أذكار | أذكار لطلب الرزق مع الإمام الخامنئي | سيّدة قمّ المقدّسة نور روح الله | الجهاد مذهب التشيّع‏* كيـف تولّى المهديّ عجل الله تعالى فرجه الإمامة صغيراً؟* أخلاقنا | الصلاة: ميعاد الذاكرين* مفاتيح الحياة | التسوّل طوق المذلَّة* الإمام الصادق عليه السلام يُبطل كيد الملحدين تسابيح جراح | بجراحي واسيتُ الأكبر عليه السلام  تربية | أطفال الحرب: صدمات وعلاج اعرف عدوك | ظاهرة الانتحار في الجيش الأميركيّ

التطبير

الشيخ نجيب صالح


وهو ضرب الرؤوس بالسيوف وإدماؤها(1) هذه الظاهرة الموجودة في بعض الأماكن بدعوى الحزن على أبي عبد اللَّه الحسين عليه السلام، عند البحث عنها تاريخياً نجزم بأن ليس لها أي أثر في زمن من أئمة الهدى عليهم السلام بل ما بعدهم كما يقول الإمام الخامنئي دام ظله(2):

ليس له التطبير أي سابقة في عصر الأئمة عليهم السلام وما والاه ولم يرد فيه تأييد من المعصوم عليه السلام بشكل خاص أو بشكل عام وليس من مظاهر الأسى والحزن في عُرفنِا، ولا يعد من شعائر الإسلام كما ادعاه البعض فيقول السيد الخوئي رضي الله عنه: لم يرد نص في شعاريته حتى يحكم باستحبابه (3) وسيأتي رأي هذين العلمين عند الحديث عن حكم هذه المسألة. إذاً فهو عادة طارئة على المسلمين الشيعة وكما يقول بعض الباحثين: لا يتعدى عمرها مئتي عام، والأغرب أن هذه الكلمة بهذا الاشتقاق والمعنى لا وجود لها في كتب اللغة العربية والظاهر أصلها فارسي، بمعنى طَبَرْزَدْ: أي ضرب الفأس ويمكن استكشاف أن مصدر هذه العادة جاءنا من إيران الذي ورد إليها ظاهراً من بعض عادة الهنود كما يشاهد منهم مثل هذه الأمور إلى يومنا هذا؛ والذي يؤيد أنها عادة مستحدثة طارئة حتى عن زمان كبار مشايخ وعلماء المذهب الجعفري كالطوسي والمفيد والمرتضى والعلامة الحلي وغيرهم رحمهم اللَّه من العظماء أنه لا يوجد لهذه المسألة أي أثر في كتبهم ومسائلهم ولا في طروحاتهم سواء الفقهية أم الكلامية وغيرهما وإلا لو كانت لسُئِلوا عنها وعن حكمها كما يفعل المؤمنون اليوم بالسؤال من المراجع عنها في زماننا وقبله من بعد حدوثها وسيما وأن الأمر مورد سؤال واستفسار لا أقل في مجال الضرر الشخصي بغض النظر عن الحديث عن الضرر المعنوي وتوهين المذهب والذي أخذ منه بعض الفقهاء كالإمام الخامنئي موقفاً واضحاً وصريحاً في تحريم التطبير وسيأتي كلامه. وبعد إثبات أنه عادة طارئة وليس من شعائرنا ومعتقداتنا في شي‏ء يقع الكلام في مسألتين:

الأولى: حكم المسألة والفتوى فيها سواء من ناحية الضرر الشخصي المباشر والمسمى بالعنوان الأولي. أو بالضرر المعنوي والإساءة والتوهين لمذهب أئمة أهل البيت عليهم السلام والمسمى بالعنوان الثانوي.
الثانية: إقتراح ونصيحة


أما في الأولى: ننقل بعض آراء المراجع في الموضوع. يقول السيد الخامنئي دام ظله في أجوبة الإستفتاءات(4) بعد السؤال عن حكم التطبير:
السؤال: تقام في عاشوراء بعض المراسم مثل الضرب على الرأس بالسيف ما يسمى بالتطبير والمشي حافياً على النار والجمر مما يسبب أضراراً نفسية وجسدية إلى آخر المسألة . الجواب: ما يوجب ضرراً على الإنسان من الأمور المذكورة أو يوجب وهن الدين والمذهب فهو حرام يجب على المؤمنين الاجتناب عنه ولا يخفى ما في كثير وله رأي واضح بضرر التطبير وحرمته في مسائل أخرى من تلك المذكورات من سوء السمعة والتوهين عند الناس لمذهب أهل البيت عليهم السلام وهذا من أكبر الضرر وأعظم الخسارة، وهو واضح بحرمة هذا العمل بالعنوانين الأولي والثانوي. يقول السيد الخوئي رحمه اللَّه في صراط النجاة(5) عندما سُئِلَ عن ضرب السلاسل والتطبير والتي هي من العلامات التي نراها في شهر محرم الحرام فإذا كان هذا العمل مُضِراً بالنفس ومثيراً لانتقاد الآخرين فما هو الحكم حينئذٍ؟ قال رحمه اللَّه: لا يجوز فيما إذا أوجب ضرراً معتداً به، أو استلزم الهتك والتوهين واللَّه العالم.

وعند سؤاله عن المراد بالضرر وبالتوهين أجاب: الضرر المعتد به هو الذي لا يتسامح بالوقوع فيه كهلاك النفس أو المرض المشابه لمثله وهذا تمثيل للضرر والتوهين وإلا يمكن شموله عرفاً للأعم من ذلك والتوهين ما يوجب الذل والهوان للمذهب في نظر العرف السائد أي عندما ينظر غيرنا إلى هذا العمل وينعتوننا بسببه بأننا إرهابيون وسفاكو دماء لذا ترى وسائل الإعلام كلها تنتظر هؤلاء ليصوروا هذه المشاهد وينقلوها للعالم بكل أسف والعرف يقول بالضرر والتوهين وعليه نجزم بأن رأيه التحريم لا أقل بالعنوان الثانوي.

 وفي المسألة الثانية: الاقتراح إذا كان لابُدّ من إخراج الدماء على الحسين عليه السلام فهناك بنوك للدم ومستشفيات بل يمكن إحضار سيارات إسعاف وغيرها التي تعنى بالتبرع وجمع الدم للمحتاجين إليه إلى المكان الذي يرغب فيه هؤلاء وليتبرعوا بدمائهم بطريقة حضارية مشرفة لا توهين فيها إلى المستشفيات وغيرها ولهم الأجر على العمل هذا، وفي الختام إنَّ مسؤولية العلماء في التصدي لمثل هذه الأمور واضحة من خلال فتاوى المراجع الإعلام الموجودة بين أيدينا.


(1) معجم ألفاظ الفقه الجعفري للدكتور أحمد فتح اللَّه ص‏114.
(2) أجوبة الإستفتاءات ج‏2 ص‏129 م‏385.
(3) كتاب صراط النجاة.
(4) أجوبة الاستفتاءات ج‏2 مسألة 384 ص‏129.
(5) صراط النجاة ج‏2 ص‏445 سؤال 1404 و1405.
 

أضيف في: | عدد المشاهدات:

أضف تعليقاً جديداً

سيتم عرض التعليق على إدارة الموقع قبل نشره على الموقع