* أحكام الاحتضار
- يجب كفاية توجيه المحتضر إلى القبلة ما لم ينقل من محل الاحتضار.
- يستحب تلقينه الشهادتين، والإقرار بالأئمة الاثني عشر عليهم السلام وكلمات الفرج وتغميض عينيه وتطبيق فمه وشد فكيه ومد يديه ورجليه وإعلام المؤمنين والإسراع في تجهيزه إلا مع الاشتباه في حاله.
* الغسل
- يجب كفاية تغسيل الميت المسلم حتى السقط إذا تم له أربعة أشهر.
- القطعة المنفصلة من الميت قبل غسله:
1- لا تشتمل على العظم:
- لا يجب تغسيلها بل تلف وتدفن على الأحوط.
2- تشتمل على العظم.
أ- ليس فيها الصدر.
- تغسل ثم تلف وتدفن على الأحوط.
ب- كانت صدراً أو بعضه مما فيه القلب:
- تغسل وتكفن وتدفن ويصلى عليها.
* القيام بذلك مشروط بإذن ولي الميت "ومن يرثه بنسب أو سبب" والزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها.
* شروط المغسّل
- المماثلة بين المغسل والميت إلا في الطفل الذي لا يزيد عمره عن ثلاث سنين ولو لم يوجد المماثل حتى الكتابي سقط الغسل.
- الإسلام.
- البلوغ على الأحوط.
* كيفية الغسل
- إزالة النجاسة عن بدنه وتطهيره:
1- الغسل الأول بماء السدر.
2- الغسل الثاني بماء الكافور.
3- الغسل الثالث بالماء الخالص.
- كغسل الجنابة في كل غسل ولا يكفي الارتماسي فيه ككل ويكفي في كل قسم من أقسامه.
- في غسلي السدر والكافور يسترط أن يبقى الماء على إطلاقه.
- لو فقد السدر أو الكافور يغسل ومكانه بالماء الخالص بنية البدلية مع الترتيب.
- لو فقد الماء أو خيف على الميت من استعماله ييمم بثلاثة تيممات بدلاً عن الأغسال مع رعاية الترتيب.
- يكفي التيمم بيد الميت وإن كان الأحوط الجمع بيد الحي أيضاً.
- لو دفن من دون غسل ولو نسياناً أو تبين بطلان غسله وجب نبشه وتغسيله مع عدم المحذور.
* تكفين الميت
- واجب كفائي كالغسل.
- الواجب منه ثلاثة أثواب:
1- المئزر: يستر ما بين السرة والركبة.
2- القميص: يصل إلى نصف الساق على الأحوط.
3- الإزار: يغطي تمام البدن ويلفه.
- لو لم يمكن من ذلك إلا ستر العورة وجب ذلك.
* شروط الكفن
- الإباحة فلا يجوز بالمغصوب ولو اضطراراً.
- أن لا يكون من الحرير الخالص ولو للطفل أو المرأة.
- أن لا يكون من جلد الميتة أو النجس أو ما لا يؤكل لحمه جلداً كان أو غيره.
- أن لا يكون من جلد المأكول على الأحوط.
- مع الاضطرار يجوز الجميع ما عدا المغصوب.
* الحنوط
- واجب، ولكن لا يجوز تحنيط المحرم.
- ترتيبه بعد الغسل أو التيمم ويجوز قبل التكفين وبعده.
* كيفيته
- مسج مساجده السبعة بالكافور ويستحب إضافة طرف الأنف إليها.
- الواجب من الكافور المسمى الذي يصدق معه المسح به.
* صلاة الميت
- يجب الصلاة على كل مسلم ميت بلغ ست سنوات وكذا المحكوم بإسلامه وجوباً كفائياً ولا تجوز على الكافر بأقسامه.
- محلها بعد الغسل والكفن ولو دفن قبل الصلاة عليه نسياناً أو لعذر أو تبين فسادها لا يجوز نبشه بل يصلي على قبره إلا أن يخرج عن صدق اسم الميت.
* شروطها
- نية القربة، تعيين الميت، استقبال القبلة، القيام.
- وضع الميت أمام المصلي مستلقياً على قفاه.
- لا يعتبر فيها الطهارة من الحدث والخبث ولا سائر شروط الصلاة ولا ترك موانعها إلا بمثل القهقهة والتكلم ويستحب مراعاة جميع ما يعتبر في الصلاة.
* كيفيتها
- خمس تكبيرات:
- يكبر أولاً ويأتي بالشهادتين.
- ويكبر ثانياً ويصلي على النبي وآله صلى الله عليه وآله وسلم.
- يكبر ثالثاً ويدعو للمؤمنين والمؤمنات.
- ويكبر رابعاً ويدعو للميت.
- ويكبر خامساً وينصرف.
* شروط المصلي
- الإيمان ولا يعتبر فيه البلوغ لكن في إجزائها عن المكلفين البالغين تأمل.
* أحكام الدفن
- يجب دفن الميت المسلم ومن بحكمه بمواراته في حفيرة من الأرض.
- لو تعذر دفنه في الأرض أجزأ البناء عليه فوق سطح الأرض ونحوه من أقسام المواراة.
- يجب أن يكون الميت في قبره مضجعاً على جانبه الأيمن مستقبلاً القبلة.
- لا يجوز الدفن في الأرض المغصوبة.
- لا يجوز أن يدفن الكفار وأولادهم في مقابر المسلمين ولو دفنوا نبشوا ونقلوا.
-يجوز نبش قبر المسلم في موارد منها:
1. إذا دفن في مكان مغصوب ولو جهلاً أو نسياناً ويستحب للمالك إبقاؤه ولو بالعوض.
2. لتدارك الغسل أو الكفن أو الحنوط.
3. إذا توقف إثبات حق على مشاهدة جسده.
4. إذا دفن في مكان يوجب هتكه وكذا إذا دفن في مقبرة الكفار.
5. لو خيف عليه من سيل أو نحوه.
6. لنقله إلى المشاهد المشرفة مع إيصاء الميت بذلك قبل دفنه فخولف عصياناً أو نسياناً أو جهلاً. على أن لا يكون قد تغير بدن الميت ولا يوجب نقله الهتك والإيذاء.