الشيخ علي حجازي
أ - معنى الصوم:
- الصوم في الشريعة الإسلامية المقدّسة هو أن يمتنع المكلّف عن الطعام والشراب وسائر المفطرات، في تمام النهار من طلوع الفجر إلى الغروب الشرعي، امتثالاً لأمر الله تعالى.
ب - النيّة:
1 - يشترط في الصوم النيّة، وذلك بأن يقصد المكلّف الصوم المقرّر في الشريعة الإسلامية، ويعزم على الامتناع عن المفطرات بقصد القربة، مع نيّة الإخلاص لله تبارك، ويكفي في النيّة هذا القصد ولا يشترط التلّفظ بها.
2 - يشترط في شهر رمضان أن تكون النيّة مقارنة لطلوع الفجر، بمعنى أن تكون النيّة مرتكزة في النفس مع طلوع الفجر، سواء أكانت قبل الفجر، أو عند المساء قبل الفجر، أو قبل يوم، وتكفي نيّة واحدة للشهر كلّه، بشرط أن تبقى مركوزة في النفس.
ج - الخلل في معرفة الفجر:
1 - إذا لم يتيقن المكلّف من طلوع الفجر، فتناول المفطر بدون مراعاة ولا حجّة، ثمّ اكتشف أنّ الفجر كان طالعاً أثناء تناول المفطر، يجب عليه الإمساك ثمّ القضاء، ولا تجب الكفّارة. وفي غير شهر رمضان يبطل الصوم.
2 - إذا راعى المكلّف مسألة الفجر، وتيقّن ببقاء الليل، فتناول المفطر، ثمّ اكتشف أنّ الفجر كان طالعاً أثناء تناول المفطر، يصحْ صومه، ولا يجب عليه القضاء. وفي غير شهر رمضان يبطل الصوم.
د - الخلل في معرفة دخول الليل:
- إذا لم يتيقن الصائم من دخول الليل، فلا يجوز له تناول المفطر.
هـ - شروط وجوب الصوم:
هي: البلوغ، العقل، والحضر (عدم السفر)، وعدم الإغماء، وعدم المرض، والخلوّ من الحيض والنفاس.
1 - يجب على الفتيات اللاتي أكملن تسع سنوات قمريّة الصوم في شهر رمضان، ولا يجوز تركه لمجرّد بعض الأعذار (النحافة). نعم إذا كان الصوم مضرّاً بهنَّ، أو كان في تحمّله مشقّة كبيرة جاز لهنّ الإفطار حينئذٍ، ثم يقضين ما فاتهنّ بعد ذلك.
2 - إذا أغمي على المكلّف يوماً أو أكثر سقط عنه وجوب الصوم، ولا يجب عليه القضاء ولا الكفّارة.
3 - إذا أُغمي على المكلّف ثمّ أفاق قبل الغروب، فإن كان قد نوى قبل الفجر أتمّ صومه مع الإمكان ولا قضاء عليه. وإن لم يكن مع سبق النيّة وجب القضاء.
و - أحكام المسافر:
1 - إذا سافر الصائم من بلده أو من بلد كان يصوم فيه (كالمقيم عشرة أيام مع قصد) بعد الزوال يجب عليه إتمام صومه. وأمّا إذا سافر قبل الزوال فلا يصح صومه ولكن لا يجوز له تناول المفطر قبل الوصول إلى محلّ الترخّص.
2 - إذا رجع المسافر إلى وطنه أو إلى البلد الذي قصد الإقامة فيه عشرة أيّام قبل الزوال فهنا صورتان: الأولى: إن لم يكن قد تناول المفطر وجب عليه تجديد النيّة والصوم، ويصحّ منه.
الثانية: إن كان قد تناول المفطر قبل وصوله لم يصح صومه، ويجب عليه القضاء.
3 - إذا رجع المسافر بعد الزوال لم يصح صومه ووجب عليه القضاء.
4 - يجوز السفر في شهر رمضان بعذر وبدون عذر. ولكن على كراهة قبل مضيّ 23 يوماً منه، إلاّ إذا كان لعمل راجح أو واجب.
5 - إذا صام في السفر جهلاً بأصل الحكم (بأن لم يسمع عن الإفطار للمسافر أبداً) ولم يعلم إلاّ بعد انقضاء النهاء صحّ صومه، ولا يجب قضاؤه.
ز - السلامة من المرض:
ـ إذا كان المكلّف مريضاً يضرّه الصوم يفطر، ثمّ يقضي بعد ذلك مع الإمكان. فإن بقي مريضاً حتّى حلّ شهر رمضان التالي سقط عنه وجوب القضاء، ووجبت الفدية فقط، وهي إطعام مسكين واحد عن كلّ يوم ثلاثة أرباع الكيلوغرام من الطعام كالطحين والخبز ونحوها.
ح - الترخيص في الإفطار:
- المرخّص لهم في الإفطار أربع طوائف، وهم:
الأولى: الشيخ والشيخة إذا تعذّر (استحال) أو تعسّر (شقّ) عليهما الصوم. ومع التعذّر لا شيء عليهما، ومع التعسّر يكفّران عن كل يوم بثلاثة أرباع الكيلو لمسكين والأحوط القضاء لو تمكنّا منه لاحقاً.
الثانية: ذو العطاش إذا تعذّر أو تعسّر عليه الصوم، ومع التعذّر لا شيء عليه، ومع التعسّر يكفّر عن كلّ يوم بثلاثة أرباع الكيلو. (وذو العطاش هو من به داء العطش لا يصبر معه على العطش) والأحوط القضاء لو تمكنا منه لاحقاً.
الثالثة: الحامل التي يضرّ الصوم بها أو بجنينها، فإنّها تفطر ثمّ تقضي. فإن كان الخوف على جنينها تكفّر عن كلّ يوم بثلاثة أرباع الكيلو، وإن كان الخوف عليها فالقضاء دون الكفّارة.
الرابعة: المرضع التي يضرّ الصوم بها أو برضيعها، فإنّها تفطر ثمّ تقضي، وتجب الكفارة إذا كان الخوف على جنينها فقط.
ط - الإبر:
1 - إبرة الدواء والتخدير والمسكّن في العضل لا تُبطل الصوم.
2 - الأحوط وجوباً أن يجتنب الصائم عن استخدام الإبر المقوّية أو المغذيّة وكذا الإبر التي تعطى عن طريق الوريد، وكلّ أنواع المصل.
3 - الأحوط وجوباً أن يجتنب الصائم استعمال المواد المخدّرة التي تستنشق عن طريق الأنف أو التي توضع تحت اللسان.
ي - القطرة:
1 -القطرة في الفم أو الأنف تبطل الصوم إذا دخل الدواء جوفه وابتلعه عمداً.
2 - القطرة في الأذن أو العين لا تبطل الصوم، إلاّ إذا وصل الدواء من العين إلى فضاء الفم وابتلعه عمداً.
ك - طسّاسة الربو:
- إن كان في القنينة هواء فقط فلا يضرّ استخدامها للصائم، وإن كان مع الهواء دواء فالأحوط وجوباً الاجتناب عنها حال الصوم مع الإمكان، ومع عدم الإمكان فالأحوط وجوباً الصوم والقضاء.