* عمرة التمتع
المواقيت:
وهي المواضع التي يُحرم فيها الحاج، وهي:
1 مسجد الشجرة، وهو ميقات أهل المدينة ومن أراد الحج عن طريقها. ولا يجزي الإحرام
من خارج مسجد الشجر. المرأة ذات العذر تحرم حال العبور من المسجد إن لم يستلزم
المكث فيه ولو بسبب الزحام ونحوه وإلا أخرت الإحرام إلى ارتفاع العذر أو أحرمت من
الجحفة أو من محاذاتها، أو بالنذر من أي مكانٍ قبل الميقات.
2 وادي العقيق، وهو ميقات أهل العراق ونجد ومن يمرّ عليه للعمرة من غيرهم.
3 الجحفة، وهي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب وكل من يمرّ عليه للعمرة من غيرهم.
4 يلملم، وهو ميقات أهل اليمن وكل من يمرّ عليه، وهو اسم جبل.
5 قرن المنازل، وهو ميقات أهل الطائف ومن يمرّ عليه للعمرة.
6 ما يحاذي المواقيت السابقة: لمن لم يمرّ على أحدها. بحيث يكون الميقات على يمينه
أو شماله.
مواقيت حج التمتع والقِران والإفراد:
1 مكّة المعظّمة وهي ميقات حجة التمتع.
2 منزل المكلف وهو ميقات من كان منزله واقعاً دون الميقات إلى مكّة، وميقات أهل
مكّة.
تثبت تلك المواقيت أو المحاذاة لها بالعلم أو شهادة عدلين أو الشياع الموجب
للإطمئنان، أو الظن الحاصل من قول العارف بتلك الأمكنة. لا يصح الإحرام قبل الميقات
إلا بالنذر. يجوز الخروج من مكة المكرمة بعد الإحلال من عمرة التمتع وقبل الإتيان
بالحج لمن يطمئن بأنه لا يفوته الحج بذلك.
* أعمال عمرة التمتع:
الإحرام:
واجبات الإحرام
الأول: النية، ويعتبر فيها أمور:
أ القصد: بمعنى قصد الإتيان بالنسك من حجّ أو عمرة.
مسألة: لا يشترط في النية التلفظ ولا الإخطار القلبي بل تتحقق بعقد العزم على الفعل.
ب القربة والإخلاص لله تعالى بقصد التقرب إليه تعالى.
ج تعيين الإحرام للعمرة أو للحج، وأن الحج حج تمتع أو إفراد أو قران، وأنه لنفسه أو
لغيره، وأنه حجة الإسلام أو الحج النذري أو الإستحبابي.
الثاني: التلبية وكيفيتها على الأصح: "لَبّيكَ اللهمِّ لَبّيط، لَبّيكَ لا شَرِيكَ
لَكَ لَبّيك". والأحوط استحباباً أن يقول بعدها: "إنّ الحمدَ والنّعمَةَ لكَ
وَالمُلك لا شَرِيكَ لكَ لَبّيك". وأن يضيف أيضاً: "لَبّيكَ اللّهمّ لَبّيك،
إنّ الحمدَ والنّعمَةَ لَكَ وَالمُلك، لا شَريكَ لَكَ لَبّيك". ويستحب تكرارها
ما أمكن. يجب أداء المقدار الواجب من التلبية على الوجه الصحيح بمراعاة أداء
الكلمات على القواعد العربية فلا يجزئ الملحون (الخطأ) مع التمكن من الصحيح ولو
بالتعلّم أو بالتلقين، فإن لم يقدر ولو لضيق الوقت تلفّظ بها بأي نحو أمكنه،
والأولى أن يستنيب مع ذلك. من ترك التلبية عن عمد يجب عليه العود إلى الميقات
لتدارك الإحرام منه. مَن لم يأتِ بالتلبية بصورتها الصحيحة ولم يكن معذوراً فحكمه
حكم من ترك التلبية عمداً. يجب قطع تلبية عمرة التمتع عند مشاهدة بيوت مكّة المكرمة
القديمة أو المستحدثة، وكذا يجب قطع تلبية الحج عند زوال يوم عرفة.
الثالث: لبس الثوبين، وهما الإزار والرداء فيلبسهما بعد نزع ما يحرم على المحرم
لبسه فيأتزر بالأول ويلقي الثاني على المنكب. الأحوط وجوباً للرجل أن يلبس الثوبين
قاصداً التقرّب إلى الله تعالى بذلك. شرائط الثوبين: ما يشترط في لباس المصلي فلا
يجزي فيهما الحرير الخالص ولا المتخذ من غير المأكول ولا المغصوب أو المتنجس بنجاسة
غير معفوّ عنها في الصلاة، ويشترط في الإزار أن لا يكون حاكياً عن البشرة. أما
المرأة فيجوز لها الإحرام في ثوبها سواء كان مخيطاً أم لا مع مراعاة شرائط لباس
المصلي.
* محرمات الإحرام:
المحرمات المشتركة بين الرجل والمرأة: 1 عقد النكاح لنفسه أو لغيره. 2 استعمال
الطّيب (إذا اضطر إلى أكل أو لبس ما فيه طيب جاز له ذلك ولكن الأحوط أن لا يشمّه).
3 العلاقة الخاصة بين النساء والرجال ومقدماتها من النظر بشهوة بل كل لذة وتمتع
بينهما. 4 الاستمناء. 5 إخراج الدم من البدن. 6 تدهين البدن. 7 النظر إلى المرآة. 8
الاكتحال بالسواد. 9 قتل هوام البدن. 10 صيد البرّ. 11 قلع الضرس. 12 تقليم
الأظفار. 13 التزيّن، كلبس الخاتم واستعمال الحناء بقصده. 14 إزالة شعر البدن عن
نفسه وعن غيره. 15 حمل السلاح. 16 قلع الشجر والنبات من الحرم. 17 الجدال والمراد
به قول لا والله وبلى والله في القسم لا يختص الجدال باليمين الكاذبة بل يشمل
الصادقة أيضاً. 18 الفسوق ويشمل الكذب والسباب والمفاخرة والمباهاة.
محرمات خاصة بالرجال
1 التظليل فوق الرأس للرجال، حال السير وطيّ المسافة، فإن نزل في منزل جاز له
الاستظلال بالسقف والخيمة والمظلّة سواء كان واقفاً أم ماشياً. 2 تغطية الرجل رأسه.
3 لبس المخيط للرجال (لا يحرم لبس المخيط إذا كان من غير أنواع الثياب كالحزام أو
الهميان الذي توضع فيه النقود). 4 لبس ما يستر جميع ظهر القدم للرجال.
محرمات خاصة بالنساء
تغطية الوجه لبس الحلي
* الطواف
هو الطواف حول الكعبة المعظّمة سبعة أشواط.
شروط الطواف:
الأول: النيّة، بأن يقصد الإتيان بطواف العمرة أو الحج التقرّب إلى الله تعالى،
ويشترط في النيّة القربة والإخلاص لله تعالى، فإن فعله رياءً عصى وبطل عمله، ويشترط
تعيين أنه طواف العمرة المفردة أو عمرة التمتع، أو أنه طواف الحج من حجة الإسلام أو
الحج النذري أو الندبي، وإذا كان نائباً في ذلك قصدها أيضاً.
الثاني: الطهارة من الحدث. إذا أحدث المحرم بالأصغر أثناء طوافه فهنا صور: 1 أن
يعرض له الحدث قبل بلوغ نصف الشوط الرابع (أي قبل الوصول إلى محاذاة الركن الثالث
للكعبة المشرّفة) فيقطع الطواف ويعيده بعد الطهارة.
2 أن يعرض له الحدث بعد نصف الشوط الرابع وقبل إتمامه فيقطع الطواف ويبني عليه بعد
الطهارة إن لم يؤد ذلك إلى إخلال الموالاة العرفية وإلاّ فيعيده بقصد الإتمام
والتمام، وله رفع اليد عنه مطلقاً واستئناف الطواف من جديد.
3 أن يعرض له الحدث بعد إتمام الشوط الرابع فيقطع الطواف ويتطهّر ثم يبني على طوافه
إن لم يضر ذلك بالموالاة العرفيّة، وإلا فالأحوط الإتمام والإعادة وله رفع اليد عن
طوافه السابق والإتيان بطواف جديد، كما أن له أن يأتي بسبعة أشواط بقصد الإتمام
والتمام. مسألة: إذا شك في الطهارة بعد الفراغ من الطواف لم يعتنِ بشكه ولكن تجب
الطهارة للأعمال اللاحقة المشروطة بها.
الثالث: الطهارة من الخبث، الدم المعفوّ عنه في الصلاة غير معفوّ عنه في الطواف.
الرابع: الختان للرجال. الخامس: ستر العورة. السادس: الموالاة.
واجبات الطواف: يشترط في الطواف سبعة أمور:
الأول: الإبتداء بالحجر الأسود، من محاذاته، ويصحّ الابتداء من أي نقطة منه، ويجب
ختمه من حيث بدأ.
الثاني: الختم به في كل شوط.
مسألة: لا يجب التوقف عند كل شوط ثم البدء من جديد، بل يطوف دون توقف ويختم الشوط
السابع من حيث بدأ الشوط الأول.
الثالث: الطواف على جهة اليسار، وذلك بأن تكون الكعبة على يسار الحاجّ حال طوافه.
الرابع: إدخال حجر إسماعيل عليه السلام في طوافه فيطوف خلفه. فإذا طاف داخله أو على
جداره بطل طوافه ووجبت إعادته.
الخامس: الخروج أثناء الطواف عن الكعبة المعظّمة وعن الأساس في أسفل حائطها الذي
يُسمى بـ" الشاذروان".
السادس: لا يجب الطواف بين البيت ومقام إبراهيم عليه السلام فيجوز الإتيان به وراء
ذلك من المسجد الحرام لا سيما إذا منعه الزحام الشديد، والأولى الطواف داخل المطاف
المذكور فيما إذا لم يمنعه الزحام منه.
السابع: الطواف سبعة أشواط.
* صلاة الطواف
وهي الواجب الثالث من واجبات العمرة وهي ركعتان يتخير فيها المصلي بين الجهر
والإخفات، ويجب التعيين في النية كما تقدم في نية الطواف وكذا القربة والإخلاص.
مكان الصلاة: تجب الصلاة خلف مقام إبراهيم عليه السلام قريباً منه بشرط عدم مزاحمة
الآخرين، فإن لم يتمكن من ذلك صلّى في المسجد الحرام خلف المقام ولو بعيداً عنه، بل
لا يبعد الاجتزاء بإتيانها في أي موضع من المسجد الحرام. إذا تذكر أثناء السعي أنه
ترك صلاة الطواف قطع السعي وأتى بها في محلها ثم رجع وأتمّ السعي من حيث قطعه.
* السعي
ومحله بعد ركعتي الطواف وهو السير بين الصفا والمروة على أن يبدأ بالصفا ويختم
الشوط الأول بالمروة ثم يقطع الشوط الثاني منها إلى الصفا وهكذا إلى سبعة أشواط
فيختم الشوط السابع بالمروة، ولا يصح الإبتداء بالمروة والختم بالصفا، ويشترط في
السعي النية ويعتبر فيها القربة والإخلاص والتعيين. ولا يشترط في السعي الطهارة من
الحدث والخبث. انتبه! يجب أثناء السعي استقبال المروة عند الذهاب إليها، واستقبال
الصفا كذلك فإن استدبر أثناءه بأن مشى القهقري لم يصحّ سعيه، نعم لا يضرّ الميل
بوجهه إلى أحد الجانبين أو إلى الخلف.
* التقصير
وذلك بعد إتمام السعي والمراد منه قصّ شيء من شعر الرأس أو اللحية أو الشارب أو أخذ
شيء من أظفار اليد أو الرجل.
مسألة: يشترط في التقصير النية بشروطها المذكورة في نية الإحرام.
مسألة: يحلّ له بعد التقصير من عمرة التمتع كل ما حرم عليه حتى النساء.
* صورة حج التمتع:
حج التمتع مركب من عملين أحدهما العمرة وهي مقدمة على الحج وثانيهما الحج. أما
أعمال عمرة التمتع فقد تم استعراضها، وأما أعمال حج التمتع فهي:
1 الإحرام من مكّة المكرمة. وواجباته نفس واجبات الإحرام للعمرة.
2 الوقوف في عرفات من ظهر التاسع من ذي الحجة حتى الغروب بالمكوث فيها.
3 الوقوف في المشعر الحرام ليلة العاشر من ذي الحجة حتى طلوع الشمس.
4 رمي جمرة العقبة يوم العيد (العاشر من ذي الحجة).
5 الهدي: ذبح البقر والغنم، أو نحر الإبل.
6 الحلق للضرورة (الحاج لأول مرة)، والتقصير لغيره وللمرزة.
7 المبيت في منى ليلة الحادي عشر.
8 رمي الجمرات الثلاث في اليوم الحادي عشر.
9 المبيت في منى ليلة الثاني عشر
10 رمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر.
11 طواف الحج، كما مر في طواف العمرة.
12 صلاة الطواف، كما مر في صلاة طواف للعمرة.
13 السعي، كما مر في السعي للعمرة.
14 طواف النساء، كما مر في الطواف.
15 صلاة الطواف، كما مر في الصلاة.