الشيخ علي معروف حجازي
تعترض المكلّف المقاتل في ساحة المعركة، وبسبب قساوة
الحروب، أمورٌ قد تعيق الوضوء أو الغُسل لديه. سنلقي الضوء على مسائل منها في هذا
المقال.
1- عدم الوصول إلى الماء: إذا لم يتمكّن المكلّف من الخروج من ساحة المعركة
بسبب شدّتها أو غيرها من الأسباب، من أجل الوصول إلى الماء ليتوضأ أو يغتسل، ولم
يكن لديه ماء، فينتقل إلى التيمّم.
2- عدم استعمال الماء: إذا كان الماء موجوداً، ولكنّه لم يتمكّن من استعماله؛
لضرورة المعركة، أو لبرد، أو لمرض، جلديّ أو غيره، وكان استعمال الماء مضرّاً به،
فينتقل إلى التيمُّم.
3- الجراح والكسور:
أ- إذا كان المكلّف مجروحاً أو مكسوراً في اليدين أو الوجه، وكان الجرح مغطّىً، فإن
أمكن إزالة الغطاء وإيصال الماء إلى الجرح أو الكسر، ولم يكن الماء مضرّاً به فيجب
ذلك، وإن لم يمكن ذلك فيمسح على الغطاء، يتوضّأ أو يغتسل، ولا ينتقل إلى التيمّم.
ب- إذا كان الجرح مكشوفاً غير مغطّى، فإن أمكن غسله وجب، وإن لم يمكن يغسل ما حوله،
والأحوط وجوباً مع ذلك أن يمسح على الجرح أو الكسر بالرطوبة إذا لم يكن فيه ضرر.
وإذا لم يمكن غسل ما حول الجرح، فالأحوط وجوباً أن يضع خرقة طاهرة ويمسح عليها.
ج- إذا كان الجرح أو الكسر في الرأس أو القدمين، وكان مغطّى، فإن أمكن رفع الغطاء
أو المسح تحته وجب ذلك، وإن لم يمكن الرفع فيمسح على الغطاء. وإذا كان الجرح أو
الكسر مكشوفاً ولم يمكن المسح عليه للضرر فيتيمّم، والأحوط وجوباً أن يضمّ إليه
الوضوء، ويضع خرقة طاهرة على الجرح أو الكسر ويمسح عليها.
4- العجز عن الانحناء: إذا لم يتمكّن من الانحناء للمسح على القدمين، ولم
يتمكّن من رفعهما للمسح عليهما، فيجب -مع الإمكان- أن يستنيب من يأخذ الماء من يديه
ويمسح له عليهما، وإلّا يسقط المسح عليهما.
5- المسح على الجورب: لا يصحّ -في الوضوء- المسح على الجورب مهما كان شفّافاً،
كما لا يصحّ المسح على الحذاء، إلّا إذا كان في نزعه حرج أو مشقّة شديدة، فيكفي
المسح عليه في هذه الحالة.
6- الجرح النازف: إذا كان في بعض مواضع الوضوء جرح دائم النزف، فإن أمكن إيقاف
النزف لثوان، فيجب أن يغسل أو يمسح أثناء التوقّف. وإن لم يمكن ذلك يضع عليه جبيرة
لا ينزف منها الدم مثل (النايلون) ويمسح عليها.
7- فقدان بعض الأعضاء: إذا فُقد عضو أو أكثر كالقدم أو اليد، فيسقط وجوب مسحه
أو غسله، ولا يجب المسح على القدم الصناعية، ولا غسل اليد الصناعية. وإذا قُطعت
إحدى يديه يغسل الوجه ويمسح على الرأس والقدمين باليد الأخرى الموجودة.
وإذا فقد اليدين معاً، فيغسل وجهه بالماء مباشرة، ويستنيب من يمسح له رأسه وقدميه
مع الإمكان، وإن لم يمكن الاستنابة يغسل وجهه فقط، ويسقط مسح القدمين.
8- الحرق: إذا كان على بعض الأعضاء حرق، وكان استعمال الماء مضرّاً بالعضو،
فهنا ينتقل إلى التيمّم. نعم، إذا كان الماء لا يضرُّ بالعضو فيغسل ما حول الحرق،
ويمسح على الحرق إن أمكن وإلّا فيضع خرقة على الحرق ويمسح عليها.