مع إمام زماننا | طاعة الوليّ في زمن الغيبة قرآنيات | اليهود أشدّ الناس عداوةً للذين آمنوا(*) أمراء الجنة | الأمنـيـة الأخيرة ... الشهيد سامر نجم  قضايا معاصرة | فلسفة الحرب في الثقافة الإسلاميّة الوقاية والحماية المدنية في حالات الحرب أوجُه الجهاد في المقاومة أسباب الانتصار حديثٌ مع السيّد من عليائه عشنا في زمن نصر الله الغيب في الوعد الصادق

فقه الولي: أحكام النَّذر(1/2)

الشيخ علي حجازي



يستحبّ النذر لأجل السعي لاستجلاب الخير واستدفاع الشرّ، فقد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام، عن أبيه عليه السلام في قول الله عزّ وجلّ: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ (الإنسان:7)، أنه قال: "مرض الحسن والحسين وهما صبيّان صغيران، فعادهما رسول الله صلى الله عليه وآله ومعه رجلان، فقال أحدهما: يا أبا الحسن! لو نذرت في ابنيك نذراً إن عافاهما الله، فقال: أصوم ثلاثة أيّام شكراً لله عزّ وجلّ، وكذلك قالت فاطمة، وكذلك قالت جاريتهم فضّة، فألبسهما الله عافية فأصبحوا صياماً، وليس عندهم طعام" (1). إلا أنّ الاستحباب مشروط بعدم الدوام، فإنّه يكره للمكلّف أن يوجب شيئاً على نفسه بالنذر بشكلٍ دائم، فعن إسحاق بن عمّار أنّه قال: "قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنّي جعلت على نفسي شكراً لله ركعتين، أصلّيهما في السفر والحضر، أفأصلّيهما في السفر بالنهار؟ فقال: نعم، ثمّ قال: إنّي لأكره الإيجاب أن يوجب الرجل على نفسه..." (2). وبعد الجمع بين الطائفتين من الروايات نفهم أنّ النذر بشكل غير دائم مستحبّ، ومع الدوام فهو مكروه. (فتوى سماحة السيد القائد: كراهة النذر في الأصل).

1ـ تعريف النذر:
النذر هو التزام المكلّف بعملٍ ما لله تعالى، أو بترك عمل لله تعالى، كترك التدخين، ويكون بصيغة خاصّة.

2 شروط النذر:
يشترط في صحَّة النذر اجتماع أربعة أمور، فلو اختلّ بعضها فضلاً عن جميعها يكون النذر باطلاً. وهذه الأمور هي:
الأوّل: الصيغة الخاصّة
أ يجب الوفاء بالنذر إذا كان بصيغته المخصوصة، وأمّا إذا لم يكن بالصيغة المخصوصة فهو باطل لا يجب الوفاء به.
ب الصيغة: هي ما يفيد جعلَ فعلٍ أو تركه على ذمّة المكلّف لله تعالى، بأن يقول مثلاً: "للهِ عليّ أن أصوم يوماً"، أو يقول: "للهِ عليّ أن أترك التدخين".
ولا يصحّ أن يقول كلمة "نذر" في النذر، فلا يقول: "نذرت للهِ أن أصوم"، ولا يقول: "للهِ عليّ نذر صوم يوم"، ولا يقول: "نذراً للهِ عليّ أن أصوم"، وما شاكل ذلك، فلا يذكر في النذر كلمة "نذر" وما يشابهها.

زيادة كلمة "نذر"
أ إذا ذكر الناذر كلمة "نذر" في نذره ففي المسألة صورتان:
- الأولى: إذا كان ملتفتاً إلى أنّه لا يجوز له إضافة هذه الكلمة في الصيغة ومع ذلك أضافها فلا يجب الوفاء بالنذر، والأحوط استحباباً الوفاء به.
- الثانية: إذا لم يكن ملتفتاً إلى ذلك فيعدّ نذراً ويجب الوفاء به.
ب لا ينعقد النذر بالإشارة المفهمة ولو من الأخرس.

الثاني: أن يكون بالله
أ لا ينعقد النذر إلا إذا كان بالله تعالى لا بغيره، فكلّ ما صدق عرفاً أنّه بالله تعالى ينعقد النذر به، ومن الأسماء والأوصاف التي يجوز النذر بها: "لله، للرحمن، لمقلّب القلوب والأبصار، للذي نفسي بيده، للذي فلق الحبّة وبرأ النسمة، وكذلك أسماء الجلالة: "الربّ والبارئ والرازق والرحيم" مع إطلاقها وعدم تقييدها بما ينصرف عن الله تعالى، فلو ذكرت مطلقة بدون قيد يصحّ النذر بها.
ب لا ينعقد النذر بالألفاظ المشتركة التي لا تنصرف إلى الله تعالى، كـ: الموجود، الحيّ، السميع، والبصير، والقادر.

الثالث: القدرة
يشترط لانعقاد النذر القدرة على ما ينذره المكلّف، فلو نذر ما لا يقدر عليه لا ينعقد النذر ويكون باطلاً.

الرابع: الرُّجحان
أ يشترط أن يكون متعلّق النذر (أي: ما نذر أن يفعله أو أن يتركه) راجحاً دينيّاً أو دنيويّاً. فلا ينعقد لو كان المتعلّق مرجوحاً أو متساوي الطرفين بلا رجحان لأحدهما على الآخر.
ب الراجح دينيّاً ما يكون طاعة لله تعالى، من صلاةٍ أو صومٍ أو حجٍ، ونحوها من أفعال يشترط في صحّتها قصد القربة. كما ويكون الشيء راجحاً دينيّاً إذا كان أمراً نَدَبَ إليه الشارع وجعله مستحبّاً، ويصحّ التقرّب به، كزيارة المؤمنين، وتشييع الجنازة، وعيادة المرضى، وغيرها. فينعقد النذر بفعل كلّ واجب أو مستحبّ، وفي ترك كلّ حرام أو مكروه.
ج ينعقد النذر لو قصد معنىً راجحاً، كما لو نذر أكل طعام، وقصد بأكله التقوّي على العبادة، أو نذر ترك أكل طعام، وقصد بتركه منع النفس عن الشهوة.

3 شروط النّاذر:
يشترط في الناذر خمسة أمور، ولا ينعقد النذر إلّا بتحقّقها معاً:
- الأوّل: البلوغ. فلا ينعقد النذر من غير البالغ.
- الثاني: العقل. فلا ينعقد النذر من المجنون.
- الثالث: الاختيار. فلا ينعقد من المكرَه.
- الرابع: القصد. فلا ينعقد من النائم والهازل والغافل وما شاكل كل ذلك.
- الخامس: عدم الحجر في متعلّق النذر. والحجر هو المنع من التصرّف، فمن يريد أن ينذر شيئاً لا بدّ وأن يكون مسلّطاً على فعله، ومسموحاً له بفعله، فلو كان محجوراً عليه لا ينعقد نذره. مثلاً: لو أعلن الحاكم الشرعيّ إفلاس مكلّف، وحجر على ماله (بمعنى مُنع المكلّف من التصرّف بماله) فلا ينعقد نذر المفلِس إذا تعلّق بماله.

4 - نذر الزوجة

أ - يشترط لانعقاد نذر الزوجة الدائمة أن يأذن لها الزوج به، مهما كان متعلّق نذرها، فلا ينعقد نذرها إلا بإذن الزوج حتّى لو تعلّق النذر بمالها الخاص.
ب - لو منع الزوج زوجته من النذر فلا ينعقد نذرها.
ج - لو لم يمنع الزوج زوجته من النذر، لكن لم يأذن لها به فلا ينعقد النذر أيضاً.
د - لو أذن الزوج لزوجته بالنذر فنذرت ينعقد نذرها، ويجب عليها الوفاء به، وليس للزوج حلّه بعد ذلك، وليس له أن يمنعها عن الوفاء به.
هـ لا يشترط إذن الزوج للزوجة المنقطعة في النذر.
و - إذا كان الزوج غائباً عن زوجته فلا يعتبر إذنه في انعقاد نذرها.

5 - نذر الولد

يصحّ نذر الولد البالغ الجامع لشروط الناذر المتقدّمة، ولا يشترط في انعقاده إذن والده، وليس للوالد أن ينهى ولده عن النذر، وليس له حلّ نذره، وليس له أيضاً منعه عن الوفاء بنذره.

أضيف في: | عدد المشاهدات:

أضف تعليقاً جديداً

سيتم عرض التعليق على إدارة الموقع قبل نشره على الموقع

لبنان

ندى

2019-07-01 00:22:09

لله على إذا رزقني الله بولد ذكر ان اعمل مجلس لأم البنين واوزع خبز واهدي ثوابه لأم البنين وان اسمي الطفل رضا توسلا بالامام على بن موسى الرضا هل نذري صحيح