مع الإمام الخامنئي | لا تنبهروا بقوّة العدوّ* نور روح الله | لو اجتمع المسلمون في وجه الصهاينة* كيف تكون البيعة للإمام عند ظهـوره؟* أخلاقنا | كونوا مع الصادقين* الشهيد على طريق القدس عبّاس حسين ضاهر تسابيح جراح | إصابتان لن تكسرا إرادتي(1) على طريق القدس | «اقرأ وتصدّق» مشهد المعصومة عليها السلام قلبُ قـمّ النابض مجتمع | حقيبتي أثقل منّي صحة وحياة | لكي لا يرعبهم جدار الصوت

فقه الولي | من أحكام الإرث (4)

الشيخ علي معروف حجازي


لأحكام الإرث تفاصيل دقيقة جدّاً. فبعدما عرضنا في الأعداد السابقة أحكام الطبقتين الأولى والثانية، نتابع في هذا المقال أحكام كيفيّة ميراث الطبقة الثانية، الإخوة تحديداً، وأحكام الطبقة الثالثة.

* كيفيّة ميراث الإخوة
1. الإخوة لأبوين، أو الإخوة لأب مع فقد الإخوة لأبوين، مع الأجداد من جهة الأب، ومع الإخوة من جهة الأمّ: للإخوة لأمّ مع التعدّد الثلث يقتسمونه بينهم بالتساوي، ومع الاتّحاد السدس. والباقي للإخوة لأبوين (أو للإخوة لأب مع فقد الإخوة لأبوين) وللجدودة، ومع الاتّحاد في الجنس يقتسمونه بالتساوي، ومع الاختلاف للذكر مثل حظّ الأنثيين.

2. الإخوة لأبوين أو لأب فقط، والجدودة لأب، مع الجدودة لأمّ: الثلث للجدودة لأمّ، سواء أكان واحداً أم متعدّداً، ومع التعدّد يقتسمونه بينهم بالتساوي حتّى لو كانوا مختلفين في الجنس، والباقي لجميع الباقين (للإخوة لأبوين أو لأب، وللجدودة لأب) على قاعدة: للذكر مثل حظّ الأنثيين.

* كيفيّة ميراث الطبقة الثالثة
الطبقة الثالثة تشمل الأعمام والعمّات، والأخوال والخالات، وإن علوا، وأولادهم وبناتهم وإن نزلوا. ولا يرث أفراد هذه الطبقة في حال وُجد أحد من الطبقة السابقة على قيد الحياة. كما يرث كلّ من الزوج والزوجة مع كلّ المراتب. ويكون نصيب الزوج في هذه الحالة نصف ما تركته زوجته، أمّا نصيب الزوجة فربع ما تركه زوجها. والتفصيل كالآتي:

1. إرث الأعمام: إذا لم يكن للميّت وارث إلّا الأعمام، وقد يكونون أشقّاء للأب من أبويه، أو إخوة من الأب فقط، أو إخوة من الأمّ فقط، أو أعمامه بين أشقّاء للأب مجتمعين مع أعمام من الأب أو من الأمّ فقط، فإنّ حكم نصيب الأعمام من الوالدين هو نفسه حكم الأعمام من الأب فقط، وما يختلف هو حكم نصيب الأعمام من الأمّ فقط. وتفصيل ذلك:

أوّلاً: إذا كان هؤلاء الأعمام أشقّاءَ لأب الميّت من جهة الأبوين معاً، أو لجهة الأب فقط، فثمّة صورتان:

1. أن يكونوا كلّهم ذكوراً أو كلّهم إناثاً فيكون المال كلّه لهم، يقتسمونه بينهم بالتساوي.

2. أن يكونوا مختلفين في الجنس، فيكون المال لهم لكن للذكر مثل حظّ الأنثيين.

ثانياً: إذا كان الأعمام إخوة أب الميّت لجهة الأمّ فقط، ففي المسألة صورتان:

1. إذا كانوا من جنس واحد، فالمال كلّه لهم يقتسمونه بالتساوي.

2. إذا كانوا مختلفين في الجنس، فالأحوط وجوباً التصالح.

ثالثاً: إذا اجتمع للميّت أعمامٌ من الأبوين أو من الأب فقط، مع أعمام من الأمّ فقط، ففي المسألة صورتان:

1. أن يكون من جهة الأمّ عمّ واحد أو عمّة واحدةٌ، فله أو لها السدس، والباقي للأعمام من الأبوين يقتسمونه بالتساوي مع اتّحاد الجنس، وبالضعف للذكر في حال اختلاف الجنس.

2. إذا كان الأعمام من الأمّ أكثر من واحد، فلهم الثلث يقتسمونه بالتساوي إذا كانوا من جنس واحد، ومع الاختلاف في الجنس فالأحوط وجوباً التصالح. والباقي للأعمام من الأبوين على التفصيل المتقدّم.

* إرث الأخوال
1. إذا لم يكن للميّت وارث إلّا خال واحد أو خالة واحدة هما شقيقا والدة الميّت من جهة الأبوين معاً أو الأب فقط، أو الأمّ فقط، فيكون المال كلّه له أو لها. ومع التعدّد يكون المال لهم، يقتسمونه بينهم بالتساوي، سواء اتّحدوا في الجنس أم اختلفوا.

2. لو اجتمع الخال من الأبوين (أو الخال من الأب إذا لم يوجد له خالٌ من الأبوين) مع الخال من جهة الأمّ، فللخال من الأمّ السدس مع الانفراد، والثلث مع التعدّد يقتسمونه بالتساوي، وللخال من الأبوين أو الأب الباقي مع الانفراد، ومع التعدّد يقتسمون الباقي بالتساوي ولو مع الاختلاف في الجنس.

* إرث الأعمام مع الأخوال
1. لو اجتمع الأعمام من الأبوين أو الأب مع الأخوال من الأبوين أو الأب، فالثلث للخال مع الانفراد، ومع التعدّد يقتسمونه بالتساوي ولو مع الاختلاف في الجنس، والباقي للأعمام يقتسمونه بالتساوي مع اتّحاد الجنس، وبالتفاضل مع الاختلاف. والحكم نفسه لو اجتمع الأعمام للأمّ والأخوال للأمّ، فالثلث للأخوال يقتسمونه بالتساوي ولو مع الاختلاف في الجنس، والثلثان للعمومة يقتسمونه بالتساوي مع الاتّحاد في الجنس، وأما مع الاختلاف في الجنس فالأحوط وجوباً التصالح.

2. لو اجتمع الأعمام للأبوين أو للأب مع الأخوال للأبوين أو للأب، مع الأعمام لأمّ، فالثلث للأخوال يقتسمونه بالتساوي ولو مع الاختلاف في الجنس، وللأعمام من الأمّ سدس الثلثين مع الانفراد، وثلث الثلثين مع التعدّد يقتسمونه بالتساوي، ومع اختلاف الجنس فالأحوط وجوباً التصالح، والباقي للأعمام من الأبوين بالتساوي مع الاتّحاد في الجنس، وبالتفاضل مع الاختلاف في الجنس.

3. لو اجتمع الأعمام من الأبوين أو الأب، مع الأخوال من الأبوين أو الأب، ومعهم الأخوال من الأمّ، فيكون نصيب الأعمام الثلثين، ومع الاتّحاد في الجنس يقتسمونه بالتساوي، وأمّا مع الاختلاف في الجنس فيقتسمونه بالتفاضل. والثلث الباقي لكلّ الأخوال يقسّم بينهم كالآتي: سدس الثلث للخال من الأمّ مع انفراده، وثلث الثلث مع تعدّده. وباقي الثلث للأخوال من الأب، يقتسمونه بالتساوي ولو مع الاختلاف في الجنس.

أضيف في: | عدد المشاهدات:

أضف تعليقاً جديداً

سيتم عرض التعليق على إدارة الموقع قبل نشره على الموقع