1- تعريفها:
ما يوصي به الإنسان قبل وفاته ويكفي كل ما دل على ذلك من الألفاظ بأية لغة كان.
2- أنواعها:
تمليكية: كان يوصي بشيء من تركته لفلان.
عهدية: كان يوصي بما يتعلق بتجهيزه وقضاء ما عليه.
3- شروط الموصي:
البلوغ (ولكن تصح وصية البالغ عشراً إن كانت في البر والمعروف)، العقل، الاختيار، عدم الحجر، أن لا يكون منتحراً.
4- شروط الموصى له:
أن يكون موجوداً حين الوصية ولو حملاً في بطن أمه.
تصح الوصية للمرتد الملي فيما يجوز تملكه له، وكذا للذمي، وفي صحتها للمرتد الفطري والحربي تأمل.
5- شروط الوصية:
أن لا تكون زائدة عن ثلث التركة إلا إذا كانت في أداء الواجبات المالية كالخمس والزكاة والديون فتنفذ كلها.
يحسب الثلث بعد إخراج ما يخرج من الأصل كالواجبات المالية.
يتوقف تنفيذ ما زاد عن الثلث على إجازة الورثة.
أن تكون لها مالية شرعاً فلا تصح في مثل الخمر وآلات القمار.
6- الوصي:
وهو من يعيّنه الموصي لتنفيذ وصاياه وأجرائها.
شروطه: البلوغ، العقل، الإسلام، الوثاقة، وإن كان الأحوط العدالة.
لو ظهرت خيانة الوصي فعلى الحاكم عزله ونصب غيره أو تعيين شخص أمين معه.
* الإرث
أنواعه:
- بالنسب: وهو على مراتب
المرتبة الأولى: الأب والأم، والأولاد وإن نزلوا.
المرتبة الثانية: الأجداد والجدات وإن علوا، والأخوة والأخوات وأولادهم وإن نزلوا.
المرتبة الثالثة: الأعمام والعمات، والأخوال والخالات.
- بالسبب:
الزوجية: للزوجة من الزوج وله منها.
الولاء: ولاء العتق، ولاء الضمان- الجزيرة، ولاء الإمامة.
* موانعه:
- حجب الحرمان:
تعريفه: ما يمنع عن أصول الأرث، وهي:
- المولود من الزنا.
- الكفر أصلياً كان أو عن ارتداد.
- القتل عمداً وظلماً فلا يرث القاتل من المقتول.
- اللعان فإنه يمنع التوارث بين الولد ووالده وأقاربه من والده.
- الطبقة المتقدمة تمنع المتأخرة وكذلك الدرجة المتقدمة تمنع المتأخرة في نفس الطبقة.
* حجب النقص:
تعريفه: ما يمنع عن بعض الأرث، وهي:
- قتل الخطأ وشبه العمد، يمنع القاتل عن إرث خصوص الدية.
- الوصية، تمنع الورثة عن ثلث التركة لو بلغت ذلك أو أكثر مع إجازة الورثة في الزائد عن الثلث.
- الدين الذي انشغلت ذمة الميت به.
- أكبر الذكور، يمنع باقي الورثة عن خصوص الحبوة وهي من مختصات الميت.
- الولد مطلقاً فإنه يمنع أحد الزوجين عن الزيادة في فريضتهما.
- نقص التركة عن السهام المفروضة فإنه يمنع البنت الواحدة، والأخت الواحدة من الأبوين أو الأب عن فريضتهما وهي النصف.
- وجود الوارث مطلقاً يمنع أحد الزوجين عن الزيادة في فريضتهما.
- الأخت من الأبوين أو الأب، فإنها تمنع الأخوة من الأم عن رد ما زاد على فريضتهم، وكذا الأخوات يمنعن الأخ الواحد من الأم أو الأخت كذلك عن رد ما زاد على فريضتهما.
- الولد فإنه يمنع الأبوين عما زاد عن السدس فريضة لا رداً.
- الأخوة والأخوات "لا أولادهم" فإنهم يمنعون الأم عن الزيادة على السدس فريضة ورداً بشروط مذكورة في محلها.
* سهام الأرث:
بالقرابة:
كوجود ولد واحد وهو الوارث الوحيد لجميع المال من باب القرابة.
بالفرض:
النصف: للبنت الواحدة إن لم يكن معها ولد. للأخت الواحدة من الأبوين أو الأب. للزوج إن لم يكن للزوجة ولد وإن نزل.
الربع: للزوج إن كان للزوجة ولد وإن نزل. للزوجة إن لم يكن للزوج ولد وإن نزل.
الثمن: للزوجة إن كان للزوج ولد وإن نزل.
الثلث: للأم بشرط أن لا يكون للميت ولد وإن نزل وأن لا يكون له أخوة متعددون كما سبق.
للأخ والأخت من الأم مع التعدد.
الثلثان: للبنتين فصاعداً مع عدم وجود الابن للميت. للأختين فصاعداً لأبوين مع عدم وجود الأخ لأبوين أو للأختين فصاعداً لأب مع عدم وجود الأخ لأب.
السدس: للأب مع وجود الولد مطلقاً. للأم مع وجود الحاجب للثلث أو مع وجود الولد للميت. للأخ أو الأخت للأم مع عدم التعدد من قبلها.