مع إمام زماننا | طاعة الوليّ في زمن الغيبة قرآنيات | اليهود أشدّ الناس عداوةً للذين آمنوا(*) أمراء الجنة | الأمنـيـة الأخيرة ... الشهيد سامر نجم  قضايا معاصرة | فلسفة الحرب في الثقافة الإسلاميّة الوقاية والحماية المدنية في حالات الحرب أوجُه الجهاد في المقاومة أسباب الانتصار حديثٌ مع السيّد من عليائه عشنا في زمن نصر الله الغيب في الوعد الصادق

أحكام الصيد والذباحة

* الصيد بالكلب
- أن يكون الكلب معلماً تنطبق عليه علامات التعليم
- أن يكون إرساله للاصطياد على أن يكون المرسل مسلماً أيضاً
- أن يسمي المرسل عند الإرسال
- أن يستند موت الحيوان إلى جرحه أو عقره
- أن لا يدرك المرسل الحيوان بوقت يمكن تذكيته فيه

* بالسلاح

- أن يكون من المعدن ومحدداً
- أن يكون مستعملاً كسلاح على الأحوط
- أن يكون الصائد مسلماً وأن يسمي عند الاصطياد
- أن يستعمل السلاح بقصد الصيد
- أن يستند موت الحيوان إلى الصيد

* التذكية للسمك

- إخراجه من الماء حياً ليموت خارجه، أو أخذه قبل موته بعد خروجه من الماء
- لا يشترط فيه التسمية ولا أن يكون الصائد مسلماً
- لا يحل السمك من يد الكافر إلا إذا علمنا أنه مأخوذ بالطريقة المشروعة

* للجراد

- أن يأخذه حياً ولا تشترط في حليته التذكية والتسمية ولا في صائده الإسلام.
- لو مات الجراد بعد أخذه بأي نحو فهو حلال.

* بالذباحة

- أن يكون الذابح مسلماً وأن يسمي عند الذبح
- أن يكون الذبح بالحديد مع الاختيار وإلا فيجوز بغيره من المعادن ومن غيرها كالخشب والزجاج
- قطع الأوداج الأربعة: المريء- الحلقوم- الودجان المحيطان بهما
- محل الذبح تحت الجوزة بحيث تكون مع الرأس
- أن يكون الذبح من الإمام
- الاستقبال بالذبيحة إلى جهة القبلة
- صدور حركة من الذبيحة بعد ذبحها تدل على أنها كانت حية

* بالنحر

- تمتاز الإبل عن غيرها من البهائم بأن تذكيتها تتم بالنحر لا بالذبح
- يكون النحر في لبة الإبل ويشترط فيه ما يشترط في الذبح

* محرمات الذبيحة

الدم، الروث، الطحال، المثانة، الأنثيان، المرارة، الغدد، العلباوان، الحدقة، الفرج، النخاع، خرزة الدماغ، المشيمة، ويجب الاحتياط عن القرين الذي يخرج معه.

* مسائل متفرقة

□ الحيوان الذي يتعذر ذبحه ونحره
1- المستعصي: يجوز جرحه بالسلاح أو عقره بالكلب ويحل مع رعاية الشرائط
2- المتردي: يصح جرحه بالسلاح ولا يصح بعقر الكلب

□ الجنين الخارج من الحيوان المذكى
1- ناقص الخلقة: لم يكتمل بعد فيعتبر بحكم الميتة
2- تام الخلقة:
أ- خرج حياً: لا يحل إلا بالتذكية
ب- خرج ميتاً: يعتبر بحكم المذكى

□ كل الحيوانات المحرمة الأكل (غير نجس العين) تقع عليها التذكية بالذباحة والسلاح لكن في تذكيتها بالكلب المعلم تردد وإشكال.

□ الجلد والشحم واللحم
1- بيد المسلم:
أ- يعلم بتذكيته: طاهر ويستعمله فيما تشترط فيه الطهارة والتذكية
ب- لا يعلم أنه مذكى: بحكم المذكى بشرط تعامل صاحبها معها معاملة المذكى على الأحوط
2- في سوق المسلمين: يتعامل معها معاملة المذكى وإن كانت بيد مجهول الحال مع معاملة صاحب المذكورات معاملة المذكي.
3- المأخوذ من الكافر:
أ- مسبوق بيد المسلم: يجري عليها حكم ما بيد المسلم السابق
ب- لم يكن مسبوقاً بيد المسلم: بحكم الميتة

* استفتاءات

أ- ما حكم الصيد بالخردقة المدببة؟
ف- لم نعرف المراد بالخردقة المدببة، وعلى كل إنما يحل الصيد المقتول بالآلة الجمادية على فتوى السيد الخميني قدس سره فيما لو كانت الآلة من الحديد أو كانت مما يعد سلاحاً قاطعاً أو شائكاً وكان مما يصلح أن يقطع أو يخرق وينفذ في بدن الحيوان بحدته لا بثقله.

أ- ما حكم الأسماك التي ترد من البلاد الأجنبية من الناحية الشرعية، وهل يلزم في تذكية السمك أن يكون الصائد مسلماً؟
ف- إذا لم يكن معلوماً من أين جُلب السمك، وكذلك إن كان معلوماً أنه جلب من البلاد الإسلامية فهو حلال، ولكن إذا علم أنه من بلاد الكفر فإنه يكن حلالاً فيما إذا احتمل أن مستورده المسلم قد أحرز تذكيته ووضعه في متناول المسلمين، ولا يشترط أن يكون الصائد مسلماً ويكفي أن يخرج السمك من الماء حياً ويموت خارجه.

أ- هل أسماك الخاويار (الكافيار) من ذوات الفلس؟
ف- في مورد الأسماك المسؤول عنها، فإن نظر المختصين المعتمد عليهم معتبر، ويعمل على أساسه.

أضيف في: | عدد المشاهدات:

أضف تعليقاً جديداً

سيتم عرض التعليق على إدارة الموقع قبل نشره على الموقع