* أقسامه:
1- واجب:
- بالذات: كصوم شهر رمضان.
- بالعارض: كصوم الواجب بالنذر أو الكفارة.
2- مستحب:
- معين: كصوم كل خميس وجمعة ورب وشعبان كلاً أو بعضاً.
- غير معين: كل يوم ما عدا الصوم الواجب والمستحب المعين والمكروه والمحرّم.
3- مكروه: كصوم الضيف نافلة من دون إذن المضيف والولد من دون إذن والده.
4- محرّم: كصوم يومي العيدين، والصوم وفاءً بنذر المعصية وصوم الوصال (وهو الصوم لأيام متصلة بدون إفطار).
* شرائطه:
1- للوجوب:
- البلوغ والعقل.
- الخلو من الحيض والنفاس.
- عدم الضرر والمرض.
- عدم السفر الموجب للقصر (ما عدا بعض الموارد).
2- للصحة:
- (إضافة إلى شرائط الوجوب) الإسلام والإيمان.
- النيّة: ومحلها إلى التقارن مع الفجر ويمتد وقتها مع العذر إلى الزوال.
* مبطلاته:
1- الأكل.
2- الشرب.
3- الجماع.
4- الاستنماء.
5- تعمّد البقاء على الجنابة إلى الفجر.
6- تعمّد الكذب على الله تعالى ورسوله والأئمة عليهم السلام على الأقوى وفي باقي الأنبياء والأوصياء على الأحوط.
7- رمس الرأس في الماء على الأحوط.
8- إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق.
9- الحقنة بالمائع.
10- تعمّد القيء.
* قضاء الصوم:
أ- دون كفّارة:
1- لو نام المجنب ثانياً وكذلك ثالثاً واستمر نومه إلى طلوع الفجر مع نية الاغتسال.
2- لو أبطل صومه بنية القطع أو الرياء مع عدم الارتكاب لشيء من المفطرات.
3- إذا أتى بالمفطر قبل مراعاة الفجر ثم ظهر سبق طلوعه.
4- إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه يوم أو أيام.
5- الأكل تعويلاً على قول من أخبر ببقاء الليل مع طلوع الفجر.
6- الأكل بعدما أخبره مخبر بطلوع الفجر لاعتقاده سخرية المخبر.
7- الإفطار بناءً على من أخبر بدخول الليل مع عدم دخوله إذا كان المخبر ممّن يعوّل على أخباره.
8- الإفطار لظلمة تَيَقّن معها بدخول الليل ولم يدخل مع عدم وجود علّة في السماء.
9- سبق الماء إلى الحلق بعد إدخاله إلى الفم للتبرد بالمضمضة أو عبثاً.
ب- مع كفارة كبيرة:
- الإتيان بالمفّطرات عمداً: ما عدا تعمّد القيء فلا يوجب الكفارة، وعلى الأحوط في الارتماس والحقنة وعلى الأقوى في بقية المفطّرات.
الكفارة: عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً. ولا تتكرّر الكفّارة بتكرار الموجب في يوم واحد وإن اختلف جنسه.
ج- مع كفّارة وتعزير:
- لو جامع زوجته في شهر رمضان وهما صائمان، فمع مطاوعتها على كل منهما التعزير (25 سوطاً)، ومع إكراهها يتحمّل عنها الكفّارة والتعزير.
د- مع كفّارة الجمع:
- لو أفطر في شهر رمضان على محرّم فعليه كفّارة الجمع على الأحوط.
ه- دون كفّارة:
- العجوز وذو العطاش إذا تعذّر عليهما الصوم فعليهما القضاء دون كفّارة لو تمكّنا.
- من أفطر لعذْرٍ كالسفر واستمرّ به إلى رمضان الآتي فعليه القضاء فقط.
و- فدية:
- الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن لو أضرّ بهما أو بولدهما.
الكفّارة هنا عن كل يوم بثلاثة أرباع الكيلو من الطعام.
ز- مع فدية:
- من أفطر لمرض واستمرّ به إلى رمضان آخر كفّر عن كل يوم بمد فقط.
* أحكام قضاء شهر رمضان:
1- لا يجوز التأخير إلى رمضان آخر على الأحوط اختياراً.
2- مع التأخير عمداً يأثم ويصبح القضاء موسعاً مدى العمر ويكفر عن كل يوم بمد.
3- يجوز الإفطار قبل الزوال إذا لم يتضيّق.
4- إذا أفطر بعد الزوال يأثم وعليه إطعام عشرة مساكين وإن لم يتمكّن فصيام ثلاثة أيام.
5- يجب على الولي القضاء ما فات عن الميت وكان فيه القضاء دون غيره. والوي هنا هو الذكر الأكبر بين الأولاد عند وفاة أبيهم.
* من لا يجب عليهم القضاء:
1- المجنون والمغمى عليه فيما أفطراه في حال العذر.
2- الكافر الأصلي فيما أفطره حال كفره.
3- السُنّي بعد تشيّعه إذا كان صيامه السابق موافقاً لمذهبه أو مذهبنا.
4- من بلغ في النهار وإن كان قبل الزوال فلا يجب عليه صوم النهار ولا قضائه.
5- من أفطر في شهر رمضان لمرض أو حيض أو نفاس ومات قبل انقضاء الشهر.
(1) الفرق بين هذا المورد وغيره هو أنّه في الموارد السابقة يبقى المكلّف ممسكاً وعليه القضاء، بينما هنا يفطر ويقضي.
(2) هذا المورد خارج عن مسألة القضاء ووضعه هنا لبيان حكمه من جهة الكفّارة.
* استفتاءات من محضر الإمام الخميني قدس سره
س: في بعض الأيام الحارّة لشهر رمضان المبارك تأتي نوبة أحد المزارعين لسقاية المزروعات في جو الصيف الحار.. والسقاية مع الصيام تقريبا غير ممكنة.. يعني إذا بقي هذا الشخص صائماً فستتضرر المزروعات أو أنّه سيصاب في صحته، فهل يمكنه عندها إفطار ذلك اليوم وقضائه بعد ذلك؟
ج: إذا استطاع ترك العمل يجب عليه الصيام، وإذا لم يستطع فيمكنه الإفطار في كل وقت يقع في الحرج فيه، ولكن ما دام لم يقع في الحرج فعليه أن لا يبطل صيامه.
س: إذا منع الطبيب مريضاً عن الصيام ومع الالتفات إلى أنّ بعض الأطبّاء لا معرفة لديهم بالمسائل الشرعية- هل يكون قول الطبيب في هذا المورد مقبولاً ويجب العمل به؟
ج: إذا كان لديه خوف من الضرر لا يجب أن يصوم.
س: هل يجوز للشخص أن يسافر في شهر رمضان عمداً ليبطل صومه ويفطر؟
ج: لا مانع من ذلك ولكنه يكره من دون عذر قبل الثالث والعشرين من شهر رمضان.
س: إذا علم شخصٌ أنّه إذا لم يأكل في السحر سيكون الصوم مضرّاً له، فإن لم يستيقظ على السحر سهواً ولم يأكل(1) هل يجب عليه الصوم؟(2) وإذا أكل وأبطل صومه هل يجب عليه الكفّارة أم لا؟
ج1: الصوم واجب، ولكن أثناء النهار إذا حصل عنده خوف من المرض أو كان في استمرار الصوم حرج عليه.. يفطر.
ج2: وإذا أفطر من دون خوف المرض عمداً فعليه الكفّارة إضافة إلى القضاء.