الاعتكاف وهو اللبث في المسجد بقصد التعبد فيه، وهو مستحب بأصل الشرع، ولا يعتبر فيه ضم عبادة أخرى، أو البلوغ فيصح من الصبي المميز. وتعظيماً لشعائر اللّّه عز وجل وإحياءً لسنة رسول اللّه صلى الله عليه وآله المباركة نتوجه إلى الأخوة المؤمنين بدعوتهم للمشاركة في الاعتكافات التي ستقام في المساجد الجامعة ضمن الأيام العشرة الأواخر من شهر رمضان المبارك في كافة المناطق اللبنانية.
* فضله: وهو من سنة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله التي دأب على إحيائها، وقد ورد عدة روايات في فضله وثوابه، منها عن الإمام الصادق عليه السلام: "أهبط اللّه عز وجل.. مائة وسبعين رحمة فجعل منها ستين للطائفين وخمسين للعاكفين وأربعين للمصلين وعشرين للناظرين".
* زمانه: يصح الاعتكاف في كل وقت يصح فيه الصوم، وأفضل أوقاته شهر رمضان المبارك، خصوصاً الأيام العشر الأواخر منه التي كان صلى الله عليه وآله يحييها بالاعتكاف في مسجده المبارك في المدينة المنورة.
* شروطه: يشترط في الاعتكاف أمور إضافة إلى العقل والإيمان:
الأول: النية، وهي قصد المكوث في المسجد إلى اللّه تعالى وخالصاً لوجه اللّه تعالى، ووقتها من فجر اليوم الأول بمعنى عدم جواز تأخيرها عن الفجر فيجوز النية أول الليل أو في أثنائه.
الثاني: الصوم، فلا يصح الاعتكاف بدون الصوم، ويكفي فيه مطلق الصوم سواء كان مستحباً أو واجباً، لأجل الاعتكاف أو لا.
الثالث: أن لا يكون أقل من ثلاثة أيام بلياليها المتوسطة، فلو اعتكف من طلوع فجر اليوم الأول إلى غروب اليوم الثالث كفى في تحقق الاعتكاف، ولا حد لأكثره، نعم لو اعتكف يومين وجب الثالث ولو اعتكف خمسة أيام وجب السادس وهكذا فاليوم الثالث يجب بعد اليومين الأوليين.
الرابع: إذْنُ من يعتبر إذنه، كاستئذان الولد من الوالدين إن كان الاعتكاف مستلزماً لإيذائهما وإن لم يوجب الإيذاء فلا يجب الاستئذان.
الخامس: استدامة اللبث في المسجد، فلا يخرج من المسجد إلا للأسباب المبيحة للخروج، ولو لضرورة عقلا أو شرعاً أو حتى عادة، كقضاء الحاجة والاغتسال ونحو ذلك، ومن الضرورات المبيحة للخروج إقامة الشهادة، عيادة المريض، تشييع المسافر بل وكل أمر واجب أو راجح سواء كان متعلق بأمور الدنيا أو بالآخرة، حصل ضرر بترك الخروج أم لا.
السادس: أن يكون الاعتكاف في أحد المساجد الجامعة، وأفضلها للاعتكاف المساجد الأربعة، المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ومسجد الكوفة، ومسجد البصرة.
* أحكام الاعتكاف: يحرم على المعتكف أمور:
منها: مباشرة النساء بالجماع أو اللمس أو التقبيل مع الشهوة، بل هي مبطلة للاعتكاف.
منها: الاستمناء على الأحوط وجوباً.
منها: شم الطيب والريحان متلذذاً.
منها: البيع والشراء، والأحوط وجوباً ترك غيرهما أيضاً من أنواع التجارة كالصلح والإجارة وغيرهما نعم لا بأس بالبيع والشراء إذا مست الحاجة إليهما للأكل أو الشرب مع عدم إمكان التوكيل.