مع إمام زماننا | طاعة الوليّ في زمن الغيبة قرآنيات | اليهود أشدّ الناس عداوةً للذين آمنوا(*) أمراء الجنة | الأمنـيـة الأخيرة ... الشهيد سامر نجم  قضايا معاصرة | فلسفة الحرب في الثقافة الإسلاميّة الوقاية والحماية المدنية في حالات الحرب أوجُه الجهاد في المقاومة أسباب الانتصار حديثٌ مع السيّد من عليائه عشنا في زمن نصر الله الغيب في الوعد الصادق

فقه الولي: كفّارة الإفطار العمديّ والفدية

الشيخ علي حجازي

 



1 كفّارة الإفطار العمديّ في شهر رمضان المبارك.
أ- الإفطار العمديّ بدون عذر:
ـ يجب على المكلّف في نهار شهر رمضان المبارك الإمساك عن المفطرات. ولو تعمّد المكلَّف تناول المفطر بدون أيّ عذر، مع علمه بأنّه مفطر وأنّ تناوله حرام، وجب عليه قضاء هذا اليوم في يوم آخر، كما وتجب عليه الكفّارة، وهي التي تسمّى بالكفّارة الكبيرة. والكفّارة واجبة سواء أكان المكلّف عالماً بوجوبها أم لا.

ب- الإفطار مع احتمال عدم الوجوب:
ـ إذا لم يكن المكلّف متأكّداً من عدم وجوب الصوم عليه، بل كان يحتمل عدم الوجوب لعذرٍ ما، في هذه الحالة لا يجوز له الاعتماد على الاحتمال، بل يجب عليه الاستعلام. فلو أفطر في هذه الحالة قبل الاستعلام، ثمّ انكشف له فيما بعد أنّ الصوم كان واجباً عليه، يجب عليه القضاء والكفّارة الكبيرة. أمّا لو كان إفطاره بسبب خوف الضرر من الصوم، ولم يكن خوفه ناشئاً من الوسوسة وما شاكل، فلا تجب عليه الكفّارة، بل يجب عليه القضاء فقط.

ج- تناول المفطر المحلَّل جهلاً:
ـ إذا قام الصائم بعمل مفطر، ولكنّه كان يجهل بمفطريّته وكان هذا العمل حلالاً في نفسه بغضّ النظر عن الصوم، كما لو رمس رأسه في الماء مع جهله بأنّ رمس الرأس يبطل الصوم، وجب عليه قضاء الصوم، ولا تجب عليه الكفّارة.

د- تناول المفطر المحرّم جهلاً:
ـ إذا قام الصائم بممارسة عمل مفطر، وكان يجهل بمفطريّته، إلاّ أنّ هذا العمل كان حراماً في نفسه، كما لو مارس العادة السرّيّة، وهو يعلم أنّها حرام، ولكنّه لم يعلم بأنّها مفطرة، وجب عليه القضاء، والأحوط وجوباً أن يدفع الكفّارة الكبيرة إذا كان جاهلاً عن تقصير.

هـ بلع البلغم:
ـ إذا خرج البلغم من الصدر إلى الفم لا يجوز بلعه عمداً، فلو بلعه مع علمه بأنّه مفطر يجب عليه القضاء، كما وتجب عليه الكفّارة الكبيرة.

و- الإفطار عند الاضطرار:
ـ إذا كان المكلّف صائماً، واضطرّ إلى إبطال صومه، كمن اضطرّ للارتماس في الماء لأجل إنقاذ الغريق، وجب عليه الإمساك باقي النهار، ثمّ يجب قضاؤه، ولا تجب الكفّارة عليه.

ز- الإفطار قبل الغروب:
ـ لا يجوز للصائم أن يفطر قبل الغروب. وإذا شكّ في الغروب لا يجوز تناول المفطر. نعم لو أخبره شخص عدل بأنّ الليل قد دخل فتناول المفطر، ثمّ تبيّن أنّ الليل لم يكن قد دخل، وجب عليه القضاء دون الكفّارة. وأمّا لو أخبره شخص غير ثقة بدخول الليل، فتناول المفطر، ثمّ تبيّن أنّ الليل لم يكن قد دخل، وجب عليه القضاء، ووجبت عليه الكفّارة الكبيرة؛ لأنّه لا يجوز تناول المفطر اعتماداً على خبر شخص لا يجوز التعويل على إخباره.

2- مقدار الكفّارة:
أ- كفّارة الإفطار العمديّ في شهر رمضان المبارك مخيّرة بين أمور ثلاثة، يجوز للمفطر اختيار ما شاء منها، سواء أكان الإفطار على حلال أو على حرام، وهذه الأمور هي:
1- عتق رقبة. 2 صوم شهرين متتابعين. 3 إطعام ستّين مسكيناً. وبما أنّ عتق الرقبة في العصر الحاضر غير متيسّر، يتخيّر المكلّف المفطر بين إطعام ستّين مسكيناً أو صيام شهرين متتابعين.
ب- إذا لم يتمكّن من هذه الكفارات، فلم يقدر على الإطعام ولا على الصوم، يجب عليه التصدّق على الفقير بما يطيق، والأحوط الاستغفار، أيضاً. وإذا لم يتمكّن من التصدّق أصلاً فيكفيه الاستغفار، بأن يقول بقلبه ولسانه: "استغفر الله"، ونحوها. فلو استغفر ثمّ تمكّن بعد ذلك من الكفّارة (الإطعام أو الصيام) فلا يجب أداء الكفّارة، والأحوط استحباباً أداؤها، إلاّ أنّه غير واجب.

-3 كيفيّة أداء الكفّارة:
أ- إذا اختار المكلّف كفّارة صيام شهرين، يكفيه أن يصوم شهراً هلاليّاً من أوّله إلى آخره، ثمّ يصوم يوماً من الشهر التالي بشكل متوالٍ ومتتابع، ثمّ يجوز له أن يفرّق باقي الأيّام (29 يوماً) على الأسابيع أو الأشهر التالية. ولا يجب عليه التتابع فيها. وإذا لم يبدأ صوم الكفّارة في أوّل الشهر، يجب عليه أن يصوم واحداً وثلاثين يوماً بشكل متتابع، ثمّ يفرّق الأيّام الباقية إن شاء.

ب- إذا طرأ عذر شرعيّ أثناء صوم الكفّارة قبل مضيّ الشهر واليوم، فلا يضرّ ذلك بالتتابع، بل يكمل الصيام عند انتهاء العذر.

ج- إذا أفطر أثناء صوم الكفّارة قبل مضيّ الشهر واليوم بدون عذر شرعيّ، وجب إعادة صوم الكفّارة من الأوّل.

د- إذا اختار كفّارة إطعام ستّين مسكيناً، فالإطعام له صورتان:
الأولى: أن يشبع الستّين بالطعام الجاهز.
الثانية: أن يعطي كلّ واحد منهم ثلاثة أرباع الكيلو من الطعام، كالقمح، أو الطحين، أو الخبز، أو الأرز، وما شاكل ذلك من الموادّ الغذائيّة. ولا يكفي مثل السكّر والملح... ولا يكفي توزيع نفس الكّميّة على أقلّ من ستّين، بل لا بدّ من إطعام ستّين مسكيناً عن الكفّارة الواحدة، نعم لو كان عليه كفّارة يومين مثلاً، جاز له اعطاء المسكين كيلو ونصفاً عن اليومين.


د- لا فرق في المسكين بين الرجل والمرأة، ولا بين الكبير والصغير.

4- تكرّر المفطر في اليوم الواحد
أ- إذا ارتكب الصائم المفطر في يوم واحد عدّة مرّات، ففي المسألة صورتان:
الأولى: إذا كرّر الجماع أو الاستمناء فالأحوط وجوباً تكرار الكفّارة بعدد المرّات.
الثانية: إذا ارتكب غير الجماع والاستمناء فعليه كفّارة واحدة فقط.

5- تأخير الكفّارة
أ- من وجبت عليه الكفّارة لا يجب عليه أداؤها فوراً، ويجوز التأخير. نعم إذا كان التأخير تهاوناً فلا يجوز. إذن يجوز الإمهال ولا يجوز الإهمال.
ب- إذا أخّر الكفّارة لسنين عديدة، فلا يجب شيء زائد عليها.

الفدية
-1
موارد الفدية:
أ -الشيخ والشيخة:
ـ الشيخ والشيخة (العجوزان) إذا تعذّر واستحال عليهما الصوم يفطران، ولا يجب عليهما القضاء ولا الكفّارة. وأمّا إذا كان الصوم شاقّاً عليهما دون استحالة يفطران، ويجب عليهما الفدية.

ب- ذو العطاش:
ـ الشخص المصاب بداء العطاش إذا شقّ عليه الصوم يفطر، وتجب عليه الفدية.
وأمّا إذا استحال الصوم عليه، فلا شيء عليه، لا قضاء ولا فدية.


ج- المرأة الحامل
ـ المرأة الحامل قريبة الوضع إذا كان الصوم يضرّ بجنينها تفطر، ويجب عليها قضاء الصوم، كما ويجب عليها الفدية. وأمّا إذا كان الصوم يضرّها هي تفطر، ويجب عليها القضاء، ولكن لا تجب عليها الفدية.

د- المرأة المرضع
ـ إذا كانت المرضعة قليلة الحليب، بحيث يضرّ الصوم برضيعها تفطر، ويجب القضاء عليها، كما ويجب عليها الفدية. وأمّا إذا كان خوف الضرر عليها هي وجب القضاء عليها، ولكن لا تجب الفدية عليها.

هـ-  المريض
ـ إذا أفطر الصائم بسبب المرض، واستمرّ مرضه إلى شهر رمضان التالي، سقط عنه وجوب القضاء ووجبت عليه الفدية. وأمّا لو قدر على القضاء قبل شهر رمضان التالي، وجب عليه القضاء، ولا تجب الفدية عليه.

2 مقدار الفدية:
ـ مقدار الفدية هو إطعام مسكين واحد مقدار ثلاثة أرباع الكيلو غرام عن كلّ يوم، ويجوز إعطاء مسكين واحد فدية عدّة أيّام.

أضيف في: | عدد المشاهدات:

أضف تعليقاً جديداً

سيتم عرض التعليق على إدارة الموقع قبل نشره على الموقع