الشيخ علي حجازي
* خدمة تأمين العلم للأولاد في البنوك
يجوز عقد التأمين مع البنك لتأمين العلم للأولاد في المستقبل، ويجوز فيه اشتراط الزيادة، وهي ليست بِرِبا. وطريقة هذا العقد، أن يضع الأب مثلاً مبلغ 25 دولاراً شهرياً، على أن يأخذ المبلغ كاملاً بعد 16 سنة مثلاً مع زيادة يعطيها البنك على المبلغ المودع، ولا يحقّ للمودِع أن يسحب المبلغ قبل حلول الوقت المذكور (16 سنة)، ويكون هذا المبلغ لتعليم الولد في المستقبل.
وفي هذه المسألة حكمان شرعيّان:
الأوّل: إنّ عقد التأمين هذا جائز بنيّة التأمين. وأمّا إذا كان العقد هو عقد إيداع، وكان الإيداع بقصد الحصول على الزيادة فهو محرّم، ويكون الربح هو الربا المحرّم شرعاً.
الثاني: لا يجب على الولد تخميس هذا المبلغ عند استلامه؛ لأنّه هديّة، ولا يجب الخمس في الهديّة.
* قرض الإسكان
يجوز الاقتراض من البنك لأجل بناء مسكن بشرط أن ينوي المقترض عدم دفع الفائدة مع الإمكان، ومع تعذّر التهرّب من دفعها يدفعها بنيّة القهر. ولكن يحصل أحياناً أن يقوم المقترض بعمل حرام، وتفصيله: يقوم صاحب بيت ببيع بيته لمشترٍ ما، ويتّفقان عند كاتب العدل مثلاً على ثمنٍ معيّن، ولكنّهما يكتبان في عقد البيع ثمناً أعلى؛ وذلك لأجل تحصيل الثمن المتّفق عليه بينهما كقرض من بنك الإسكان أو غيره، وإذا لم يرفعا السعر، فلن يدفع البنك القرض المناسب لشراء البيت.
حكم هذه المسألة:
إنّ هذه المعاملة من الكذب، وهي محرّمة شرعاً، وعدم إمكان تحصيل الثمن المناسب لا يبرّر فعل الحرام.
* البند الجزائيّ
هناك ما يُعرف في عقود البيع بالبند الجزائيّ، وهو أن يشترط أحد المتبايعين أو كلاهما على الآخر أن يدفع مقداراً من المال إذا أخلّ بالاتّفاق المعمول به بينهما أو إذا فُسخ العقد.
إن هذا الشرط (البند الجزائيّ) هو صحيح وجائز ويجب الوفاء به.
* بيع المؤجّل بمبلغ معجّل
لا يجوز بيع شيك بقيمة ألف دينار مثلاً مؤجل إلى سنة مثلاً بأقلّ من الألف معجّل القبض إلى غير الدائن. وأمّا لو اقترض أحدهم ألف دينار لسنة مثلاً وكتب بذلك شيكاً للمقرض، فقبل السنة يجوز للمقرض أن يبيع الشيك للمقترض بأقلّ من الألف على أن تُدفع قبل السنة، بينما لا يجوز هذا لغير المقترِض.
* بيع الدَّين بالدَّين
لا يجوز بيع الدين بالدين، فلا يجوز بيع شيك بألف دينار مؤجّل إلى سنة بشيك آخر بقيمة أقلّ لمدّة أقلّ عن الأجل المتّفق عليه في الشيك الأوّل.
* البيع والشراء عبر (الانترنت)
شاعت منذ مدّة التجارة ببيع وشراء العملات عن طريق (الإنترنت)، وذلك بأن يراقب صاحب المال ارتفاع أو انخفاض أسعار العملات من خلال شركة تكون هي الوسيط، ولها أجرة على عملها هذا، فيشتري أو يبيع، فقد يربح أو يخسر، ولكنَّ كلّ هذه البيوع لا تشتمل على إقباض وقبض فعليّين، وإنّما يدخل الربح في حسابه، وتحسم الخسارة من حسابه. فإذا توفّرت في هذه المعاملة الشروط الشرعيّة المعتبرة، وكانت ضمن أحد العقود المعتبرة، فتكون هذه المعاملة جائزة شرعاً.
استفتاء جديد
* الربا بين الوالد وولده والزوج وزوجته
يجوز البيع التفاضليّ بين الوالد وولده، وبين الزوج وزوجته، ولا يدخل في الربا المحرّم. كما ويجوز القرض بقصد الزيادة بين الوالد وولده، وبين الزوج وزوجته. وهذان الحكمان يجريان سواء أكانت الزيادة من الأب والزوج أو من الابن والزوجة.