* تعريفها
عقد بين شخصين على كون رأس المال من أحدهما في التجارة والعمل من الآخر والربح بينهما وهي جائزة من الطرفين.
* عقدها
يحتاج العقد إلى إيجاب وقبول بأي لفظ يفيد المقصود وتجري فيها الفضولية والمعاطاة.
* شروطها
المالك: البلوغ- العقل- الاختيار- عدم الحجر
العامل: البلوغ- العقل- الاختيار- القدرة على الاتجار برأس المال
رأس المال: أن يكون عيناً، ومعيناً ومعلوماً
* الربح
- أن يكون الاسترباح بالتجارة
- أن تكون نسبة الربح معلومة ومقدَّرة لكل منهما.
- أن يكون بين المالك والعامل لا يشاركهما الغير إلا أن يكون له عمل متعلق بالتجارة.
* مسائل متفرقة
- تبطل المضاربة بموت كل من المالك أو العامل.
- يجبر الخسران في التجارة من الربح وكذلك يجبر به التلف لو حدث.
- العامل أمين لا يضمن إلاّ مع التعدي والتفريط.
* لو كانت المضاربة فاسدة
- إذن المالك في التجارة غير مقيد بالمضاربة جميع الربح للمالك وللعامل أجرة المثل.
- إذنه مقيد بالمضاربة تتوقف صحة المعاملة على إجازة المالك فلو أجاز فله الربح وللعامل أجرة المثل.
لا يجوز للعامل بعد أخذ رأس المال تعطيله وترك الاتجار به، فلو عطله وتلف ضمنه وليس للمالك أن يطالبه بالربح الذي كان يحصله لو اتجر بالمال.
* فرق الربا عن المضاربة
1- في الربا ينقطع ارتباط صاحب المال بماله بينما في المضاربة فارتباط المالك برأسماله محفوظ وهو صاحب رأي في تشغيله.
2- مقدار الربح في الربا يكون ثابتاً بينما في المضاربة لا يكون مقدار الربح ثابتاً وإنما يتفاوت حسب الربح الحاصل من التجارة.
3- في الربا لا يتلقى رأس المال أية خسارة ولكن في المضاربة يكون المال معرضاً للخسارة ويتحملها المالك لو حصلت مع عدم التعدي أو التفريط من العامل.
4- مع بطلان المضاربة يكون رأس المال وجميع الربح متعلقاً بصاحب المال حسب التفصيل الذي مرّ. ولا يوجد ذلك في الربا.
* الربا
وهو من الكبائر العظام وقد ورد عن الصادق عليه السلام: درهم ربا عند الله أشد من سبعين زنية كلها بذات محرم.
* أنواعه
بيع أحد المثلين بالآخر مع زيادة
* شرطاه
اتحاد الجنس عرفاً
- الحنطة والشعير بحكم الجنس الواحد للنص على ذلك.
- كل شيء مع أصله بحكم الجنس الواحد وإن اختلفا بالاسم كالحليب والجبن.
كون العوضين من المكيل أو الموزون فلا ربا في المشاهد والمعدود
لا ربا بين الوالد وولده، والرجل وزوجته، والمسلم والحربي.
قرضي وهو بأن يُقرض مالاً على أن يؤدي المقترض أزيد مما اقترضه.
* مسائل متفرقة
تحرم الزيادة مع الشرط أما بدونه فلا بأس بل يستحب للمقترض أن يؤدي زائداً حيث أنه من حسن القضاء.
لو أقرضه بشرط أن يبيعه أو يؤجره شيئاً بأقل من قيمته كان ذلك من شرط الزيادة المحرم. أما لو باع المقترض شيئاً بأقل من قيمته بشرط أن يقرضه فلا بأس.
القرض المشروط بالزيادة صحيح ولكن الشرط باطل وحرام فيجوز الاقتراض من البنك وغيره ولا يحرم إظهار القبول بالشرط مع عدم القصد الحقيقي بذلك.
* استفتاءات
- هل أن رواتب العاملين في القسم الربوي للبنك مباحة؟
الرواتب التي تؤخذ لقاء العمل الحرام ليست حلالاً.
- العاملين في القسم غير الربوي، والتي يؤمن أكثرها من هذه المعاملات المصرفية... فهل أن رواتب هؤلاء مباحة أم لا؟
ما دام ليس لديكم علم بأنه يوجد حرام في الرواتب التي تعطى لهؤلاء فهي مباحة
- إذا وضع مالٌ في البنك بعنوان التوفير لأنه مكان مأمون لا من أجل أخذ الربح والفائدة ولكن البنك وضمن قوانينه أضاف إلى المال مقداراً بعنوان الربح، فما هو نظركم الشريف بخصوص هذه المسألة؟
فائدة المال ربا وحرام.