* عرف عن الفقهاء أن المسافر يقصر صلاته عند توفر جملة من الشرائط الأساسية والتي فيها قصد المسافة وعدم كون السفر حراماً وأن لا يكون السفر عملاً للمسافر.. فمن أين جاء الفقهاء بهذه الشرائط؟
- الشرائط التي يذكرها الفقهاء في هذا المجال ليست وليدة ذوق أو استحسان وإنما ناتجة عن قناعة فقهية يعتمدها الفقيه بعد النظر في الأدلة الشرعية التي تتحدث عن موضوع السفر وحكم المسافر.
* ما دام لكل شرط دليل، فبالنسبة لقصد المسافة من أين استفاد العلماء اشتراطه لقصر الصلاة؟
- يوجد بعض الروايات في هذا الشأن. ففي رواية عن الإمام الصادق عليه السلام أنه سئل عن رجل يخرج في حاجة فيسير خمسة فراسخ - أي ما يساوي ثلاثة أميال - أو ستة فراسخ، ويأتي قرية فينزل فيها ثم يخرج منها فيسير خمسة فراسخ أخرى أو ستة فراسخ لا يجوز ذلك ثم ينزل في ذلك الموضع قال: لا يكون مسافراً حتى يسير من منزله أو قريته ثمانية فراسخ فليتم الصلاة. والذي يظهر من هذه الرواية أن الإمام عليه السلام اعتبر قطع المسافة من دون قصد موجباً للتمام لا للقصر وبذلك يفهم أن قصد المسافة لا بد منه لقصر الصلاة فلا يكفي قطع المسافة من دون قصد.
* بخصوص قصد المسافة أصبح الدليل واضحاً أما بالنسبة لاشتراط أن لا يكون السفر عملاً للمسافر فكيف يمكن توضيح ذلك؟
- طبعاً قصر الصلاة مشروط بأن لا يتخذ المكلف السفر عملاً له وإلا أتم صلاته، وقد اعتمد الفقهاء في هذا الحكم على بعض الروايات والتي منها ما جاء عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قوله: أربعة يجب عليهم التمام في سفر كانوا أو حضر: المكاري - وهو الذي يكري دابته للسفر - والكري - وهو الذي يكري نفسه للخدمة في السفر - والراعي... لأنه عملهم، فإن هذه الرواية كاشفة عن أن من عمله السفر يتم صلاته سواء كان في بلده أم مسافراً وأن هذا الحكم لا يختص بالمكاري وغيره مما ذكر في الرواية بل يشمل كل من عمله السفر نظراً للتعليل في قوله عليه السلام: لأنه عملهم.
إذاً العمل هو العلة في وجوب التمام على هؤلاء.
* لماذا نجد اختلافاً بين الفقهاء في هذه المسألة مع أن الدليل واضح، فالإمام الخميني قدس سره يفتي بلزوم القصر على الموظف الإداري الذي يقطع المسافة الشرعية يومياً لعمله، والسيد القائد يفتي بلزوم التمام عليه في هذه الحالة؟
- ليس الخلاف بين الفقهاء في أن من يكون السفر عملاً له يتم أو يقصر بل يقولون أن عليه التقصير في هذه الحال والخلاف بينهم إنما هو في تحديد من يكون السفر عملاً له من غيره، فسائق السيارة الذي يعمل لمسافة عليه أن يتم لأنهم يعتبرون أن السفر عمل له، أما الموظف الإداري فالسيد القائد يعتبر أن شغله السفر ولذا يوجب عليه التمام، أما الإمام الخميني قدس سره فلا يعتبر أن السفر عمل له ولذا يوجب عليه التقصير في سفره للوظيفة، فالخلاف الفقهي ليس منصباً على أصل هذه المسألة بل على بعض فروعها.
* يوجد للسيد القائد فتوى في مسألة السفر يقول فيها بلزوم التقصير على من يسافر لطلب العلم مع أنه يرى أن من شغله السفر عليه أن يتم صلاته فكيف يمكن التوفيق من المسألتين؟
- لا يوجد منافاة بين الحكم بقصر الصلاة على من يسافر لطلب العلم والقول بوجوب التمام على من يكون السفر شغلاً له لأن من يسافر لطلب العلم لا يعتبر سفره عملاً وشغلاً له بنظر القائد حتى يوجب عليه التمام فيبقى حكمه حكم المسافر لغير عمل.
* ذكر في الكتب الفقهية أن من شرائط قصر الصلاة أن لا يكون السفر حراماً، فما الدليل الذي اعتمد عليه الفقهاء في فهم هذا الشرط؟
- هناك بعض الأدلة التي يفهم منها هذا الشرط، ففي رواية عمار بن مروان عن الصادق عليه السلام قال: سمعته يقول من سافر قصر وأفطر إلا أن يكون رجلاً سفره إلى صيد أو في معصية الله..
*استفتاءات:
1 - مع الالتفات إلى أنه يحرم على الجنب وضع شيء في المسجد، فهل يحرم فيما لو وضع ذلك الشيء في المسجد بواسطة حبل أو خشبة أو لا يحرم؟
- لا فرق في ذلك.
2 - أقيم في إحدى الدوائر الحكومية حمام من أجل نظافة العمال، هل أن الغسل في ذلك المحل جائز أم لا؟
- إذا لم يكن ذلك مخالفاً لقوانين الدائرة المذكورة ومع إجازة المسؤولين فالغسل صحيح.
3 - هل من إشكال بالنسبة للمرأة التي تصلي في بنطلون وقميص أم لا؟
- إذا لم يكن ذلك خاصاً بالرجال فلا إشكال.
4 - هل يجب الغسل على من تحركت شهوته بسبب قراءة كتب أو مجلات مثيرة، وإذا وجب فأي غسل يجب؟
- قراءة الكتب المثيرة للشهوة غير جائز، وعلى كل حال يجب الغسل في صورة خروج المني فقط.
5 - لو قُتِل شخص في منطقة ما بانفجار لغم فهل تنطبق عليه أحكام الشهيد من ناحية الغسل والتكفين وغيرها؟
- حكم عدم التغسيل والتكفين يختص بالشهيد الذي قتل في المعركة.
6 - لو قُتل مؤمن (في مكانٍ ما من العالم) في سبيل تنفيذ أحكام الإسلام، أو أنه قتل في التظاهرات فهل يعتبر شهيداً؟
- له أجر وثواب الشهيد، وأما أحكام تجهيز الميت الشهيد تختص بمن استشهد في ساحة الحرب أثناء اشتعال نار الحرب.