الشيخ علي حجازي
يعترض الصائم في شهر رمضان وغيره حالات مختلفة يحار فيها أيبقى صائماً أم يعتبر قد أفطر (ولو عن غير قصد) فلا يُقبل صومه، وفي التالي بعض المسائل:
1 - بقايا الطعام في الفم:
إذا كان في فم الصائم بقايا طعام بين الأسنان فثلاث صور:
الأولى: إذا لم يكن على علم بها وقد سبقت إلى الجوف فصومه صحيح، ولا شيء عليه.
الثانية: إن كان يعلم بها ولم يعلم بأنّها سوف تنزل إلى الجوف، فسبقته إلى الجوف، ولم يكن نزولها إلى الجوف عن التفات منه إليه، ولا عن عمد فلا شيء عليه، وصومه صحيح.
الثالثة: إذا كان عن عمد فصومه باطل، فإن كان في شهر رمضان فيجب الإمساك باقي النهار، ثمّ يقضيه مع كفّارة كبيرة.
2 - ذوق المرق ونحوه:
يجوز للصائم ذوق المرق، ومضغ الطعام، بشرط عدم تعمّد ابتلاع شيء. كما يجوز تنظيف الأسنان بالمسواك والفرشاة و(المعجون) ونحو ذلك حتّى وإن أحسّ بطعمٍ في حلقه ما لم يتعمّد ابتلاع شيء منه. كما ويجوز بلع الريق الموجود في داخل الفم، نعم إذا خرج الريق (اللعاب) إلى خارج الشفتين ولو عبر خيط أو خاتم أو فرشاة أسنان فلا يجوز إرجاعه مُجدّداً وابتلاعه عمداً. ويجب تنظيف الأسنان قبل الفجر إن علم بوجود بقايا طعام وعلم أنّها ستنزل إلى الجوف.
3 - الأكل نسياناً:
إذا نسي الصائم أنّه صائم فأكل أو شرب صحّ صومه، بلا فرق بين صوم شهر رمضان وقضائه، أو أيّ صوم آخر حتّى المستحبّ.
4 - الدواء:
أ - الأحوط وجوباً اجتناب الصائم عن جميع الإبر المغذّية أو المقوّية حتّى ولو كانت في العضل.
ب - الأحوط وجوباً اجتناب الصائم عن الإبر في الوريد حتّى لو كانت غير مغذّية ولا مقوّية، نعم مع الضرورة تجوز، ثم يقضيه لاحقاً على الأحوط وجوباً، وأمّا إبرة الدواء أو المسكّن في العضل فلا تضرّ الصوم.
ج - طسّاسة الربو إذا كان الدواء أو المسحوق فيها مصاحباً للهواء المضغوط، وكان يدخل إلى الحلق ففي المسألة صورتان:
الأولى: إذا تعذّر على الصائم الصوم من دون استعمالها فيجوز استعمالها، والأحوط وجوباً أن لا يتناول مفطراً آخر معها. وفيما بعد إذا تمكّن من الصيام من دون هذه الطسّاسة يقضي تلك الأيّام، وإلّا فلا.
الثانية: إن أمكن الصوم بدونها فالأحوط وجوباً اجتنابها على الصائم.
د – القطرة في الفم والأنف والأذن تبطل الصوم مع وصول السائل إلى الجوف، وأمّا في العين فإذا كان تقطير الدواء فيها موجباً لدخول شيء في الحلق فلا يجوز، وأمّا مجرّد دخول الطعم فلا يضرّ بالصوم.
5 - رمس الرأس في الماء:
أ - الأحوط وجوباً عدم تعمّد رمس تمام الرأس في الماء أثناء الصيام، وأمّا مع النسيان أو القهر فلا يضرّ بالصوم. ويجوز رمس البدن بدون الرأس، كما ويجوز رمس بعض الرأس.
ب - إذا غطس الصائم في الماء بلباس الغوّاصين، ولم يكن غطاء الرأس لاصقاً بالرأس (طاسة الغطّاس) فيصحّ صومه. والأحوط وجوباً ترك رمس الرأس بلباس لاصق بالرأس.
6 - الغبار والدخان:
أ - تعمّد إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق وابتلاعه أثناء الصوم يوجب بطلان الصوم على الأحوط وجوباً، فيجب التحرّز عنه. وأمّا مجرّد دخوله إلى الفم والأنف دون أن يصل إلى الحلق فليس مبطلاً للصوم. ودخوله إلى الجوف بغير إرادة لا يبطل الصوم.
ب - الأحوط وجوباً أن يتجنّب الصائم تدخين كلّ أنواع الدخان والموادّ المخدِّرة التي تستنشق عن طريق الأنف أو تحت اللسان. وأمّا تنشّق الدخان غير التدخين فلا يُبطل الصوم.
7 – الاحتقان:
أ - تعمّد الاحتقان بالمائع ولو لمرض يبطل الصوم. وأمّا الاحتقان بالجامد (كالتحميلة) فلا يضرّ بالصوم.
ب - بعض الأشخاص يعانون من إمساك حادّ، ولا سبيل إلى إخراج الغائط إلّا من خلال إدخال الماء في الأمعاء عبر الدبر، فهو مبطل للصوم؛ لأنّه من الاحتقان بالمائع، فيجب قضاء الصوم، وإن لم يكن مضطراً إليه وجبت الكفّارة أيضاً.
8 – القيء:
التقيّؤ سهواً أو مع نسيان الصوم لا يضرّ بالصوم، وأمّا مع التعمّد فهو يبطل الصوم حتى لو كان مضطراً إليه.
9 - الإغماء:
أ - إذا نوى المكلّف الصوم، وفي أثناء النهار، أغمي عليه، فصورتان:
الأولى: إذا استمرّ الإغماء إلى الغروب صحّ صومه، ولا يجب قضاؤه.
الثانية: إذا أفاق في الوقت يجب إتمام الصوم مع الإمكان، ولا قضاء عليه. ولو لم يمكنه إتمام الصوم يفطر ثمّ يقضيه.
ب - إذا حصل الإغماء قبل طلوع الفجر قبل أن ينوي صوم اليوم من شهر رمضان، واستمرّ إغماؤه طوال النهار فيسقط عنه وجوب الصوم، ولا يجب عليه القضاء.
هذا كله إذا لم يكن الإغماء بفعله وإلا فيجب القضاء.
10 – المضمضة:
إذا تمضمض لوضوء (لأيّ غاية) وسبق الماء إلى جوفه بدون تعمّد فلا يبطل صومه.