الشيخ علي حجازي
الزواج من المستحبّات الأكيدة، وقد ورد في الحثّ عليه
والذمّ على تركه الكثير من الروايات، فـ: "ما بني في الإسلام بناء أحبّ إلى
الله -عزَّ وجلَّ- من التزويج"(1), وهنا بعض الأحكام المتعلّقة بالزواج.
1- متى يكره عقد الزواج؟
يكره إجراء عقد الزواج في الأيّام الكوامل، وهي: الثالث، والخامس، والثالث عشر،
والسادس عشر، والحادي والعشرون، والرابع والعشرون، والخامس والعشرون من كلّ شهر
قمريّ، ويكره في نهار الأربعاء، وعندما يكون القمر في برج العقرب (يُستعان بتقويم
جيّد لمعرفة ذلك)، والقمر في المحاق، وهو عندما يغيب القمر في آخر الشهر إمّا آخر
ليلتين أو ثلاث ليالٍ من الشهر القمريّ.
2- الزواج من الكتابيّة
لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوّج من غير المسلم. ولا يجوز للمسلم أن يتزوّج من
المرأة غير المسلمة وغير الكتابيّة، ويجوز الزواج من الكتابيّة انقطاعاً، وليس
دواماً، على الأحوط وجوباً. ومع الانقطاع إذا كانت بكراً يشترط إذن أبيها أو جدّها
لأبيها على الأحوط وجوباً إلّا إذا كان إذنه غير معتبر في دينهم فلا يشترط إذنه
حينئذٍ.
3- الزواج من المسلمة البكر
لا يجوز الزواج من المسلمة الرشيدة البكر إلّا بإذن أبيها أو جدّها لأبيها على
الأحوط وجوباً. وإذا وافق الوليّ على زواجها الدائم، فلا يجوز الزواج بها انقطاعاً
إلّا بإذن منه في ذلك بالخصوص، على الأحوط وجوباً. ولا يجوز للأب إجبارها على
الزواج مع رفضها وعدم رضاها.
4- حضور مجالس الأعراس
يجوز الحضور في مجلس الأعراس إذا لم يكن يصدق عليه أنّه مجلس لهو محرّم ومجلس
معصية، ولم تكن في الحضور فيه مفسدة، ولم يُعدّ الداخل عرفاً أنّه مؤيّد لفعل ما لا
يجوز.
5- الرقص
يجوز لكلٍّ من الزوجين الرقص للآخر بدون حضور أحد آخر، وبدون موسيقى لهويّة، ومن
دون ارتكاب أيّ محرّم آخر.
6- عقد الزواج
لا يصحّ عقد الزواج الدائم والمنقطع بالكتابة، ويصحّ بالهاتف بأن يتلفّظا بالصيغة
مع مراعاة سائر الشروط.
7- وقت الزفاف
يستحبّ أن يكون الزفاف ليلاً، وتستحبّ الوليمة في ليله أو نهاره؛ فإنّ الوليمة من
سنن المرسَلين عليهم السلام، وينبغي أن يُدعى لها المؤمنون، وأن لا تُخَصَّ
بالأغنياء.
8- مهر السُّنَّة
هو خمسمئة درهم من الفضّة المسكوكة، ووزن الدرهم 2,52 غرام من الفضّة. وليس للمهر
تحديد من جهة الكثرة والقلّة، ويستحبّ أن لا يزيد عن مهر السنّة.
9- مال الزوج
لا يجوز للزوجة أن تتصرّف في مال الزوج إلّا بإذنه ورضاه. ولو أعطاها مالاً دون أن
يملّكها إيّاه، بل أباحه لها، فيكون المال باقياً على ملك الزوج، ولا يجوز للزوجة
أن تعطيه لأهلها أو غيرهم ولا التصرّف فيه دون إذنه، أو دون علمها برضاه، فإذا
تصرّفت في المال فهي ضامنة له، فيجب عليها أن تردّه. وأمّا إذا ملَّكَها المال
فيجوز لها أن تتصرّف فيه بأن تُعطي منه لأهلها أو غير ذلك ممّا أجازه الشرع.
10- تدخين الزوجة
تدخين الزوجة غير متوقّف على رضا زوجها. ولكن -بشكل عامّ- لا يجوز التدخين لأحد إذا
كان فيه ضرر معتنى به، أو موجباً لإيذاء الآخرين.
11- البيتوتة في بيت الخطيب
إذا تمّ إجراء عقد الزواج الشرعيّ دون زفاف فيكون الرجل زوجاً شرعيّاً، ولا مانع من
بيتوتة المرأة في بيت زوجها، ولو دون زفاف.
12- زواج الأب ومنع الأولاد
ليس للأولاد حقّ منع الأب من الزواج، وإذا أوجب ذلك إيذاءه فيحرم. وكذا الحال مع
الأم الأرملة والمطلّقة.
13- الزواج من السافرة
يجوز للرجل أن يتزوّج من السافرة، ولكن عليه منعها من ارتكاب المنكر، وأمرها
بالمعروف، نعم لو كان في هذا الزواج هتك أو مفسدة له، فلا يجوز.
14- شرط عدم الإرث في الزواج
لا يصحّ أن يشترط الرجل على المرأة في عقد الزواج الدائم أن لا ترث منه شيئاً.
15- وجوب الزواج
إذا خاف المكلّف على نفسه من الوقوع في الحرام بسبب عدم الزواج فيجب عليه الزواج.
16- الإثارة بغير البدن
لا يجوز للزوج أن يثير زوجته بغير بدنه، كأن يستخدم آلات خارجيّة وما شابه
لإثارتها. وكذا الحال بالنسبة إلى الزوجة مع زوجها.
17- شرط عدم الزواج بالثانية
يبطل ولا يصحّ أن تشترط الزوجة على زوجها في عقد الزواج أن لا يتزوّج عليها.
18- المطلّقة رجعيّاً
إذا طلّق الرجل زوجته طلاقاً رجعيّاً فما دامت في العدّة فهي بحكم الزوجة، فلا يجوز
للزوج أن يخرجها من بيته دون رضاها، كما لا يجوز لها الخروج من بيته دون إذنه، ويجب
عليه أن ينفق عليها. وعندما تنتهي العدّة تصير بائنة أجنبيّة عنه.
19- التنازل عن المهر
يجوز للزوجة أن تُبرئ ذمّة زوجها من المهر أو من بعضه، ولكن لا يجوز له أن يلزمها
بالتنازل عن المهر أو عن بعضه، فلو أكرهها على ذلك فلا يسقط المهر، بل يبقى في
ذمّته.
20- الغناء بين الزوجين
لا يجوز للزوجين الاستماع إلى الغناء، ولا يجوز لكلٍّ منهما الغناء للآخر.
21- حضور الأفلام الخليعة
لا يجوز للزوجين حضور الأفلام الخلاعيّة مهما كانت المبرّرات.