الشيخ علي معروف حجازي
يجب تجهيز الميّت المسلم بشروط مرّ ذكرها، ثم يجب
تغسيله وتحنيطه بالكافور وتكفينه والصلاة عليه، وبعد ذلك يجب دفنه. وهذا هو موضوع
المقالة.
1- مَن يجب دفنه؟
يجب على نحو الكفاية دفن الميّت المسلم وأولاد المسلم، حتّى الجنين، مهما كان عمره.
2- كيفيّة الدفن:
يجب في الدفن تحقّق أربعة أمور:
الأول: المواراة في حفرة من الأرض، فلا يجزي الوضع على سطح الأرض والبناء
عليه.
الثاني: الأحوط وجوباً أن تكون الحفرة بحيث تحمي جثّته من السباع.
الثالث: الأحوط وجوباً أن تكون الحفرة بحيث تكتم رائحته عن الناس. نعم، مع
الأمن من السباع وأذى الناس من الرائحة جاز مجرّد المواراة.
ويستحبّ أن يكون القبر بقدر قامة إنسان.
الرابع: يجب كون الميّت مستقبل القبلة، بأن يُضجعوه على جنبه الأيمن، بحيث
تكون مقاديم بدنه باتجاه القبلة.
3- الدفن في الأرض المباحة:
لا يجوز الدفن في الأرض المغصوبة، ولا يجوز الدفن في الأراضي الموقوفة لغير الدفن.
4- الدفن في المساجد:
لا يجوز الدفن في المساجد حتّى لو لم يعطّل حركة المصلّين.
5- الدفن في مقابر الكفّار:
لا يجوز دفن المسلمين في مقابر الكفّار، كما لا يجوز دفن الكفّار في مقابر المسلمين.
6- الأماكن غير المحترمة:
لا يجوز دفن المسلمين في الأماكن غير المحترمة كالمزابل.
7- أجزاء الميّت المنفصلة:
الأعضاء التي فُصلت من بدن الميّت حتّى الشعر والسنّ والظفر حكمها شرعاً أن تُدفن
مع البدن، فإذا لم يمكن ذلك فلا إشكال في دفنها منفصلة عنه.
8- نقل الميّت إلى بلد آخر:
يجوز نقل الميّت من بلد موته إلى بلد آخر قبل دفنه، ولكن ذلك مكروه، إلّا في النقل
إلى المشاهد المشرّفة والأماكن المقدّسة، فلا كراهة في النقل إليها، بل فيه فضل
ورجحان. ولكن النقل مشروط بتحمّل الجثمان هذا النقل، بحيث لا يتغيّر ولا يفسُد ولا
يُسبّب هتكاً، فإن لم يتحمّل، فلا يجوز نقله إلى غير المشاهد المشرّفة، والأحوط
وجوباً عدم نقله إلى المشاهد المشرّفة مع تغيّر الجثمان وإيذاء الأحياء.
9- هدم قبور المؤمنين ونبشها:
أ- لا يجوز هدم قبور المؤمنين ونبشها ولو لأجل توزيع الأزقّة، أو إحداث شارع، إلّا
إذا كان إحداثه حيث وجود القبور ضروريّاً وطبقاً للقانون اللازم فلا إشكال، (لا بدّ
من مراجعة وكيل الحاكم الشرعيّ للتأكّد من جواز ذلك وإثبات الضرورة).
ب- قبل أن تصير عظام الميّت تراباً لا يجوز نبش القبر لأجل دفن ميّت آخر. والمراد
بالنبش كشف جسد الميّت المدفون بعدما كان مستوراً بالدفن، فلو حُفر القبر وأُخرج
ترابه، من دون أن يظهر جسد الميّت لم يكن من النبش المحرّم.
ج- يجوز بناء قبور المسلمين من طبقات عدّة تحت الأرض إذا لم يوجب ذلك نبش القبر ولا
هتك حرمة المؤمن.
د- إذا تبيّن بعد دفن الميّت أنّه ليس من أهل تلك المدينة التي دفن فيها لم يجُز
النبش لنقله إلى بلده إذا كان قد دُفن وفق الأحكام والموازين الشرعيّة.
هـ- الميّت المدفون في صندوق خشبيّ تحت الأرض يجوز إخراج الصندوق لنقله للدفن في
بلده ما لم يصدق عليه نبش القبر الذي هو كشف جسد الميّت بعدما كان مستوراً بالدفن.
10- بعض الآداب:
أ- بعد إنزال الميّت إلى القبر يستحبّ كشف وجهه، وجعل خدّه على الأرض، وعمل وسادة
من تراب له.
ب- يستحبّ أن يكون من يُنزله القبر متطهّراً، مكشوف الرأس، نازعاً عمامته ورداءه
ونعليه.
ج- تلقينه العقائد الحقّة بما ورد عن المعصومين R بعد وضعه في اللّحد قبل سدّه.
د- يستحبّ رفع القبر عن الأرض مقدار أربع أصابع مضمومة أو مفرّجة.
هـ- يستحبّ رشّ الماء على القبر يوم الدفن، والأولى أن يستقبل القبلة ويبتدئ بالرشّ
من عند الرأس إلى الرجل، ثمّ يدور به على القبر.
و- يستحبّ قراءة سورة القدر سبع مرّات.
ز- يستحبّ الاستغفار والدعاء للميّت بالمأثور.
ح- يستحبّ أن يلقّنه الوليّ أو من يأمره الشهادة بعد تمام الدفن وبعد رجوع
المشيّعين وانصرافهم.
ط- يكره نزول الوالد في قبره ولده؛ خوفاً من جزعه وفوات أجره.
ي- يكره أن يهيل ذو الرحم التراب على رَحمه.
ك- يكره رفع القبر عن الأرض أزيد من أربع أصابع مفرّجات.
ل- يكره الجلوس على القبر، والاتّكاء والمشي من غير الضرورة.
م- يكره الضحك عند القبر.
وبذلك نصل إلى نهاية أحكام تجهيز الميّت ودفنه. رحم الله أموات المسلمين.