صحة وحياة | الرّبو والحساسيّة الصّدريّة تاريخ الشيعة| شيعة طرابلس في مواجهة الصَّليبيّين آخر الكلام | الضيفُ السعيد الافتتاحية| الأمـومـــة... العمل الأرقى  الشيخ البهائيّ مهندسٌ مبدعٌ في العبادةِ... جمالٌ مع الخامنئي | نحو مجتمع قرآنيّ* اثنا عشر خليفة آخرهم المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف* أخلاقنا | اذكروا اللّه عند كلّ نعمة* مناسبة | الصيامُ تثبيتٌ للإخلاص

فقه الولي: من أحكام إطلاق الرصاص والمفرقعات


الشيخ علي حجازي


إنّ إطلاق الرصاص، ولو في الهواء، يمسّ كيان المجتمع بشكل مباشر؛ لما فيه من ترويع للناس وتفزيع لهم، وإخلال بالأمن واعتداء على النظام الاجتماعيّ. وقد يقع مصاحباً لإتلاف أموال الناس أو جَرحهم أو قَتلهم، مضافاً إلى منافاته للأخلاق والآداب العامّة.

1- إطلاق الرصاص في المناسبات: يحصل كثيراً إطلاقٌ للرصاص في بعض المناسبات، كما عند إطلالة مسؤول على مناصريه ومؤيّديه، أو عند تشييع جنازة ولو كانت لشهيد، أو عند الزواج أو الولادة، بل عند مجيء بعض الناس من مناسك الحجّ، أو ما شاكل، فما حكم ذلك؟

أوّلاً: إنّ إطلاق الرصاص لا ينفكّ -غالباً- عن ترويع الناس الآمنين وإخافتهم، فإذا حصل ذلك يكون حراماً بدون شكّ ولا ريب، فلا يجوز ترويع الناس وإخافتهم بغير وجه حقّ.

ثانياً: إنّ ترويع الأبرياء ظُلم وعدوان وحُرمته شديدة، والمؤمن لا يكون ظالماً ولا معتدياً.

ثالثاً: إنّ هذا الأمر فيه مخالفة للنظام العامّ، فإذا أوجب الاضطراب والفوضى، فهو حرام أيضاً.

2- الأضرار الماديّة: قد يحصل أثناء إطلاق الرصاص أضرار ماديّة، فيجب ضمان التالف على المُتلف أو المسبِّب، فإن لم يضمن في الدنيا يبقى في ذمّته إلى يوم الحساب إن لم يُسامحه المتضرِّر.

3- التسبّب في الجرح: إذا أصيب البعض بالرصاص فيجب على المسبِّب دفع ديَة الجرح، وتفاصيله في الرسائل العمليّة.

4- القتل: إذا قُتل بعض الناس بهذا الرصاص فإنّ القاتل مُلزم بدفع دِيَة القتيل، ويجب عليه كفّارة القتل الخطأ، وهي صوم شهرين متتاليين، فإنْ لم يمكن فإطعام ستّين مسكيناً.

5- إشهار السلاح: لا يجوز مجرّد شهر السلاح لإخافة الناس بغير حقّ، وتزداد الحرمة لو أطلق الرصاص عليهم أو في الهواء لإخافتهم بغير وجه حقّ، بل لا يجوز إظهار السلاح ولو على وسط المسلَّح، إذا كان بقصد إخافة الناس بغير وجه حقّ.

6- الترويع بغير السلاح: لا يجوز ترويع الأبرياء وتخويفهم سواء أكان بالقول أم بالفعل، بالسلاح أم بغيره، ولا يجوز حتّى بالمزاح والهزل. فكلّ ترويع للبريء حرام شرعاً حتّى لو كان في وسائل التواصل الاجتماعيّ، وعبر الهاتف.

7- المفرقعات: إذا كان استعمال المفرقعات يؤدّي إلى إزعاج وأذيّة الأبرياء فهو حرام لا يجوز. كما إنّه إذا سبّب أضراراً ماديّة فيجب ضمان التالف.

8- مسؤوليّة المؤذي: لا يتوهمنّ أحد أنّه بانتهاء إطلاق الرصاص والمفرقعات ينتهي الأمر، كلّا؛ بل يبقى مسؤولاً أمام الله سبحانه وتعالى.

ويجب على كلّ واحد من هؤلاء أن يتوب إلى الله تعالى ويندم ويستغفر، مع الضمان إذا كان قد أتلف شيئاً.

9- السلاح غير المملوك: إذا لم يكن السلاح مملوكاً للشخص، بل كان لجهة، فلا يجوز استعماله بدون رضا الجهة.

10- التبذير: إذا عُدَّ إطلاق الرصاص والمفرقعات تبذيراً أو إسرافاً عرفاً فلا يجوز استعماله حتّى لو لم يسبّب إزعاجاً أو أذيّة... ويُحرم بيع ما يُقصد من شرائه الأذيّة مع علم البائع بذلك، وكذلك شراؤه إذا انحصر استخدامه في الأذيّة.

11- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند من تجتمع شروطهما عنده.

ختاماً، ورد في بعض الأحاديث أنّ من أخاف بريئاً بغير وجه، كان حقّاً على الله تعالى أن لا يؤمّنه من فزع يوم القيامة، فلنتّقِ الله في أنفسنا وفي الناس، ولا نجعل في أعناقنا ديوناً للناس نسدّدها يوم القيامة، والعاقبة للمتّقين.

 

أضيف في: | عدد المشاهدات:

أضف تعليقاً جديداً

سيتم عرض التعليق على إدارة الموقع قبل نشره على الموقع