مع إمام زماننا | طاعة الوليّ في زمن الغيبة قرآنيات | اليهود أشدّ الناس عداوةً للذين آمنوا(*) أمراء الجنة | الأمنـيـة الأخيرة ... الشهيد سامر نجم  قضايا معاصرة | فلسفة الحرب في الثقافة الإسلاميّة الوقاية والحماية المدنية في حالات الحرب أوجُه الجهاد في المقاومة أسباب الانتصار حديثٌ مع السيّد من عليائه عشنا في زمن نصر الله الغيب في الوعد الصادق

فقه الولي: من أحكام الخُمس


الشيخ علي معروف حجازي


الخُمس أحد الفرائض الواجبة على كلّ مكلّف، وفيه ارتباط بطاعة الله وتأدية حقوق الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. في هذا المقال، نعرض بعض الموارد الابتلائيّة التي يجب الخُمس فيها، وتلك التي لا يجب.

•أوّلاً: مسائل في موارد الخُمس

1- تخميس الراتب
الراتب الذي يتسلّمه المكلّف أو يكون قابلاً للتسلُّم قبل حلول رأس السنة الخمسيّة، يجب عند رأس السنة الخمسيّة دفع خمس الزائد منه على مؤونة السنة.

أمّا الراتب الذي لا يستطيع المكلّف تسلّمه قبل رأس السنة الخمسيّة، فلا يجب تخميسه في يوم التسلّم، بل يدخل في أرباح سنة التسلّم.

2- أموال التأمين
المال الذي تدفعه شركات التأمين للمضمون لجبران الخسارة، مثل ضمان السيّارة، والحريق، والمنتوجات الزراعيّة، لا يُعدّ كسباً، ولا يجب دفع خمسه.

3- أموال الضمان
المبالغ التي تُدفع من المكلّف المضمون للعلاج وما شابه من المدخول، ومن ثمّ تعاد إليه من قِبل شركة الضمان أو التأمين، لا تعدّ مدخولاً جديداً، بل هي إعادة للمال نفسه، فإذا لم تُصرف إلى رأس السنة الخمسيّة، يتعلّق بها الخمس. ولو صُرف بعضها قبل رأس السنة الخمسيّة، فيجب تخميس الباقي عند رأس السنة الخمسيّة.

وأمّا إذا تأخّرت الإعادة إلى ما بعد رأس السنة الخمسيّة، فيجب تخميسها فور تسلّمها.

4- المسكن الثاني
إذا اشترى المكلّف منزلاً ثانياً للسكن في غير محلّ سكنه الأصليّ؛ ليقضي فيه أيّام الصيف والعطلة، فإذا كان يعدّ من حاجاته العرفيّة فلا خمس فيه، أمّا لو كان للترف، فيجب تخميسه.

5- أسهم البورصة
إذا حصل تداول للأسهم بيعاً وشراءً في البورصة من المدخول الذي يستحصله المكلّف خلال السنة، فيجب عليه حساب القيمة السوقيّة للأسهم في البورصة عند رأس السنة الخمسيّة، ودفع خمسها.

6- تعويض نهاية الخدمة
يعدّ تعويض سنوات العمل -الذي يدفعه ربّ العمل للعامل مقابل عمله طبقاً للعقد المبرم بينهما أو على أساس قانون العمل -من الأرباح. فإذا تُسلّم التعويض ولم يُصرف في المؤونة حتّى حلول رأس السنة الخمسيّة، تعلّق به الخمس.

•ثانياً: موارد لا يتعلّق الخُمس بها
لا يجب الخمس في الهبات، والهدايا، والصدقات، والجوائز، وما تهديه مؤسّسة الشهيد إلى عوائل الشهداء الأعزّاء، والإرث، والمهر المعجّل والمؤجّل.

فليس فيها ولا في ثمن بيعها خمس، وإن ارتفعت قيمتها، إلّا إذا كان ذلك للاحتفاظ بالشيء بقصد التجارة وارتفاع القيمة، فحينئذٍ يجب بعد البيع تخميس الزيادة الناتجة على الأحوط وجوباً.

1- تخميس المؤن
إذا اشترى المكلّف آنية أو سجّاداً ونحوه لاستعماله للضيوف، ولكن مرّت السنة ولم يستعملها، فلا يجب تخميسها.

وبشكل عام، فإنّ الأغراض التي يُنتفع بها مع بقاء عينها؛ كالبساط والآنية والكتب ونحوها، إذا اشتراها المكلّف وكانت مورد حاجة، وحلّ رأس السنة الخمسيّة دون استعمالها، لا خمس فيها.

وأمّا بالنسبة إلى الموادّ الغذائيّة، من قبيل الأرزّ والزيت والعدس والفول والسكّر والملح وغيرها، فإذا كانت من أرباح السنة، وبقي منها إلى رأس السنة الخمسيّة شيء، فيجب تخميس ما يفضل منها.

2- الادّخار
إذا ادّخر المكلّف نقوداً من راتبه الشهريّ؛ من أجل شراء أثاث الزواج فيما بعد، أو لأيّ حاجة أخرى، فيجب تخميسها عند رأس السنة الخمسيّة، إلّا إذا صرفها في شراء لوازم المعيشة الضروريّة للزواج خلال أيّام عدّة قادمة، فلا يجب تخميسها.

3- خمس النفقة
لا يجب على الزوجة أو الأولاد وغيرهم دفع خمس ما يتلقّونه كنفقة.

4- أقساط بناء المسكن
إذا كانت أقساط دَين بناء المسكن ونحوه متعلّقةً بالسنة الماضية قبل السنة الخمسيّة، يجوز أداؤها خلال السنة من أرباح مكاسبها، ولا يجب تخميس ما سدّده المكلّف قبل حلول رأس السنة الخمسيّة. لكنها إذا لم تؤدَّ قبل رأس السنة الخمسيّة، فلا تُستثنى من أرباح السنة، بل الباقي من الأرباح عند رأس السنة الخمسيّة يجب فيه الخمس.

•استهلاك المال المخمس
إذا كان ثمّة مال أو بضاعة مخمّسة صرفها صاحبها، ففي المسألة صورتان:

- الأولى: إذا كان مدخول السنة موجوداً عند صرفها، يجوز استثناء مقدارها عند حلول السنة الخمسيّة.

- الثانية: في غير ذلك لا يمكن استثناء مقدارها، بل يجب تخميس ما يفضل من مدخوله.

•التهرّب من الخمس
إذا أقدم زوج وزوجة أو غيرهما على إهداء كلّ منهما الآخر ربح سنته قبل حلول سنتهما الخمسيّة، لكي لا يتعلّق الخمس بأموالهما، فلا يسقط الخمس الواجب بمثل هذه الهبة، التي هي صوريّة وللفرار من الخمس.

•الخمس في ذمّة الميّت
لو كان الميّت قد أوصى أن يدفع مبلغاً من تركته بعنوان الخمس، أو أنّ الورثة حصل لهم اليقين أنّ الميّت كان مديناً بمبالغ من الخمس، فما لم يُعمل بوصيّة الميت، أو ما لم يؤدَّ ما كان عليه من الخمس من تركته، فلا يجوز لهم التصرّف في التركة، ويكون تصرّفهم فيها قبل العمل بوصيّته أو أداء دَينه بالنسبة إلى مقدار الوصيّة أو الدَّين، بحكم الغصب، ويكون عليهم ضمان ما مضى من التصرّفات.

•الخمس يتعلّق بالذمّة
لا مانع من الصلاة في أرض، أو بيت، أو شبههما وجب الخمس عليها ولم يتمّ إخراجه.

كما يجوز استخدام أموال من لا يدفع الخمس، وأكل طعامه، وأخذ الهدايا منه ونحو ذلك.

أضيف في: | عدد المشاهدات:

أضف تعليقاً جديداً

سيتم عرض التعليق على إدارة الموقع قبل نشره على الموقع

لبنان

احمد

2021-11-07 11:04:16

اريد معلومات اكثر على موضوع خمس الادخار