نور روح الله | يوم القدس: يوم الإسلام* إلى قرّاء القرآن: كيف تؤثّرون في المستمعين؟* أخلاقنا | ذكر الله: أن تراه يراك*  مفاتيح الحياة | الصدقات نظامٌ إسلاميٌّ فريد(2)* آداب وسنن| من آداب العيد  فقه الولي | من أحكام العدول في الصلاة مـن علامــات الظهــور: النفس الزكيّة واليمانيّ* تسابيح جراح | بالصلاة شفاء جراحي صحة وحياة | الرّبو والحساسيّة الصّدريّة تاريخ الشيعة| شيعة طرابلس في مواجهة الصَّليبيّين

فقه الولي: قضاء صوم شهر رمضان المبارك‏

الشيخ علي حجازي

 


1 - تارك الصوم:
أ - كلّ مكلّف ترك الصوم في شهر رمضان المبارك بدون عذر وجب عليه القضاء.
ب- وكلّ مكلّف تناول المفطر عمداً مع عدم نسيان الصوم وجب عليه القضاء.

2 - الكافر والصبيّ والمجنون:
أ - إذا أسلم الكافر لا يجب عليه أن يقضي ما فاته من الصوم.
ب - إذا بلغ الصبيّ لا يجب عليه قضاء ما فاته من الصيام حال صباه.
ج - إذا أفاق المجنون من جنونه لا يجب عليه قضاء ما فاته من الصيام حال جنونه.

3 - الحائض والنفساء:
أ - لا يجوز للحائض والنفساء الصوم في شهر رمضان المبارك، وعندما تطهر من الحيض والنفاس يجب عليها قضاء ما فاتها من الصيام أثناء الحيض والنفاس.

4 - المريض:
أ - إذا أفطر المكلّف لمرض يجب عليه القضاء إذا حصل الشفاء قبل شهر رمضان التالي، ولا يجب دفع الكفّارة أو الفدية لو حصل القضاء.
ب - إذا أفطر المكلّف لمرض، واستمرّ المرض إلى شهر رمضان التالي يسقط وجوب القضاء، ويكفي دفع الفدية، وهي إطعام مسكين ثلاثة أرباع الكيلوغرام من الطعام عن كلّ يوم. فلو شفي المريض بعد شهر رمضان التالي لا يجب عليه القضاء.

5 - السفر:
أ - من أفطر بسبب السفر، أو بسبب آخر غير المرض، واستمرّ العذر كلّ السنة، بحيث دخل شهر رمضان آخر ولم يكن العذر قد ارتفع (كمن كان مسافراً للسياحة في تمام السنة) يجب عليه القضاء فيما بعد (عندما يزول عذره)، ولا يجب عليه دفع الكفّارة.

6 - التهاون:
أ - من أخّر القضاء تهاوناً إلى ما بعد شهر رمضان التالي يجب القضاء في السنوات التالية، كما ويجب دفع كفّارة تأخير القضاء. والكفّارة هي إطعام مسكين ثلاثة أرباع الكيلوغرام من الطعام عن كلّ يوم. وهذه الكفّارة تُدفع مرّة واحدة فقط.
7 - وقت القضاء:
أ - الأحوط وجوباً أن يكون القضاء قبل شهر رمضان التالي.
ب - إذا أخّر القضاء عن شهر رمضان التالي يصير وقت القضاء موسَّعاً أي: لا يجب المسارعة إلى القضاء قبل شهر رمضان الثالث، بل يصير وجوب القضاء موسّعاً ما دام العمر باقياً، ولكن لا يجوز الإهمال.

8 - الكفّارة:
أ - من أفطر في شهر رمضان عن عمد واختيار وجب عليه الكفّارة بالإضافة إلى وجوب القضاء. والكفّارة مخيّرة بين ثلاثة أمور: إمّا عتق رقبة (وهذا غير موجود)، وإمّا صوم شهرين متتابعين، وإمّا إطعام ستين مسكيناً، لكلّ مسكين ثلاثة أرباع الكيلوغرام من الطعام.

9 - الشكّ في عدد الأيّام:
أ - من لم يتذكّر عدد الأيّام الفائتة والتي يجب قضاؤها جاز له الاقتصار على قضاء القدر المتيقّن (وهو الأقلّ). مثلاً: لو تردّد بين كون الفائت عشرة أيّام أو عشرين يوماً، جاز للمتردّد أن يكتفي بقضاء عشرة أيّام فقط.

10- الشكّ في القضاء:
أ - من شكّ في أنّه قضى ما فاته من الصوم يبني على أنّه لم يقضِ، فيجب القضاء.
ب- من شكّ في عدد الأيّام التي قُضيت يبني على الأقلّ. مثلاً: لو شكّ أنّه قضى خمسة أيّام أو سبعة، يبني على أنّه قضى خمسة أيّام فقط.

11 - قضاء الوليّ:
أ - يجب على الولد الذكر الأكبر أن يقضي ما فات أباه من الصوم. والأحوط وجوباً أن يقضي ما فات عن الأم أيضاً. والولد هو من يكون الأكبر بعد وفاة الأب.

12- العاجز:
أ - إذا تعذّر الصوم على الشيخ والشيخة وذي العطاش لا يجب عليهم القضاء.
ب- من عجز عن القضاء والكفّارة يبقى القضاء في ذمّته، ومع العجز عن الكفّارة يجب التصدّق على الفقراء بأيّ مقدار ممكن، والأحوط الاستغفار أيضاً، وإذا عجز عن التصدّق يجب الاستغفار.
 

أضيف في: | عدد المشاهدات:

أضف تعليقاً جديداً

سيتم عرض التعليق على إدارة الموقع قبل نشره على الموقع