نور روح الله | يوم القدس: يوم الإسلام* إلى قرّاء القرآن: كيف تؤثّرون في المستمعين؟* أخلاقنا | ذكر الله: أن تراه يراك*  مفاتيح الحياة | الصدقات نظامٌ إسلاميٌّ فريد(2)* آداب وسنن| من آداب العيد  فقه الولي | من أحكام العدول في الصلاة مـن علامــات الظهــور: النفس الزكيّة واليمانيّ* تسابيح جراح | بالصلاة شفاء جراحي صحة وحياة | الرّبو والحساسيّة الصّدريّة تاريخ الشيعة| شيعة طرابلس في مواجهة الصَّليبيّين

فقه الولي: أحكام الطلاق البائن

الشيخ علي حجازي


تشكّل الحياة الزوجيّة هدفاً أساساً لاستمرار حياة الإنسان، بشكل منظّم وشرعيّ. ولكن قد تكون هذه الحياة محوراً لامتحان كثيرٍ من الأزواج واختبارهم، وقد يفلح بعضهم فيما يفشل آخرون. والمهمّ في هذا الامتحان أن لا يتسرّع الزوجان بطلب الطلاق، بل عليهما أن يصبرا ما كان للصبر سبيل، وقد قيل: إنّ النبيّ محمّداً صلى الله عليه وآله وسلم قال: "من صبر على سوء خلق امرأته أعطاه الله من الأجر ما أعطى أيّوب عليه السلام على بلائه. ومن صبرت على سوء خلق زوجها أعطاها الله مثل ثواب آسية بنت مزاحم"1. فالصبر خطوة أساس للابتعاد عن الطلاق؛ نظراً لما يؤمّنه الصبر من ثواب الله للصابرين.

* أقسام الطلاق البائن
الطلاق البائن هو الطلاق الذي لا يحقّ للزوج المطلّق أن يُرجع طليقته إليه في أثناء عدّتها إلا بعقد جديد. وله أقسام سبعة:
الأوّل: طلاق الصغيرة غير البالغة، وهو طلاق بائن سواء أكان الزوج قد دخل بها أم لا، مع كون الدخول بها حراماً قبل البلوغ. ولا عدّة على الصغيرة من الطلاق.
الثاني: طلاق اليائسة، بلا فرق بين كونها مدخولاً بها أم لا. ولا عدّة على اليائسة من الطلاق، فيجوز لها أن تتزوّج بعد الطلاق مباشرة.
الثالث: طلاق غير المدخول بها في القُبُل ولا في الدبر، ولا عدّة عليها من الطلاق، فيجوز لها أن تتزوّج بعد الطلاق مباشرة.
الرابع: طلاق الخُلع.
الخامس: طلاق المباراة.
السادس: الطلاق الثالث.
السابع: الطلاق التاسع. ولكلّ من هذه الأقسام الستّة الأخيرة تفصيله كما يأتي (إن شاء الله تعالى).


* طلاق المباراة
أ ـ طلاق المباراة (أو المبارأة) هو الطلاق بفدية تدفعها الزوجة، وتكون الكراهة فيه من الزوج والزوجة معاً، ويشترط فيه جميع شروط الطلاق، ويضاف إليها دفع الفدية من الزوجة، بشرط أن لا تزيد عن المهر.
ب ـ طلاق المباراة هو نوع من الطلاق البائن الذي لا يحقّ للزوج الرجوع فيه إلى زوجته أثناء العدّة إلّا إذا رجعت الزوجة عن البذل في أثناء العدّة، فينقلب إلى طلاق رجعيّ.
ج ـ يقع طلاق المباراة بلفظ الطلاق فقط، كأن يقول الزوج: "أنتِ طالِقٌ على ما بَذَلْتِ"، ونحو ذلك، ولا يقع بلفظ "بارأتك" مجرّداً عن لفظ الطلاق.

* الطلاق الثالث والتاسع
أ ـ إذا طلّق الرجل زوجته للمرّة الأولى، ثمّ أرجعها أو عقد عليها من جديد، ثمّ طلّقها للمرّة الثانية، ثمّ أرجعها أو عقد عليها من جديد، ثمّ طلّقها للمرّة الثالثة، فتحرم عليه زوجته، ولا يجوز له أن يتزوّجها من جديد إلّا بعد أن تتزوج من غيره بثلاثة شروط:
الأوّل: أن يكون المحلِّل بالغاً، فلا اعتبار بزواج غير البالغ وإن كان مميِّزاً قريباً من البلوغ.
الثاني: أن يكون عقد الزواج دائماً وليس منقطعاً.
الثالث: أن يطأها الزوج في القُبُل، ولا يكفي في الدبر، والأحوط وجوباً أن يُنزل المنيّ.
ب ـ إذا فارقها الزوج الثاني بموت أو طلاق، ثمّ اعتدّت، ثمّ تزوّجها الأوّل بعقد جديد، ثمّ طلّقها ثلاث مرّات بينها رجعتان ولو بعقد تحرم عليه من جديد حتّى تتزوّج رجلاً غيره. ويجوز أن يكون المحلّل هو نفسه في المرّتين، ويجوز التنوّع.
ج ـ إذا طُلّقت المرأة تسع مرّات مع تخلّل المحلّل بعد الثالث والسادس فإنّها تحرم على زوجها مؤبّداً.

* النفقة على البائن
إذا كانت المطلّقة طلاقاً بائناً حاملاً من زوجها استحقّت النفقة والكسوة والسكنى على الزوج إلى أن تضع حملها، وبعد الوضع لا تستحقّ ذلك.
ب ـ إذا لم تكن حاملاً فلا تستحقّ شيئاً في أثناء العدّة وما بعدها. ولو مات أحدهما في أثناء العدّة فلا ترثه ولا يرثها، ولا تعود إلى الزوجيّة بموت الزوج أو بموتها.


1- مكارم الأخلاق، الشيخ الطبرسيّ، الفصل الخامس، في حقّ الزوج على المرأة، ص213.

أضيف في: | عدد المشاهدات:

أضف تعليقاً جديداً

سيتم عرض التعليق على إدارة الموقع قبل نشره على الموقع