عن العروة الوثقى- تعليقات الإمام
* المستحبات
1- أن يقف المأموم عن يمين الإمام إن كان رجلاً واحداً، وخلفه إن كانوا أكثر.
2- أن يقف الإمام في وسط الصف.
3- أن يكون في الصف الأول أهل الفضل ممن له مزية في العلم والكمال والعقل والورع والتقوى، وأن يكون يمينه لأفضلهم في الصف الأول فإنه أفضل الصفوف.
4- الوقوف في القرب من الإمام.
5- الوقوف في ميامن الصفوف فإنها أفضل من مياسرها، هذا من غير صلاة الجنازة.
6- إقامة الصفوف واعتدالها. وسد الفرج الواقعة فيها، والمحاذاة بين المناكب.
7- تقارب الصفوف بعضها من بعض بأن لا يكون ما بينها أزيد من مقدار مسقط جسد الإنسان إذا سجد.
8- أن يصلي الإمام بصلاة أضعف من خلفه، بأن لا يطيل في أفعال الصلاة من القنوت والركوع والسجود إلا إذا علم حب التطويل من جميع المأمومين، وأن لا يجعل بحيث يشق على الضعفاء الوصول إليه.
9- أن يشتغل المأموم المسبوق بتمجيد الله تعالى بالتسبيح والتهليل والتحميد والثناء إذا أكمل القراءة قبل ركوع الإمام.
10- أن يقوم الإمام من مقامه بعد التسليم، بل يبقى على هيئة المصلي حتى يتم من خلفه صلاته من المسبوقين أو الحاضرين لو كان الإمام مسافراً. بل هو الأحوط. ويستحب له أن يستنيب من يتم بهم الصلاة عند مفارقته لهم، ويكره استنابة المسبوق بركعة أو أزيد. بل الأولى عدم استنابة من لم يشهد الإقامة.
11- أن يسمع الإمام من خلفه القراءة الجهرية والأذكار ما لم يبلغ العلو المفرط.
12- أن يطيل ركوعه إذا أحس بدخول شخص ضعيف ما كان يركع انتظاراً للداخلين. ثم يرفع رأسه، وإن أحس بداخل.
13- أن يقول المأموم عند فراغ الإمام من الفاتحة. الحمد لله رب العالمين.
14- قيام المأمومين عند قول المؤذن قد قامت الصلاة.
* المكروهات
1- وقوف المأموم وحده في صف وحده مع وجود موضع في الصفوف، مع امتلائها فليقف آخر الصفوف أو حذاء الإمام.
2- التنفل بعد قول المؤذن قد قامت الصلاة، بل عند الشروع في الإقامة.
3- أن يخص الإمام نفسه بالدعاء إذا اخترع الدعاء من عند نفسه، وأما إذا قرأ بعض الأدعية المأثورة فلا.
4- التكلم بعد قول المؤذن: قد قامت الصلاة، بل يكره في غير الجماعة أيضاً، إلا أن الكراهة فيها أشد إلا أن يكون المأمومون اجتمعوا من شتى وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض: تقدم يا فلان.
5- إسماع المأموم الإمام ما يقوله بعضاً أو كلا.
6- ائتمام الحاضر بالمسافر والعكس مع اختلاف صلاتهما قصراً وتماماً وأما مع عدم الاختلاف كالإئتمام في الصبح والمغرب فلا كراهة، وكذا في غيرهما أيضاً مع عدم الاختلاف. كما لو ائتم القاضي بالمؤذي أو العكس، وكما في مواطن التغيير إذا اختار المسافر التمام، ولا يلحق نقصان الفرضين بغير القصر والتمام بهما في الكراهة، كما إذا ائتم الصبح بالظهر أو المغرب، أو هي بالعشاء أو العكس.