الشيخ علي معروف حجازي
إذا عرفنا أحكام الإرث وطبقات الورثة، يبقى أن نعرف الحصص وكيفية الإرث في الطبقة الواحدة. عرضنا في العدد السابق جزءاً من أحكام الإرث في الطبقة الأولى، ونعرض في هذا المقال ما يتعلق بالأبناء ثم أحكام الطبقة الثانية، ولها تفرّعات عديدة وأحكام خاصّة بكلّ منها، نذكر تفاصيلها في هذا المقال.
* إرث الأبناء
يرث الأبناء آباءهم دائماً، لكن ثمّة حالات عدّة تختلف فيها حصصهم، وهي:
1. إذا انفرد الولد أخذ المال بكامله، ذكراً كان أم أنثى.
2. إذا تعدّد الأولاد الذكور مع عدم وجود البنات معهم، يكون الميراث كلّه لهم يقتسمونه بينهم بالتساوي.
3. إذا تعدّدت البنات ولا ذكر معهنّ، يكون الميراث لهنّ، يقتسمنه بينهنّ بالتساوي.
4. إذا تعدّد الأولاد ذكوراً وإناثاً، فللذكر مثل حظّ الأنثيين.
* إرث الطبقة الثانية
لا يرث أحد من الطبقة الثانية مع وجود وارث من الطبقة الأولى. ومع فقد الوارث من الطبقة الأولى، ينتقل الإرث إلى الطبقة الثانية.
ملاحظة: الزوج والزوجة يرثان مع جميع الطبقات.
* إرث الإخوة والأخوات
1. إذا انحصر الوارث بأخ الميّت لأبيه وأمّه فيرث المال كلّه.
2. إذا انحصر الوارث بأخوين (من الذكور) فصاعداً لأب وأمّ فيرثان أو يرثون المال كلّه، يقتسمونه بينهم بالتساوي.
3. إذا انحصر الوارث بالأخت لأب وأمّ وحدها فترث المال كلّه.
4. إذا انحصر الوارث بأختين لأب وأمّ فصاعداً فيرثن المال كلّه، يقتسمنه بالتساوي.
5. الإخوة والأخوات لأمّ لا يرثون مع وجود أخ أو أخت فصاعداً لأب وأمّ، ويرثون مع عدم وجود الأخ والأخت لأب وأمّ كحصصهم تماماً.
6. إذا انحصر الوارث بأخ لأمّ فيرث المال كلّه.
7. إذا انحصر الوارث بأخت لأمّ فترث المال كلّه.
8. الإخوة لأمّ منفردون، أو الأخوات لأمّ منفردات، أو إخوة وأخوات مجتمعون: يرثون المال كلّه يقتسمونه بالتساوي.
9. الأخ لأب وأمّ فصاعداً مع أخ لأمّ أو أخت لأمّ: يرث الأخ لأمّ أو الأخت لأمّ السدس، ويرث الأخ لأب وأمّ فصاعداً الباقي، يقتسمونه بينهم بالتساوي.
10. الأخت فصاعداً لأب وأمّ مع أخ أو أخت لأمّ: يرث الأخ أو الأخت لأمّ السدس، وترث الأخوات الباقي يقتسمنه بينهنّ بالتساوي.
11. إخوة وأخوات لأب وأمّ، مع أخ أو أخت لأمّ: يرث الأخ أو الأخت لأمّ السدس، ويرث الإخوة والأخوات لأب وأمّ الباقي، يقتسمونه على قاعدة أنّ للذكر مثل حظّ الأنثيين. (يعني للذكر ضعف حصّة الأنثى).
12. الأخ فصاعداً ولو مع أخت لأب وأمّ فصاعداً، مع أخ لأمّ فصاعداً ولو مع أخوات: فيرث الإخوة لأمّ الثلث، يقتسمونه بينهم بالتساوي، سواء أكانوا ذكوراً فقط، أم إناثاً فقط، أو مختلفين في الجنس.
ويرث الإخوة لأب وأمّ الباقي، يقتسمونه بينهم بالتساوي مع وحدة الجنس، وبالتفاضل مع اختلاف الجنس (للذكر مثل حظّ الأنثيين).
13. إخوة لأب مع إخوة لأمّ: يقوم الإخوة لأب مقام الإخوة لأب وأمّ مع عدم وجودهم، فيكون تفصيل المسألة كالمسائل السابقة.
* إرث الأجداد والجدّات مع الإخوة والأخوات
1. إذا انحصر الوارث بالجدّ وحده، سواء أكان لأب، أم لأمّ، أم لأب وأمّ، يرث المال كلّه.
2. إذا انحصر الوارث بالجدّة وحدها، سواء أكانت لأب، أو لأمّ، أو لأب وأمّ، ترث المال كلّه.
3. الجدّ أو الجدّة أو هما معاً لأمّ، مع الجدّ أو الجدّة، أو هما معاً لأب: يرث الجدّ الواحد لأمّ أو الجدّة لأمّ الثلث، وإذا كانا معاً لأمّ يرثان الثلث، يقتسمانه بالتساوي. والباقي للجدّ أو الجدّة أو هما معاً لأب، يقتسمانه بينهما بالتفاضل.
4. الجدّ أو الجدّة أو هما معاً لأمّ، مع الإخوة (ذكوراً وإناثاً) لأمّ: يرث الجميع المال كلّه، يقتسمونه بينهم بالتساوي.
5. الجدّ أو الجدّة أو هما معاً لأب، مع الإخوة لأب: يرث الجميع المال كلّه، يقتسمونه بالتفاضل (للذكر مثل حظّ الأنثيين).
6. الجدّ أو الجدّة أو هما معاً لأمّ، مع إخوة لأب وأمّ، أو لأب فقط: فيكون الثلث للجدّ أو الجدّة مع الانفراد، ومع التعدّد يكون الثلث لهما بالتساوي.
ويكون للإخوة الثلثان، ومع الاختلاف في الجنس يكون للذكر مثل حظّ الأنثيين، ومع الاتّحاد في الجنس يقتسمون الثلثين بالتساوي.
7. الجدّ أو الجدّة أو هما معاً لأمّ، مع أخت لأبوين أو لأب فقط: فيكون الثلث للجدّ أو الجدّة، أو لهما معاً بالتساوي. والباقي (أي الثلثان) للأخت.
8. جدودة لأب، مع أخ أو أخت لأمّ: يرث الأخ أو الأخت لأمّ السدس، والباقي للجدودة لأب، للذكر مثل حظّ الأنثيين.
9. جدودة لأب، مع إخوة لأمّ: فيرث الإخوة لأمّ الثلث، يقتسمونه بالتساوي (حتّى لو كانوا مختلفين في الجنس)، والباقي للجدودة لأب، للذكر مثل حظّ الأنثيين.
والتتمّة في العدد المقبل بإذن الله.