* اليمين
* شروطه
- لا ينعقد إلا باللفظ أو ما يقوم مقامه كإشارة الأخرس.
- لا يعتبر فيها العربية خصوصاً في متعلقاتها.
- لا ينعقد إلا بذكر اسم الله تعالى أو الأوصاف الخاصة أو المشتركة المنصرفة إليه.
- لا ينعقد إذا علقه على مشيئة الله تعالى أما مشيئة الإنسان فينعقد.
* شروط الحالف
- البلوغ والعقل.
- الاختيار والقصد.
- انتفاء الحجر في متعلقه.
- إذن الوالد لولده والزوج لزوجته.
* شروط المحلوف عليه
- أن لا يكون مرجوحاً شرعاً ولا عقلائياً.
- أن يكون مقدوراً فلو عجز في وقت الوفاء انحل اليمين.
* الحنث
- إذا انعقدت اليمين وجب الوفاء بها وحرمت المخالفة.
- تنحل اليمين بالمخالفة الأولى في الفعل التكراري.
- اليمين الصادقة مكروهة إلا في بعض الموارد كدفع الظلم فقد يجب الكذب فيها أيضاً.
* الكفارة
- عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم.
- إن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام.
* النذور
* الصيغة: لله عليّ كذا
- يقع في كل لغة مرادفة للصيغة خصوصاً لمن لا يعرف العربية.
- ينعقد بغير لفظ الجلالة أيضاً من الأسماء والأوصاف الإلهية كاليمين.
* شروط الحالف
شروط الحالف في النذر هي نفس شروطه في اليمين ما عدا إذن الوالد لولده فلا يشترط.
* متعلقه
- أن يكون مقدوراً للناذر.
- أو يكون راجحاً دينياً أو دنيوياً.
- إذا كان المتعلق غير محدد يكفي أقل مصاديقه.
* إيفاؤها
- إذا عجز عن الوفاء في وقته أو مطلقاً إذا كان النذر مطلقاً ينحل نذره.
- ولا شيء عليه إلا إذا كان صوماً فعليه عن كل يوم مد من الطعام صدقة.
- لو نذر صوماً في يوم معين جاز له السفر من غير ضرورة ويقضيه ولا كفارة عليه.
* الحنث
- يتحقق الحنث بالمخالفة اختياراً مرة في المؤقت وفي المطلق مدة حياته.
- في خصوص نذر الصلاة والصوم في وقت معين والمخالفة يجب القضاء والكفارة.
* الكفارة
1- عتق رقبة.
2- أو صيام شهرين متتابعين.
3- أو إطعام ستين مسكيناً.
* العهد
* الصيغة: عاهدت الله... عليّ عهد الله أن أفعل كذا
* قسماه
- مُعلق يعتبر فيه ما يعتبر في متعلق النذر.
- مطلق يعتبر فيه ما يعتبر في متعلق اليمين.
- كفارة حنثه
- مثل كفارة النذر
* الكفارات
* أقسامها:
أ- مرتّبة:
* كفارة الظهار وقتل الخطأ.
- العتق فإن عجز صيام شهرين متتابعين وإن عجز فإطعام ستين مسكيناً.
* إفطار يوم من قضاء شهر رمضان بعد الزوال.
- إطعام عشرة مساكين فإن عجز فصيام ثلاثة أيام والأحوط كونها متتابعات.
ب- مخيّرة:
1- الإفطار عمداً في شهر رمضان.
2- حنث النذر أو العهد.
3- جز المرأة شعرها في المصاب.
- العتق أو صيام شهرين متواليين أو إطعام ستين مسكيناً.
ج- اجتمع فيها الترتيب والتخيير:
1- كفارة حنث اليمين.
2- نتف المرأة شعرها وخدش وجهها في المصاب.
3- شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته.
- عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن عجز عن الجميع فصيام ثلاثة أيام.
* كفارة الجمع:
1- قتل المؤمن عمداً وظلماً.
2- الإفطار في شهر رمضان على محرم على الأحوط.
- العتق + صيام شهرين متتابعين + إطعام ستين مسكيناً.
* مسائل متفرقة
لا فرق في جز الشعر بين جزه كله أو بعضه بما يصدق معه الجز وكذا خدش الوجه ويعتبر فيه الإدماء ولا فرق في كونه في مصاب زوجها أو غيره قريباً كان أو بعيداً.
يعتبر في الإطعام والصوم والعتق النية وقصد القربة وتعيين نوع الكفارة يضر بالتتابع في الصوم لو وقع الإفطار باختيار أما لعذر فلا يضر.
في الإطعام الواجب في الكفارات يتخير المكفر بين الإشباع والتسليم إليهم بأن لا يكون أقل من مد لكل واحد ولا بد من إكمال العدد من ستين أو عشرة حسب الكفارة.
* استفتاءات
س: نذرت مقدراً من المال للفقراء والمحتاجين، فهل يصح أن أضع ذلك في حساب بناء المساكن للمستضعفين، أو في حساب متضرري الحرب، أو أدفعهم بنفسي إلى الأشخاص المستحقين؟
ج: إذا كان نذركم بصيغة مخصوصة، يجب أن تعملوا حسبما نذرتم وإذا لم يكن بصيغة مخصوصة. فأنتم مختارون.
س: هناك بعض النذورات لمقامات الأئمة سلام الله عليهم ترد إلينا في ممثلية ولي أمر المسلمين، منها ما يمكن إيصاله أو نطمئن بأن الجهات المعنية تصرفه في جهته المقصودة كمقام الإمام الرضا عليه السلام ومنها ما لا نطمئن لذلك، فهل تجيزون لنا صرفها في سبيل المقاومة الإسلامية، أو الأعمال الإسلامية الأخرى؟
ج: لو كانت المنذورات لأحد الأئمة عليهم السلام، جاز صرفها في سبيل الخير بقصد رجوع ثوابه إليه عليه السلام، وأما النذر للمشهد أو لجهة معينة فلا بد من صرفه في تلك الجهة المعنية بعينها.