الشيخ علي حجازي
*تحديد التدخين:
التدخين هو استنشاق الدخان لغرض بلعه أو إخراجه، وهو قد يكون بالسيجارة، أو بالغليون، أو السيجار، أو النارجيلة، أو ما شابه ذلك.
*حكم التدخين:
إذا كان استنشاق الدخان يؤدّي إلى الضرر المعتدّ به على بدن الشخص فلا يجوز، مثلاً: إذا كان التدخين يسبّب أمراضاً من قبيل السرطان، أو يسبّب إتلاف الرئة، أو يؤدّي إلى إتلاف الحنجرة بشكل معتدٍّ به فإنّه يحرم. وإذا لم يشكّل التدخين أيّ ضرر معتدٍّ به فيجوز.
*حكم المبتدئ:
التدخين ابتداءً له ثلاث صور:
الأولى: إن علم المبتدئ أنّه إذا شرع في التدخين سيسبّب له ضرراً معتدّاً فلا يجوز.
الثانية: إن كان يعلم بأنّه إذا شرع في التدخين فلن يتضرّر بداية، لكنّه يعلم أنّه سوف يصل إلى مرحلة يحصل له عندها ضرر معتدّ به فلا يجوز أيضاً.
الثالثة: إن لم يعلم أنّ التدخين سيسبّب له الضرر جاز له التدخين.
التدخين في الدوائر الحكوميّة والمؤسّسات الخاصّة:
إذا كانت الدوائر الحكوميّة أو المؤسّسات الخاصّة وما شاكل توجب منع التدخين في دوائرها فلا يجوز.
أمّا إذا لم تكن الأنظمة الداخليّة تمنع التدخين ففيها صورتان:
الأولى: إن كان التدخين موجباً لإيذاء وإزعاج الآخرين، أو موجباً لإلحاق الضرر بهم فلا يجوز. الثانية: إن لم يكن موجباً لذلك جاز.
التدخين في الأمكنة العامّة:
إذا كان النظام الداخليّ يمنع من التدخين في الأماكن العامّة فلا يجوز. إذا لم يكن النظام الداخليّ يوجب منع التدخين في الأماكن العامّة تأتي فيه الصورتان السابقتان: الأولى: إذا كان التدخين موجباً لإيذاء وإزعاج الآخرين أو لإلحاق الضرر بهم فلا يجوز. الثانية: إن لم يكن موجباً لذلك فيجوز.
*شراء التبغ:
إذا كان استنشاق الأدخنة يوجب ضرراً معتدّاً به فكما لا يجوز شربه لا يجوز شراؤه أيضاً.
*المخدِّرات*
*تناول الموادّ المخدِّرة:
لا يجوز استعمال الموادّ المخدِّرة والاستفادة منها مطلقاً؛ نظراً إلى ما يترتّب على استعمالها من الآثار السيّئة، من قبيل الأضرار الشخصيّة والاجتماعيّة المعتدّ بها.
*التكسّب بالموادّ المخدِّرة:
لا يجوز التكسّب بالموادّ المخدّرة بيعاً وشراءً، ولا يجوز حملها، ولا نقلها، ولا حفظها، وغير ذلك.
*التداوي بالموادّ المخدّرة:
يجوز التداوي بالموادّ المخدّرة إذا توفّر شرطان معاً، وهما:
الأوّل: إذا كان التداوي والعلاج متوقفاً على استعمالها.
الثاني: أن يكون بتجويز الطبيب الموثوق به.
فلو لم ينحصر العلاج بها أو لم تكن بتجويز الطبيب الموثوق به فلا يجوز استعمالها بحال.
زراعة الأعشاب المخدِّرة:
لا تجوز زراعة الأعشاب إذا كانت لغرض صنع المخدِّرات واستعمالها في الحرام. وأمّا إذا كانت الزراعة للانتفاع المحلّل المعتدّ به (كالاستفادة منها في صنع الأدوية، وفي علاج المرضى، ونحو ذلك) فتجوز بمقدار الحاجة المحلّلة، ولا تجوز لغير ذلك.
*مال المخدّرات:
لا يجوز التصرّف بالمال الحرام، وكلّ مال يعلم بأنّه حرام يجب ردّه إلى مالكه الشرعيّ إن كان يعرفه، وإن لم يكن يعرفه أو كان في عدد غير محصور فلا يجوز التصرّف به، بل يجب التصدّق به كلّه على الفقراء بإذن الحاكم الشرعيّ أو وكيله، ولا يجوز بدون الإذن. وإذا كان الحرام مختلطاً بالحلال ولا يعرف مقداره ولا مالكه الشرعيّ فيجب تخميس هذا المال المختلط، ودفع الخمس إلى الحاكم الشرعيّ أو وكيله، وهذا غير تخميس المال عند رأس سنة التخميس.