لما كانت الفتاوى الفقهية لدى الفقهاء، مجهولة المدارك والاستدلالات بالنسبة للعوام،
كان لا بد من طريقة نحاول من خلالها فهم روح الأحكام الشرعية ومبانيها الفقهية،
لذلك، كانت هذه المحاولة المتواضعة والتي نسأل اللَّه عز وجل لها التوفيق، ولنا
القبول.
من الواضح أن الخمس مفترض على العباد من قبل اللَّه تعالى وهذا شيء ذكره العلماء في
كتبهم الفقهية فعلى ماذا استندوا في اقتناص هذا الحكم؟
- استفاد العلماء الحكم بوجوب الخمس من عدة أدلة منها آيات ومنها روايات إلا أن
أبرز الأدلة التي اعتمدوا عليها هي قوله تعالى:
﴿وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ
وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ
إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ
الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير﴾ٌ
* الظاهر أن هذه الآية لا تتحدث عن وجوب الخمس فقط بل
تبين موارد صرفه أيضاً أليس كذلك؟
- صحيح فإن الآية تبين الحكم الشرعي من ناحية وتدلنا على موارد صرف هذا
الحق الشرعي - الخمس - من ناحية أخرى ومن هنا ذكر العلماء أن الخمس يقسم ستة أسهم
سهم للَّه سبحانه وسهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلموسهم للإمام عليه السلام
والأسهم الثلاثة الباقية هي للأيتام والمساكين وأبناء السبيل من بني هاشم.
* ما دامت الآية تحدد الأسهم بالستة كما ذكرتم فلماذا
بعامل مع الخمس في هذه الأزمنة على أساس أنه سهمان سهم الإمام وسهم السادة؟
- عندما يقال سهم الإمام يقصد به مجموع الأسهم الثلاثة سهم للَّه وسهم
رسوله وسهم الإمام والسبب في ذلك أنه في حياة رسول اللَّه صلى الله عليه وآله
وسلمكان سهم اللَّه بيد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، بخلاف سهم الإمام الذي كان
للإمام عليه السلام وبعد وفاة رسوله صلى الله عليه وآله وسلمأصبح سهم رسوله
بالإضافة إلى سهم اللَّه تعالى بيد الإمام عليه السلام وهكذا اجتمعت الأسهم الثلاثة
عند الإمام وبذلك صح أن يقال للأسهم الثلاثة سهم الإمام باعتبار إنها بيده.
* بالنسبة إلى سهم الإمام صار الأمر واضحاً فكيف هي الحال
بالنسبة إلى سهم السادة؟
- التعبير عن الأسهم الثلاثة - الأيتام، المساكين وأبناء السبيل - بسهم
السادة ليس فيه مشكلة لأن كُلاً من الثلاثة يفترض فيه أن يكون هاشمياً كما أنه لا
يشترط توزيع سهم السادة على لأصناف الثلاثة - الأيتام، المساكين وأبناء السبيل - بل
يمكن دفع الخمس لصنف واحد من هذه الأصناف.
* في عصر الغيبة تكون الأسهم الثلاثة المسماة بسهم الإمام
بيد الفقيه الجامع للشرائط فإنه هو من يحدد مصرفها.
- وعلى أي أساس يكون سهم الإمام بيد الفقيه؟
£ هناك وجهات نظر متعددة في هذا المجال إلا أنّ من الواضح أن الخمس كان بيد الإمام
عليه السلام وبما أن للفقيه ولاية عامة فإن ما يكون للإمام هو للفقيه بحكم تلك
الولاية. وبعبارة أجلى نقول عندما يكون الإمام حاضراً فإن صرف الخمس يكون بيده لأنه
الولي الأصل الذي له ما لرسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم.
أما عندما يكون الإمام غائباً فالقائم مقامه والنائب عنه يكون هو الممسك بهذا الأمر
فالفقيه بما له من ولاية عامة يكون ولياً على صرف الخمس في موارده المقررة له.
* هل سهم السادة أمره بيد الفقيه أيضاً؟
- بالنسبة إلى سهم السادة هناك خلاف فقهي بين العلماء فبعض الفقهاء يرى
أن حال سهم السادة حال سهم الإمام بحيث يعود أمره إلى الوالي الذي يقوم بصرفه في
موارده باعتبار أن السادة مصرف للخمس لا أن هذا السهم ملك لهم والبعض يرى أن سهم
السادة ملك للسادة فلا يحتاج الدفع لهم إلى إذن من الوالي وعلى هذا القول لا يكون
حال سهم السادة حال سهم الإمام.
* في حال عدم التمكن من الوصول إلى الفقيه لدفع الخمس
إليه ماذا يعمل؟
- صحيح أن الخمس يعطى للفقيه لكن هذا لا يعني دفع الخمس إليه مباشرة
فبالإمكان إعطاء الخمس إلى وكلائه المنتشرين في أصقاع العالم وهذا يكفي.
* هل هناك طريقة يمكن من خلالها للشخص دفع الخمس بنفسه
إلى المستحقين؟
- إذا راجع من عليه الخمس الحاكم الشرعي أو وكيله وطلب منه إذناً في
توزيع الخمس على المستحقين وأذن له بذلك أمكنه القيام بمهمة التوزيع عندئذٍ بنفسه.
* هل يمكن للإنسان أن يقوم بحساب خمس ماله بنفسه، ومن ثم
يدفع ما وجب عليه منه إلى وكلاء سماحتكم؟
- يصح ذلك ممن يكون له سنة خمسية.
هل يختص وجوب صلاة الآية بمن كان في بلد الآية؟ أو يعم كل مكلف علم بها ولو لم يكن
في بلد الآية؟
- يختص وجوبها بمن في بلد الآية، ويلحق به في ذلك من كان في البلد المتصل ببلد
الآية على نحو يعد مع كالبلد الواحد.
* هل صحيح أنه يجوز لمقلد أحد المراجع أن يقلد غيره في
مسألة واحدة؟
- غير صحيح. (الإمام)
* ما هو حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما إذا
استلزم المس بكرامة تارك المعروف أو فاعل المنكر وحط حيثيته أمام الناس؟
- إذا كان يراعي في الأمر والنهي شروطهما وآدابهما ولا يتجاوز حدودهما
فلا شيء عليه في ذلك. (القائد)
* إذا شككنا في شيء هل خمسناه أو لا؟ ويغلب الظن أن خمسه
قد دفع فماذا يجب عمله؟
- لو كان المشكوك مما تعلق الخمس به يقيناً وجب تحصيل اليقين بأداء خمسه.
(القائد)
£ نقرأ في الرسالة العملية (إذا أخرج السمك ذي الفلس حياً ومات خارجاً فهو حلال،
وغير ذي الفلس لو أخرج حياً ومات خارجاً فهو حرام) ونقرأ في سورة المائدة
﴿أحل لكم
صيد البحر وطعامه متاعاً لكم﴾ أيضاً:
"لا يجوز للمسلمة أن تعقد على الكافر ولا
للمسلم على الكافرة بالعقد الدائم وظاهر هذا يعارض الآية الواردة في سورة المائدة
حيث ذكر الزواج بأهل الكتاب بشكل مطلق. كذلك نقرأ في الرسالة أنه يجب على المسافر
أن يقصر في صلاته إذا تحققت شروط ثمانية، لكن القرآن يقول:
﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن
تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ
إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا﴾
[النساء/ 101] نرجو بيان كيفية مطابقة هذه المسائل مع الآيات
القرآنية؟
- ليس كتاب اللَّه هو المدرك الوحيد لاستنباط الأحكام الشرعية حتى تثبت أحكاماً
بالتوجه إلى الإطلاق في الآيات بل أحد أهم تلك المدارك هو سنة النبي الأكرم صلى
الله عليه وآله وسلموالروايات المأثورة عن أهل البيت عليه السلام وما نقلته أنت عن
الرسائل يثبت بواسطة تلك المدارك. (الإمام)