مع إمام زماننا | طاعة الوليّ في زمن الغيبة قرآنيات | اليهود أشدّ الناس عداوةً للذين آمنوا(*) أمراء الجنة | الأمنـيـة الأخيرة ... الشهيد سامر نجم  قضايا معاصرة | فلسفة الحرب في الثقافة الإسلاميّة الوقاية والحماية المدنية في حالات الحرب أوجُه الجهاد في المقاومة أسباب الانتصار حديثٌ مع السيّد من عليائه عشنا في زمن نصر الله الغيب في الوعد الصادق

فقه الولي: أحكام حوادث السير والعمل

الشيخ علي حجازي

 


* ضمان نتائج حوادث السير
أ- الصدم بالسيّارة:

إذا صدم شخص بسيّارته سيّارة شخص آخر، وكان الصادم مؤمِّناً على سيّارته عند شركة، وهذه الشركة قد تكفّلت بدفع بدل الأضرار التي تصاب بها سيّارة شخص آخر بسبب صدمها بسيّارة المؤمِّن، فالحكم هو التالي: تشتغل ذمّة الصادم بدفع بدل الأضرار في السيّارة المصدومة، وفي هذه المسألة صورتان: الأولى: إذا دفعت شركة التأمين بدل الأضرار تبرأ ذمّة الصادم.

الثانية: إذا دفعت شركة التأمين أقلّ من البدل اللازم في القوانين مرعيّة الإجراء، أو لم تدفع الشركة أصلاً، تبقى ذمّة الصادم مشغولة. ورفض الشركة للدفع لا يوجب براءة ذمّة الصادم، بل يجب عليه دفع بدل الأضرار.

ب- ضمان منفعة السيّارة:
لو صدم شخص بسيّارته سيّارة عموميّة، يعمل صاحبها عليها بالأجرة، وقد أصيبت السيّارة المصدومة بأضرار تستدعي توقّف صاحبها عن العمل إلى أن تصلّح السيّارة، في هذه الحالة يتمّ الحديث عن أمرين:
الأوّل: يجب على الصادم دفع بدل أضرار السيّارة.
الثاني: لا يجب على الصادم ضمان منفعة أو معيشة صاحب السيّارة المصدومة، حتّى لو تعطّل عن العمل، فالحادث يوجب ضمان بدل الأضرار فقط دون الأجرة.

ج- ضمان الأضرار الجسديّة:
ـ لو صدم شخص بسيّارته شخصاً آخر، وقد تضرّر المصدوم جسديّاً، وتعطّل عن العمل مدّة من الزمن، فالحديث عن حكمين:
الأوّل: يجب على الصادم ضمان دية الأضرار الجسديّة.
الثاني: لا يجب على الصادم ضمان معيشة المصدوم في مدّة التعطيل، بل الواجب ضمان دية الأضرار الجسديّة فقط.

* ضمان الإتلاف
أ- الإتلاف عمداً:

ـ إذا أتلف شخص مال أو أغراض غيره عن قصد ونيّة فهو ضامن، ويجب على المتلِف دفع مثل العين التالفة إن كان لها مثل، وإن لم يكن لها مثل يدفع قيمتها. وتبقى ذمّة المتلِف مشغولة بالضمان إلى وقت أداء البدل.

ب- الإتلاف لا عن قصد:
ـ إذا أتلف شخص مال غيره عن غير قصد، يجب على المتلِف أن يضمن التالف، مهما كان السبب. فلو أنّ شخصاً وقع بدون قصد على شيء لإنسان آخر فأتلفه يضمن، أو وقع منه شيء على شيء ما لغيره فأتلفه فإنّه يضمنه، وهذا الضمان يبقى في ذمّة المتلِف إلى حين أداء البدل.

* حوادث العمل
أ -حوادث العمل:

ـ لو كان شخص يعمل عند آخر في عملٍ ما (كالعمل على آلة الخراطة، أو آلة العجين، وغير ذلك)، فأصيب العامل خلال عمله بضرر (كقطع إصبعه مثلاً ـ)، وحصل الضرر بالعمل بالآلة، ففي المسألة ثلاثة موارد حول ضمان صاحب العمل لهذا الضرر:
الأوّل: إذا كان في هذا الضرر قانون مرعيّ الإجراء فيتّبع.
الثاني: إذا لم يكن هناك قانون وكان بين العامل وربّ العمل عقد صحيح ولازم، اتّفقا فيه على أن يدفع صاحب العمل مبلغاً من المال في هكذا ضرر، وجب على صاحب العمل الوفاء بعقده، ويدفع المبلغ المتّفق عليه بينهما.
الثالث: إن لم يكن الموردان الأوّل والثاني متحقّقين، فلا يجب على صاحب العمل أن يضمن، بل تكون ذمّته بريئة، وإعانة المؤمن خير.

ب- الإخلال باتّفاقيّة عمل:
ـ شخص طلب من آخر أن يعمل له عملاً (كالحدادة أو النجارة أو التجارة ونحو ذلك) في مكان ما، فأحضر العامل أدوات العمل، كما وأحضر العمّال، ولكنّ صاحب العمل أجّل العمل لأيّام، وفي الموعد بدّل صاحب العمل رأيه وألغى العمل من الأساس، ففي المسألة حكمان:
الأوّل: كلّ ما تكلّفه العامل بأمر صاحب العمل (كأجرة نقل أدوات العمل، وما شاكل) يضمنه صاحب العمل، ويجب عليه إبراء ذمّته بدفع هذه التكاليف.
الثاني: ما فوّته صاحب العمل على العامل لا ضمان فيه، فلا يجب على صاحب العمل شيء.

4 -إضرار الحيوانات الأليفة بالناس
أ -حرمة قتل هذه الحيوانات:

ـ لو أنّ أحد الأشخاص يملك دجاجاً وكلاباً وما شاكل، وكان يضعها حول بيته، ولكنّها كانت تسبّب أذيّة الجيران، من جهة رائحتها، أو من جهة ما تسبّبه الدجاجات مثلاً من تكثير البعوض والبراغيث ونحو ذلك، وبعض الجيران يتضرّر صحّياً، في المسألة أمران:
الأوّل: يجب على المسلمين على نحو الكفاية أن يأمروا صاحب الحيوانات بالمعروف، وأن ينهوه عن الباطل.
الثاني: لا يجوز للجيران قتل هذه الحيوانات، سواء أَضَمِن الجيران قيمتها أم لا، فإنّ قتلها غير جائز.

ب- رفع دعوى على صاحب هذه الحيوانات:
ـ إذا لم ينفع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بحيث أصرّ صاحب هذه الحيوانات على إبقاء حيواناته حول بيته، جاز للجيران رفع دعوى على صاحب الحيوانات في النيابة العامة بشرطين:
الأوّل: أن تسبّب الحيوانات الأذى أو الإزعاج المعتنى به.
الثاني: إذا توقّف دفع الأذى والضرر على رفع الدعوى.
فلو لم يكن هناك ضرر معتدّ به، أو أمكن رفع الضرر بغير رفع الدعوى لما جاز رفع الدعوى عند النيابة العامّة.

5- حوادث المفرقعات
أ- تضرّر المشتري:

صبيّ دون سنّ البلوغ، اشترى من صاحب دكّان مفرقعات من العيار الثقيل، وأثناء استخدامها أصيب الصبيّ إصابة بالغة، وبقي في المستشفى لأيّام، في هذه الحالة لا يضمن البائع شيئاً، فلا يجب عليه أن يدفع أيّ مبلغ من المال للصبيّ أو وليّه. نعم لا يجوز بيع المفرقعات أو شراؤها إذا كانت فيها أذيّة، أو عُدّت تبذيراً للمال.

ب- الإضرار بالغير:
لو أضرّت المفرقعات بالآخرين (كإحراق الستائر، أو إحراق أيّ شيء آخر) فإنّ المسبّب لذلك (أي: من أطلق المفرقعات) يكون ضامناً لما أتلفه.

6 -أخطاء العمل
أ- الخطأ من العامل أو المباشر:

ـ لو أصلح عامل آلة ما (كالموتور)، وكان في عمله خطأ، وعند تشغيل الآلة حصل عطل فيها (كاحتراق الموتور مثلاًـ) بسبب الخطأ، في المسألة ثلاث صور:
الأولى: إن كان تعطّل الآلة (كاحتراق الموتور) بسبب العامل، ولم يكن لمشغّل الآلة أيَّة مسؤوليّة، حيث إنّه شغّل الآلة مثلاً بدون أيّ ضغط، وبدون أيّ خطأ، وبمجرّد أن شغّل الآلة مثلاّ احترقت أو تلفت، أو ما شاكل ذلك، فالعامل (كالميكانيكيّ) يتحمّل المسؤوليّة.
الثانية: إن كان التعطّل (كالاحتراق) بسبب العامل ومشغّل الآلة معاً يتحمّل المباشر المسؤوليّة، والمباشر هو من شغّل الآلة.
الثالثة: إن كان الخلل بسبب المشغّل فقط يتحمّل المباشر (المشغّل) المسؤوليّة، كما لو ضغط على الآلة بشكل خاطئ ومؤثّر فتعطّلت.

أضيف في: | عدد المشاهدات:

أضف تعليقاً جديداً

سيتم عرض التعليق على إدارة الموقع قبل نشره على الموقع