قضاء الصلاة والصوم، والمستحبّات التي يوصي بها الميت لأجله، وتمليك أشخاص ممّا يملك أيضاً، كلّها يُخرج من الثلث فقط، فإذا كفى الثلث كان به. أمّا إذا أخرج الوصيّة من الثلث ولم يكفِ، وبقي بعض الموصَى به، لم يُنفّذ من غير الثلث، ففي الزائد عليه لا يجوز التنفيذ إلّا إذا أجاز الورثة، فإذا أجازوا وأذنوا جاز تنفيذ ما بقي من الوصيّة بالمقدار الذي أجازوه، بشرط أن يكونوا بالغين عاقلين راشدين، فإذا كان بينهم صغير أو مجنون أو سفيه فيحصل على حصّته كاملة من الثلثين (حصة التوريث)، ولا يجوز إخراج ما زاد على الثلث من حصّته.

نعم، يمكن للوليّ الشرعيّ على الصغير إجازة ما زاد على الثلث مع مراعاة عدم حصول المفسدة في حقّ الصغير، والأحوط استحباباً مراعاة مصلحته وغبطته.

* الوصيّة للورثة
يجوز للموصي أن يوصي بالثلث لبعض الورثة، فيجوز -مثلاً- أن يوصي الرجل لزوجته من الثلث بعقار، أو بيت، كما ويجوز أن يوصي لابنه وابنته، وغيرهما. فإذا أوصى لوارث صحّت الوصيّة، ويبقى لهذا الوارث حقّ في أن يأخذ حصّته كاملة من الثلثَين الباقيين كإرث، وهذا غير ما أخذه من الثلث بسبب الوصيّة. ولا يحقّ لسائر الورثة الاعتراض على الوصيّة.

* الوصية بأكثر من الثلث
إذا أوصى شخص بأكثر من ثلث أمواله، وأجاز الورثة ذلك في حياته، فتصحّ إجازتهم، ولا يعود لهم حقّ التراجع، سواء أكان ذلك أثناء حياة المورِّث أم بعد وفاته.

تصحّ الوصيّة بحرمان أحد الورثة من الثلث، ولا تصحّ بحرمانه من الإرث من الثلثين. فإنّ حرمان بعض الورثة من الثلثين باطل في الشريعة الإسلاميّة المقدّسة. ولكن يمكن لكلّ شخص قبل وفاته إعطاء أمواله لبعض أولاده أو لأشخاص آخرين مع تسليمهم إيّاها. طبعاً، يجب أن لا يتصرّف بطريقة تثير العداوة بين الورثة.

* إرث الزوجة
أ. إذا مات الزوج ولم يكن له ولد أو بنت، فترث الزوجة ربع الباقي بعد إخراج الواجبات الماليّة وتنفيذ الوصيّة.

وإذا كان له ولد أو بنت فصاعداً، فترث الثمن.

ب. ترث الزوجة من كلّ ما يملكه الزوج من عين المنقولات، وأمّا الأرض والبناء عليها (كالبيت) فترث رُبع القيمة أو ثُمنها ولا ترث من عينها، بمعنى أنّه لا حقّ لها من الأرض بأنْ تقتطع حصّتها من الإرث منها، بل تأخذ نصيبها في الإرث من قيمتها.

* إرث الزوج
إذا لم يكن للزوجة ولد أو بنت، فيرث الزوج النصف من كلّ ما بقي ممّا تركته بعد إخراج الواجبات الماليّة وتنفيذ الوصيّة، ويرث حتّى من عين الأرض والبناء.

وإذا كان للزوجة ولد أو بنت فصاعداً، فيرث الربع من كلّ ما تركته بعد إخراج الواجبات الماليّة والوصيّة.

ملاحظة: يرث الزوجان مع كلّ الطبقات والمراتب؛ أي مع كلّ درجات القرابة.

* التمليك حال الحياة
أ. يجوز لشخص في حال حياته أن يهب كلّ أمواله إلى أحد أبنائه.

نعم، إذا كان ذلك ممّا يؤدّي إلى إثارة الفتنة والخلاف بين الأبناء، فلا يجوز.

ب. لا تصحّ الهبة للموهوب له إلّا بعد قبضها، فلو لم يحصل القبض لا تصحّ.

ج. إذا تحقّق قبض الهبة لأحد أرحام الواهب حال حياته، فلا يحقّ له الرجوع عنها، ولا يصحّ ذلك.

أمّا عن طبقات الإرث ودرجات القرابة، فسنتناولها في العدد القادم إن شاء اللّه.
 

أضيف في: | عدد المشاهدات:

أضف تعليقاً جديداً

سيتم عرض التعليق على إدارة الموقع قبل نشره على الموقع