الشيخ علي حجازي
يحتاج المكلّف إلى معرفة الأحكام المتعلّقة بالصوم، في شهر رمضان وغيره. وتوجد مسائل يكثر الابتلاء بها، وعلى المكلّف أن يتعرَّف إلى ما يُبطل الصوم؛ حتّى يكون صومه صحيحاً. وسنعرض من ضمنها بعض المسائل المتنوّعة:
1- تخليل الأسنان (تنظيف الأسنان بالعود مثلاً): لا يجب تخليل الأسنان بعد الأكل لمن يريد الصوم، وحتّى وإن احتمل المكلّف أنّ ترك التخليل يؤدّي إلى دخول البقايا التي بين الأسنان في حلقه. ولو لم يخلِّل أسنانه وفي النهار نسي أنّه صائم، فدخل بعض الطعام من البقايا إلى جوفه، فصومه صحيح.
نعم، لو علم أنّ ترك التخليل يؤدّي إلى ابتلاع بقايا الطعام، وجب عليه التخليل. فلو لم يخلِّل في هذه الحالة، ودخل من بقايا الطعام إلى الجوف، يبطل صومه.
2- إبرة الأنسولين: إبرة الأنسولين ليست مفطرة، فلا تُبطل الصوم.
3- أثر الدخان في الغرفة: إذا حصل التدخين في غرفة قبل الإمساك، وانتشر دخان النرجيلة وغيرها في الغرفة، وعندما حلَّ الإمساك كان في الغرفة رائحة دخان، فلا يضرّ ذلك بصحّة الصوم، بلا فرق في ذلك بين الدخان المطيَّب وغيره.
4- إخراج اللّسان: إذا كانت الشفتان جافّتين، فأخرج الصائم لسانه ثمّ أدخله، فلا يضرّ ذلك بصحّة الصوم.
5- عدم الابتلاع: إذا أدخل الصائم إلى فمه طعاماً أو شراباً، ثمّ بصقه ولم يبتلع منه شيئاً، فلا يضرّ بصحّة صومه، حتّى لو أحسَّ بالطعم في فمه.
6- سحب الدم: إنّ سحب الدم لا يُبطل الصوم. ولكن يكره للصائم إخراج الدم المضعّف، بحجامة أو غيرها.
7- المرضعة: إذا كان الصوم لا يضرّ بالمرضعة ولا برضيعها، فيجب عليها الصوم. وإن كان في ترك إرضاع الولد واستبدال حليب الأم بحليب صناعيّ ضرر على الرضيع، وجب على الأم الإفطار، وتدفع عن كلّ يوم فدية ثلاثة أرباع الكيلو من الطعام لمسكين، مع قضاء الصوم بعد ذلك. وإن لم يسبّب له الحليب الصناعيّ ضرراً فيجب على الأم أن تصوم.
8- دعوة الصائم إلى الإفطار: يستحبّ للمؤمن الصائم صياماً مستحبّاً (لنفسه أو تبرّعاً عن الغير) أن يفطر إذا دعاه مؤمن للطعام، وهذا الحكم يختصّ بالصوم المستحبّ، ولا يشمل صوم القضاء عن النفس أو عن الغير (تبرّعاً أو بالأجرة)، ولا يشمل صوم النذر.
9- الصوم المستحبّ:
أ- يجوز الإفطار في أيّ وقت من النهار في الصوم المستحبّ، بعذر وبدون عذر.
ب- يصحّ الصوم المستحبّ ممّن ليس عليه صوم قضاء أو صوم واجب. ونيّة الصوم المستحبّ ليس لها وقت خاصّ، فيجوز أن ينوي الصوم ولو قبل الغروب بقليل إن لم يكن قد تناول المفطر.
10- أيّام فضيلة الصوم: الأيام التي فيها فضيلة الصوم كثيرة، ولكّن الأيّام التي تمتاز بفضيلة الصيام في كلّ السنة أربعة، وهي: 1- يوم مولد النبيّ محمّد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو 17 ربيع الأوّل. 2- يوم دحو الأرض 25 من ذي القعدة. 3- يوم المبعث 27 رجب. 4- يوم الغدير 18 من ذي الحجّة.
11- كلام الطبيب: يمنع بعض الأطبّاء المرضى من الصيام بحجّة المرض، فإذا كان أميناً، وأفاد قوله الاطمئنان، وسبَّب خوف الضرر فلا يجوز الصوم؛ وإلّا فيجب الصوم.
12- مرض الكلية: إذا كانت الوقاية من مرض الكلية تستلزم تناول الماء أو غيره من السوائل في نهار الصوم، فلا يجب الصوم.
13- الإبر: الأحوط وجوباً على الصائم اجتناب الحقن بالإبر المغذّية أو المقوّية، سواء أكان في الوريد أو غيره. واجتناب الإبر التي تُعطى عن طريق الوريد ولو كانت دواء. واجتناب سائر أنواع المصل. ولو اضطر إلى ذلك، ولم يضطر إلى تناول غيرها من المفطرات، فالأحوط وجوباً إكمال صومه، والقضاء بعد ذلك. وأمّا استخدام الإبر لمثل التخدير للبدن وإبر الدواء في العضل، فلا مانع منه.
14- بلوغ الفتاة: سنّ البلوغ الشرعيّ للفتيات هو إتمام تسع سنوات قمريّة، فيجب عليهنّ الصوم عند ذلك، ولا يجوز تركه لصغر سنّهنّ أو نحافتهنّ. نعم، إذا كان الصوم مضرّاً بهنّ أو كان في تحمّله مشقّة كبيرة جاز لهنّ الإفطار حينئذٍ، ويقضين فيما بعد.
15- الحيض: إذا حاضت المرأة قبل الغروب بوقت قليل يبطل صومها، ويجب قضاؤه.
16- المضمضة: إذا تمضمض الصائم للوضوء فسبقه الماء إلى جوفه بدون قصد لا يبطل صومه. وكذا إذا كان ينظّف أسنانه فسبقه الماء إلى جوفه فلا يبطل صومه. وأمّا لو كان يتمضمض للعبث فسبقه الماء إلى جوفه فإن كان ناسياً للصوم يصحّ صومه، وإن كان متذكّراً له، فيكمل صومه ويقضيه بدون كفّارة.