نستكمل في هذا العدد أحكام ما ورد في القسم الأول من باب
"النذر" في العدد السابق، والذي تضمّن تفصيلاً عن: التعريف بالنذر وشروط النذر
وشروط الناذر.
* عدم تبديل النذر
يجب على الناذر أن يلتزم بما تعهّد به في النذر كما تعهّد به، فلا يجوز التبديل بعد
النذر.
الجهالة بالمتعلّق
أ لو نذر صوماً ولم يعيّن عدد الأيام, يكفي أن يصوم يوماً واحداً، ولا يجب أكثر من
ذلك.
ب لو نذر أن يصلّي ولم يعيّن كمّيّة الصلاة وكيفيّتها ففيه صورتان:
الأولى: إذا قصد غير النوافل اليوميّة المسمّاة بالرواتب فيجب الإتيان بركعتين على
الأقلّ.
الثانية: إذا لم يقصد ما ذُكر في الصورة الأولى، بل أطلق النّذر ولم يقصد شيئاً سوى
الإتيان بالصلاة، يكفيه الإتيان بركعة الوتر.
ج لو نذر المكلّف صدقة، ولم يعيّن جنسها ومقدارها يكفي أقلّ ما يُسمّى صدقة.
د لو نذر أن يأتي بفعل يقرّب من الله تعالى ولم يعيّن، يكفي أن يأتي ولو بتسبيحة
واحدة، أو الصلاة على النبيّ وآله صلى الله عليه وآله مرّةً واحدة، وما شاكل ذلك.
هـ لو نذر أن يصوم مدّة (كعشرة أيام، أو شهر، أو سنة، ونحو ذلك) متتابعة، يجب عليه
التتابع، ولو قيّد بالتفريق وجب التفريق، وأمّا لو نذر صوم مدّة ولم يقيّد بالتتابع
أو التفريق يجوز له التتابع، ويجوز له التفريق، فالأمر باختياره.
نذر صوم أيام فيها العيد
أ لو نذر صوم مدّة معيّنة (كسنة معيّنة) يجب استثناء العيدين منها فيفطر فيهما، ولا
يجب قضاؤهما، وكذا يفطر في الأيام التي يعرض فيها ما لا يجوز معه الصيام، من مرض أو
حيض أو نفاس أو سفر، ولكن يجب قضاء الأيام الفائتة لهذه الأسباب غير العيدين.
ب لو نذر صوم كلّ خميس (مثلاً) فصادف بعضها أحد العيدين، أو أحد الأمور المبيحة
للإفطار، يفطر، ويجب عليه قضاؤها جميعاً، نعم في الإفطار بسبب السفر الأحوط وجوباً
القضاء.
* السفر
لو نذر صوم يوم معيّن يجوز له السفر وإن لم يكن ضروريّاً، ويفطر ثم يقضيه، ولا تجب
عليه الكفّارة.
زيارة الصالحين
لو نذر زيارة النبيّ صلى الله عليه وآله أو أحد الأئمة عليهم السلام أو بعض
الصالحين، تجب الزيارة، ويكفي الحضور عند المقام والسّلام على من يزوره.
العجز عن المنذور
لو عجز الناذر عن المنذور المؤقّت في وقته، بحيث مضى تمام الوقت المعيّن والناذر
عاجز ينحلّ نذره، ويسقط عنه، ولا شيء عليه. ولو عجز طوال عمره عن المنذور المطلق
غير المؤقّت ينحلّ نذره، ويسقط عنه ولا شيء عليه. نعم، لو نذر صوماً فعجز عنه يجب
عليه أن يتصدّق عن كلّ يوم بثلاثة أرباع الكيلو من الطعام.
حنث النذر المؤقّت
إذا كان النذر مؤقّتاً، وقد تعلّق بإيجاد عمل من صوم أو صلاة أو صدقة أو غيرها، ثم
حنث ولم يمتثل بما نذره، فتجب الكفّارة بتركه في الوقت، وإن كان صوماً فيجب قضاؤه،
وإن كان صلاة فالأحوط وجوباً قضاؤه، وأمّا غير الصلاة والصيام فلا يجب قضاؤه، بل
تجب الكفّارة فقط.
* النذر المطلق
إذا كان النذر مطلقاً غير مقيّد بوقت، وقد تعلّق بإيجاد عمل، يكون وقت الوفاء العمر
كلّه، ويجوز له التأخير إلى أن يحصل له العلم أو الظّن بأنّه سيموت، فيصير الوقت
ضيّقاً، فيجب عليه المبادرة إلى الوفاء بالنذر، ويتحقّق الحنث بتركه العمل في مدّة
حياته.
نذر الترك
أ إذا نذر ترْك شيء وأطلق ولم يقيّد بوقت فيجب تركه كلّ العمر، ويتحقّق الحنث بفعله
ولو مرّة واحدة في مدّة حياته.
ب إذا نذَر ترْكَ شيء في وقت معيّن، فيجب تركه في كل الوقت المعيّن، ويتحقّق الحنث
بعمل ما نذر تركه ولو مرّة واحدة في الوقت المعيّن.
ج إذا نذر ترك شيء ولكنّه أتى به مرّة يتحقّق الحنث وتجب الكفّارة، ولكنّ النذر
ينحلّ ويسقط، ولا يجب ترك هذا العمل بعد ذلك، بل يجوز فعله بسقوط النذر.
د لو نذر ترك شيء ثم أتى به نسياناً أو جهلاً أو اضطراراً أو إكراهاً فلا ينحلّ
النذر به، بل يجب الالتزام بالنذر بعد ارتفاع العذر، بحسب ما نذره الناذر من إطلاق
أو توقيت. نعم لو كان النذر مؤقّتاً وقد زال الوقت ينحلّ النذر.
كفّارة حنث النذر
أ كفّارة حنث النذر هي إطعام عشرة فقراء أو كسوتهم، وإذا عجز عنها جميعاً يجب أن
يصوم ثلاثة أيام متتالية.
ب يتخيّر في الإطعام بين إشباع الفقراء وبين تسليم الطعام إليهم، ولا يتقدّر
الإشباع بمقدار، بل المدار أن يأكلوا بمقدار شبعهم. وأمّا في التسليم فلا بدّ من
ثلاثة أرباع الكيلو من الطعام على الأقلّ لكلّ فقير.
جـ يعتبر في الكسوة أن تكون ما يعدّ لباساً عُرفاً، من غير فرق بين الجديد وغيره،
بشرط أن لا يكون ممزّقاً، ولا بالياً ينخرق بالاستعمال، ويكفي السروال أو القميص (الدشداشة)،
والأحوط وجوباً أن يكون ممّا يستر عورته، فلا تكفي القبعة والحزام والجورب ونحوها.
* النذر لشخص
إذا نذر لأحد الأئمة عليهم السلام أو لأبي الفضل العبّاس أو لأيّ صالح ففي المسألة
صورتان:
الأولى: إذا كان النّذر لشخص الصالح وليس للضريح يجوز صرفه في وجوه البرّ، بقصد
إهداء الثواب إليه.
الثانية: إن كان لنفس الضريح أو المشهد أو المقام فيجب صرفه في مصالحه، ولا يجب
وضعه في القفص، فالمهم صرفه على المقام وشؤونه، ولا يجوز صرفه في أعمال الخير عن
روح المنذور له.
* نسيان المنذور
إذا نسي الناذر نذره أو شكّ فيه فلا شيء عليه، نعم لو تذكّر بعد ذلك وكان الوقت
باقياً يجب عليه الوفاء به مع الإمكان.
* النذر لليتيم
إذا نذر شيئاً للأيتام فيجوز دفعه للأيتام البالغين وغير البالغين، ولا يجب
الاقتصار على اليتيم الشرعيّ (غير البالغ)، نعم لو قيّد اليتيم بالشرعيّ أو كان
هناك قرينة تصرفه إليه، وجب صرفه على الأيتام غير البالغين.
* التصرّف بمتعلّق النذر
إذا نذر شخص أنّه إذا جمع مقداراً معيّناً من المال مثلاً في مدّة معيّنة فسيوقف
شيئاً ما (كسيّارته) للعمل الإسلاميّ مثلاً ـ، فيجوز له التصرّف بسيّارته قبل تحقّق
متعلّق النذر، ولا يجب عليه إبقاؤها.