* المعروف أن كُلاً من صلاة الظهر والعصر مؤلف من أربع ركعات وهي تقصر عند السفر إلى ركعتين في الوقت الذي تبقى فيه كل من صلاة الصبح والمغرب على حالها، فكيف تم تحديد ذلك؟
- جعل الصلاة على ركعتين أو ثلاث أو أربع على ضوء تحديد المولى سبحانه وتعالى لذلك، إما من خلال كتابه الكريم أو على لسان نبيه وآله المعصومين عليهم السلام الله، كما أن قصر الصلاة الرباعية على ركعتين يأتي على ضوء ذلك أيضاً.
* هذا يعني أن قصر الصلاة مستفاد من الأدلة الشرعية، فما هي تلك الأدلة؟
- الأدلة على ذلك كثيرة منها ما جاء في القرآن الكريم قوله تعالى: ﴿وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة﴾. وما في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إن الله عزَّ وجلَّ فرض الصلاة ركعتين ركعتين عشر ركعات فأضاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الركعتين ركعتين وإلى المغرب ركعة فصارت عديل الفريضة لا يجوز تركهن إلا في سفر وأفرد الركعة في المغرب فتركها قائمة في السفر والحضر.
* هل للسفر الذي يوجب القصر حد خاص في الشريعة الإسلامية؟
- طبعاً ليس مطلق سفر يوجب قصر الصلاة بل يوجبه بلوغ مسافة معينة محددة ومبينة في التشريع الإسلامي.
* كم مقدار تلك المسافة؟
- بحسب الروايات المبينة لذلك تبلغ المسافة أربعة وعشرين ميلاً.
* ما دامت المسافة محددة ومبينة في الشريعة الإسلامية، فمن أين جاء الخلاف بين الفقهاء في بيان حد تلك المسافة إذ نجد من يقول بأن المسافة تبلغ 44 كلم ومن يقول بأنها 45 كلم ومن يقول بأنها 43200 كلم؟
- المسافة حددت في الشريعة المقدسة بالميل والفرسخ والبريد.. ولم تحدد بالكيلومتر، فعندما أراد الفقهاء أن يحسبوا المسافة بالكيلومتر وقعوا في الخلاف وتعددت الآراء بينهم.
* هل يفهم من هذا أن مقدار الميل غير معلوم عندهم؟
- الميل أربعة آلاف ذراع كما يقولون فلا مشكلة عندهم في ذلك لكنهم عندما أرادوا معرفة طول الذراع بالسنتم وقعوا في المشكلة فمن اعتبر أن أطول الذراع خمسة وأربعون سنتم كانت المسافة الشرعية عنده 43200 كلم وذلك بضرب 4000 ذراع للميل الواحد ب-45 سنتم للذراع 18000 حاصل الضرب بالسنتم/1800 متر للميل الواحد. 24 ضرب ميل مجموع المسافة الشرعية/4320000 حاصل الضرب السنتم/43,200 كلم.
وأما من يرى أن طول الذراع أكثر من خمسة وأربعين سنتم فإن المسافة عنده تزيد عن المسافة المذكورة أعلاه.
* هل يجب عند قطع المكلف للمسافة الشرعية أن يصلي قصراً أم أن له أن يصلي تماماً أيضاً؟
- التقصير لا يعني أن المكلف قد رخص له أن يصلي قصراً حتى يجوز له أن يصلي تماماً، بل معنى التقصير أن المكلف ملزم بالصلاة قصراً ولا يصح بل لا يجوز له أن يصلي تماماً لأن الصلاة تامة حال السفر خلاف الوظيفة الشرعية المعهودة بها إليه.
* ألا يفهم من قوله تعالى: ﴿وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة﴾إن قصر الصلاة رخصة للمكلف وأن بإمكانه أن يصلي تماماً أيضاً؟
- هذا التساؤل أورده بعض الناس على إمامنا الباقر عليه السلام حيث قيل له ما تقول في الصلاة في السفر كيف هي وكم هي؟ فقال: إن الله عزَّ وجلَّ يقول: ﴿وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة﴾ فصار التقصير في السفر واجباً كوجوب التمام في الحضر، قالا: قلنا له: قال الله عزَّ وجلَّ وليس عليكم جناح ولم يقل افعلوا. فكيف أوجب ذلك فقال: أو ليس قد قال الله عزَّ وجلَّ في الصفا والمروة: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ألا ترون أن الطواف بهما واجب مفروض لأن الله عزَّ وجلَّ ذكره في كتابه وصنعه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وذلك التقصير في السفر شيء صنعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكره الله تعالى في كتابه.
* استفتاءات القائد
* ما المقصود من الجاهل المقصّر والجاهل القاصر؟
- الجاهل المقصّر هو الذي يلتفت لجهله ويعلم بالطرق الممكنة لرفع الجهل لكنه لا يسلكها.
أما الجاهل القاصر فهو الذي لا يلتفت إلى جهله أصلاً، أو لا يعلم بالطرق التي ترفع جهله.
* إذا كان في الصف الأول واحد أو اثنان من غير الإمامية الاثني عشرية من المسلمين فهل يؤثر ذلك على صلاة الجماعة بالنسبة للذين يتصلون بهما؟
- لا يضر فصل نفرٍ منهم بل ولا اثنين منهم وإن كان مراعاة الاحتياط في صورة الفصل بإثنين أولى.
* ما هو حكم الافتراض من البنوك التي تأخذ فائدة على القرض؟
- يحرّم الاقتراض الربوي من البنوك وغيرها، ولكن يصح أصل القرض.
* هل العبارات التالية: "فيه إشكال"، "مشكل"، "لا يخلو من إشكال"، "لا إشكال فيه"، فتوى أم احتياط؟
- كلها احتياط إلا نفي الإشكال فإنه فتوى.