* تعريفه
وهو من أركان الدين وتركه من الكبائر وهو واجب على كل من استجمع الشرائط المذكورة مرة في العمر.
* شرائط وجوبه
أ- الكمال بالبلوغ والعقل
ب- الحرية
ج- الاستطاعة
- المالية
وجود النفقة للذهاب والرجوع بما يزيد عن ضروريات معينة لو شك في الاستطاعة المالية فعليه الفحص على الأحوط.
- البدنية
من عد المرض وإمكان السفر
- الأمنية
أن لا يكون هناك مانع في طريقه إلى الحج من عدو وغيره.
- الزمنية
لا يجب عليه الحج لو لم يكفه للوصول إلى الحج في وقته.
- لو فقد الاستطاعة الشرعية لا يجب عليه الحج ولو حج لا يكفيه عن حجة الإسلام.
- من ترك الحج بعد الاستطاعة استقر عليه ويجب الإتيان به بأي وجه تمكن وإن مات قبل أن يحج وجب أن يقضى عنه بعد موته.
- لا يشترط إذن الزوج للزوجة المستطيعة في الحج ولا يجوز منعها منه.
- يستحب لفاقد الاستطاعة وبقية الشروط ولمن حج الواجب الحج بل وتكراره كل سنة.
* أقسامه في الواجب
- تمتع
وهو فرض من كان بعيداً عن مكة وحد البعد 86.4 كلم.
- قِران
وهما من فرض من كان حاضراً غير بعيد.
- إفراد
حج الإفراد كحج التمتع إلا في شيء واحد وهو أن الهدي واجب في التمتع مستحب في الإفراد.
الفرق بين القران والإفراد أن القِران هو المقرون بالهدي أما الإفراد فهو حج الرجل وحده بدون سوق الهدي.
* العمرة
- العمرة كالحج واجبة على كل مكلف بالشرائط المعتبرة في الحج مرةً في العمر.
- لا يشترط في وجوبها استطاعة الحج كذلك العكس فيمكن أن يجب أحدهما دون الآخر.
- العمرة المفردة كعمرة التمتع إلا في أمور ثلاثة:
1- في التمتع يتعين التقصير ولا يجوز الحلق وفي المفردة يتخير بينهما.
2- في التمتع لا طواف نساء وإن كان أحوط وفي المفرد يجب.
3- ميقات التمتع أحد المواقيت المعينة والمفردة أدنى الحل ويجوز أحد المواقيت.
* الإحرام
* واجباته
- النية والقصد:
بمعنى قصد أحد النسك لا قصد الإحرام.
- التلبيات الأربع:
لبيك اللهم لبيك... لبيك لا شريك لك لبيك.
- لبس ثوبي الإحرام:
يتزر بأحدهما ويتردى بالآخر.
* محرماته
1- صيد البر
2- النساء وطئاً وتقبيلاً ولمساً ونظراً بشهوة
3- إيقاع عقد الزواج له ولغيره
4- الاستمناء
5- الطيب
6- لبس المخيط للرجال
7- الاكتحال
8- النظر في المرآة
9- لبس ما يستر جميع ظهر القدم للرجال
10- الفسوق
11- الجدال
12- قتل هوام الجسد
13- لبس الخاتم للزينة لرجل والحليّ للمرأة للزينة
14- التدهين
15- إزالة الشعر
16- تغطية الرجل رأسه
17- تغطية المرأة وجهها بنقاب ونحوه
18- إخراج الدم
19- التظليل للرجل فوق الرأس دون المرأة أثناء سيره
20- تقليم الأظفار
21- قلع الضرس
22- قلع الشجر والحشيش الثابتين في الحرم وقطعهما
23- لبس السلاح
في بعض المذكورات إضافة إلى الإثم عليه أيضاً الكفارة وقد ذكر ذلك في المفصلات.
* مستحباته
- يستحب التبرع بالحج عن المعصومين والأقارب أحياءاً وأمواتاً والطواف عنهم.
- يستحب كثرة الإنفاق في الحج والحج أفضل من الصدقة بنفقته.
- يستحب لمن لا مال له للحج أن يحج ولو إجارة نفسه عن غيره.