الشيخ علي معروف حجازي
الحيوان الوحشيّ غير الأليف، منه نوع يَحلّ أكله، ولكن
يُشترط تذكيته، وقد تكون الذكاة بالصيد بالآلة الجماديّة كالبندقيّة، وسنتحدّث في
هذه المقالة عن ذلك.
1- يحلّ الصيد بالآلة الجماديّة بشروط ثمانية:
الأوّل: أن تكون الآلة قاطعة بحدّها، يعني أن يكون حدّها جارحاً، كالسيف أو
السكين أو الخنجر، أو أن تكون الآلة شاكّة (غير القطع) بحدّها، كالرمح والسهم
المحدّدين.
لا يُشترط أن تكون الآلة من الحديد، فيمكن أن تكون من الحديد أو من أيّ فلزٍّ آخر
حتّى لو كانت من الذهب والفضّة فيحلّ المقتول بها (الصيد) إذا توفّرت سائر الشروط
(باستثناء رأس الآلة كما سيأتي).
الثاني: أن تكون الآلة مستعملة سلاحاً في العادة على الأحوط وجوباً، فلا
يحلّ الصيد لو مات بآلة لا تُستعمل سلاحاً على الأحوط وجوباً.
الثالث: يشترط أن يكون رأسها حديداً محدّداً جارحاً، فعندها يحلّ الصيد بها
بلا فرق بين خرقها للصيد أو عدم خرقها.
وإن لم يكن الرأس حديداً محدّداً فلا يحلّ الصيد به وإن كان شائكاً، بل وإن خرق
الحيوان على الأحوط وجوباً.
وأمّا الصيد بالبندقيّة، فإذا كانت الرصاصة أو البندقية محدّدة (جارحة) نافذة
بحدّتها فيحلّ الصيد المقتول بها مع اجتماع سائر الشروط.
وإذا لم تكن محدّدة نافذة بحدّتها فلا يحلّ مقتولها على الأحوط وجوباً، ويجوز في
الاحتياط الرجوع إلى مرجع آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم على الأحوط وجوباً. (هذا
إذا نزل الصيد ميتاً).
الرابع: أن يكون الصائد مسلماً حتّى لو كان صبيّاً مميّزاً، فلا يحلّ
المقتول إذا كان الصائد غير مسلم أو ناصبيّاً أو خارجيّاً.
الخامس: التسمية عند الإطلاق، وإذا ترك التسمية عمداً لا يحلّ الصيد، ولكن
إذا ترك التسمية نسياناً يحلّ الصيد ولا يحرم.
السادس: أن يكون رمي الآلة لأجل الصيد، فلو رماه لغرض آخر غير الصيد فأصاب
الحيوان اتّفاقاً وقتله لم يحلّ.
السابع: أن لا يدرك الحيوان حيّاً، فلو أدركه ميتاً مع اجتماع سائر الشروط
يكون حلالاً.
ولكن لو أدركه حيّاً ففيه صورتان:
الصورة الأولى: إذا لم يَسَعِ الزمان لذبحه فيحلّ الصيد.
الصورة الثانية: إذا وسع الزمان لذبحه فلا يحلّ إلّا بذبحه، فلو لم يذبحه لم
يحلّ. ولو ذبحه واستند موته إلى الذبح فيحلّ.
الثامن: أن يستند الموت إلى الآلة، فلو قُتل بغير الآلة أو شاركها غيرها
بأنْ كان القتل من الآلة والخوف معاً -مثلاً- لم يحلّ.
2- الصيد بالمعراض:
المعراض خشبة محدّدة الطرفين ثقيلة الوسط، وليست حديداً، فإذا قُتل الصيد بها يحلّ،
سواء أخرقه المعراض أم لا.
3- وحدة الصائد والآلة:
لا يشترط في حلّيّة الصيد هنا وحدة الصائد ولا وحدة الآلة، فلو أطلق عدد من
المسلمين آلاتهم، مع اجتماع سائر الشروط، فقتلوا صيداً فيحلّ.
4- الصيد الحيّ:
إذا سقط الصيد حيّاً فذبحه الصائد، فيكون حلالاً حتّى لو استعملت آلة غير جامعة
للشروط.
5- أحكام الصيد:
يحلّ الحيوان بالصيد إذا كان حيواناً ممتنعاً؛ أي وحشيّاً (غير أليف)، كالطير
والغزال، سواء أكان وحشيّاً بالأصل، أم بالعارض (بأن كان أهليّاً ثم صار وحشيّاً)،
والمراد بالوحشيّ كلّ ما لا يجيء تحت اليد، ولا يُقدر عليه إلّا بالعلاج.
6- الحيوان غير المأكول:
إذا تمّ صيد حيوان وحشيّ غير مأكول بواسطة الآلة فيذكّى (غير الكلب والخنزير)، ولكن
لا يجوز أكله.
7- تملّك الحيوان الوحشيّ:
يُملك الحيوان الوحشيّ إذا تحقّق أحد أمور ثلاثة:
الأول: الاستيلاء عليه مباشرة، بأن يقبض عليه، أو يشدّ بحبل، بشرط أن يكون
بقصد التملّك. ومع عدم القصد فالأحوط وجوباً عدم البناء على التملّك.
الثاني: أن يقع الحيوان في ما نصبه الصائد من شبك أو فخّ أو آلة معدّة
للاصطياد إذا نصبها لذلك.
الثالث: أن يُصيّر الحيوان غير ممتنع بآلة أو غيرها، كما لو رماه فأصابه
ومنعه عن الركض، بشرط أن يكون الرمي بقصد الاصطياد والتملّك.
8- هروب الحيوان:
أ- لو أمسك الصائد الحيوان بيده ثمّ انفلت بقي على ملكه، ما لم يعرض عنه.
ب- لو علق الحيوان بالشبك، ولكنّه هرب بسبب قوّته وضعف الشبكة -مثلاً- فلا يملكه
الصائد، ولكن لو علق بالشبك وتمّ إمساكه، ثمّ انفلت منها بسبب خارجيّ يبقى على ملك
الصائد ما لم يعرض عنه.
9- أمارات الملك:
إذا ظهرت في الحيوان أمارات الملك لم يملكه الصائد، كما إذا كان في عنقه طوق، ويجري
عليه حكم "اللّقطة".