بمَ ينتصر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ (1)* أخلاقنا | الكبر الرداء المحرّم (2)* تسابيح جراح | نور إرادتي أقوى من ظلام عينَيّ الشهيد القائد إبراهيم محمّد قبيسي (الحاج أبو موسى) صحة وحياة | كيف نتجاوز ألم الفقد؟ كشكول الأدب تحقيق | الشهادة ميراثٌ عظيم (2) بيئة | حربٌ على الشجر أيضاً عوائل الشهداء: لن يكسرنا الغياب لتكن علاقاتنا الاجتماعيّة مصدر أنس ٍوعافية

فقه الولي | من أحكام المهر

الشيخ علي معروف حجازي


المهر هو مال تستحقّه المرأة بعقد الزواج، ويُقال له الصداق، قال تعالى: ﴿وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا﴾ (النساء: الآية: 4). وذُكر بعنوان الفريضة في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ (البقرة: 237).

وعدَّ القرآن الصداق خاصّاً بالمرأة، وأنّ التعدّي عليه ظلم، قال تعالى: ﴿وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً*وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقاً غَلِيظاً﴾ (النساء: 20-21). في ما يأتي، بعض الأحكام المرتبطة بالمهر.


* معجّل ومؤجّل
يجوز أن يكون المهر كلّه معجّلاً، ويجوز جعل بعضه معجّلاً وبعضه الآخر مؤجّلاً، ويجوز الاتّفاق على التأجيل إلى أقرب الأجلين وغيره.

ولا يجب على الزوج دفع المؤجّل قبل حلول أجله.

* المهر ملك للزوجة
المهر ملكٌ للزوجة، فلا يحقّ لأحد الاستيلاء عليه أو على بعضه، أو التصرّف فيه من دون إذنها أو رضاها.

* تعيين المهر
إنّ تعيين مقدار المهر موكول إلى الزوجَين، فيصحّ بأيّ مقدار اتّفقا عليه كثيراً كان أم قليلاً.

ويستحبّ أن يكون المهر قليلاً، وأن لا يزيد المعجّل والمؤجّل عن مهر السُّنَّة، وهو خمسمئة درهم، والدرهم يساوي 2.52 غرام من الفضّة.

* أقرب الأجلين
أقرب الأجلين يعني الموت أو الطلاق؛ فإذا طلّقها الزوج أو مات قبل الدخول، فتستحقّ نصف تمام المهر المسمّى (النصف بعد جمع المعجّل والمؤجّل)، وإذا كان بعد الدخول، فتستحقّ تمام المهر المسمّى.

* أقرب الأجلين ليس من الجهالة المبطلة
إنّ جعل جزء من المهر مؤجّلاً إلى أقرب الأجلين لا يُعدّ من الجهالة التي يبطل التأجيل بسببها، فلا مشكلة في جعل المؤخّر مؤجّلاً إلى أقرب الأجلين.

* انخفاض القيمة الشرائيّة
إذا كتب الرجل مهراً مؤجّلاً لزوجته، وعند حلول الأجل (وقت الدفع)، كانت القيمة الشرائيّة للمهر المؤجّل قد انخفضت، فإذا طالبت الزوجة بمقدار التضخّم، وجب على الرجل دفعه لها.

ومقدار التضخّم هو الفرق الحاصل بسبب انخفاض القدرة الشرائيّة. وإذا كان المهر بالدولار، فيبقى بالدولار مهما ارتفعت قيمته. وعند انخفاض قيمته، يحقّ لها المطالبة بمقدار التضخّم.

* موت الزوجة
إذا ماتت المرأة المتزوّجة وكان لها مهر أو بعضه في ذمّة زوجها، فيحقّ لورثتها المطالبة بحصصهم من مهرها.

* موت الزوج
إذا مات الزوج، وكان له تركة، سواء أترك وصيّةً أم لم يترك، فيجب أوّلاً إخراج الواجبات الماليّة من أصل التركة، فلا تنفّذ أيّ وصيّة، ولا يوزّع الإرث إلّا بعد إخراج الواجبات الماليّة أوّلاً، ومنها مهر الزوجة المؤجّل إن لم يكن قد دفعه.

وإن لم يترك شيئاً، فيبقى المهر في ذمّته إلى يوم الحساب إن لم يتبرّع به أحد، ولم تسامحه.

*المهر ووجوب الحجّ
إذا كان مهر المرأة يكفي لمصاريف الحجّ الواجب، وكان معجّلاً، فلو لم يكن الزوج قادراً على دفعه، لا يمكن للمرأة مطالبته بالمهر ولا تكون مستطيعةً.

وأمّا إذا كان قادراً، ولم تكن ثمّة مفسدة في مطالبتها بمهرها، وجب عليها المطالبة بمهرها والذهاب إلى الحجّ. وإذا ترتّبت على المطالبة مفسدة، كأن يؤدّي ذلك إلى النزاع والطلاق، فلا تكون مستطيعة، ولا يجب عليها المطالبة.

* التضييق على الزوجة
لا يجوز أن يضيّق الزوج على زوجته كي تتنازل عن مهرها. فلو تنازلت عن المهر بسبب ذلك فلا يصحّ التنازل، ولا تبرأ ذمّة الزوج منه، بل يجب عليه أن يؤدّيه إليها.

* التنازل عن رضى
إذا تنازلت الزوجة عن مهرها المعجّل والمؤجّل أو عن بعضه برضاها، بدون ضغوط وإكراه، فيسقط عن ذمّة الزوج، ولا يحقّ لها المطالبة به بعد ذلك.

* تخميس المهر
لا يجب على الزوجة أن تخمّس ما قبضته من المهر حتّى لو بقي عندها لسنوات.

إنّ الالتزام بالأحكام الدقيقة للمهر واجبٌ يحاسب عليه المكلّف عند الإخلال به، وليس ضمانةً ولا عوضاً عن شيء، بل نحلة، أي هديةً ترمز إلى صدق الرجل ومودته، فأساسها المودة والرضى.
 

أضيف في: | عدد المشاهدات:

أضف تعليقاً جديداً

سيتم عرض التعليق على إدارة الموقع قبل نشره على الموقع