صحة وحياة | الرّبو والحساسيّة الصّدريّة تاريخ الشيعة| شيعة طرابلس في مواجهة الصَّليبيّين آخر الكلام | الضيفُ السعيد الافتتاحية| الأمـومـــة... العمل الأرقى  الشيخ البهائيّ مهندسٌ مبدعٌ في العبادةِ... جمالٌ مع الخامنئي | نحو مجتمع قرآنيّ* اثنا عشر خليفة آخرهم المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف* أخلاقنا | اذكروا اللّه عند كلّ نعمة* مناسبة | الصيامُ تثبيتٌ للإخلاص

فقه الولي: من أحكام الرشوة والعمولة


الشيخ علي معروف حجازي


الرشوة هي مالٌ يُعطى لشخصٍ يتحمّل مسؤولية ما، أكانت مسؤوليةً صغيرة أم كبيرة؛ لقضاء حاجةٍ أو مصلحةٍ حقّاً كانت المصلحة أَم باطلاً. وقد يحصل أن يبرر بعض الناس دفعها بحجة أنّه مضطر أو لتسهيل الأمور، لذلك نعرض في هذه المقالة بعض أحكامها.

* الرشوة حرام
من البديهيّ أنّ الرشوة حرام على كلّ من الآخذ والدافع، ويجب على مَن أخذها ردّها إلى صاحبها، ولا يجوز له التصرّف فيها.

قد يضطرّ شخص، لأجل إنجاز طلبه المشروع، إلى دفع مبلغ لموظّفي إحدى الدوائر، حتّى يسهّلوا له إنجاز عمله القانونيّ والشرعيّ، وهو يرى أنّه لو لم يدفع المبلغ المذكور، لما أنجز موظّفو تلك الدائرة عملهم، ولكن هذا التصرّف حرام ولا يجوز؛ فإعطاء أيّ مال أو غيره من قِبل المُراجع إلى موظّفي الدوائر المكلّفين بعرض الخدمات الإداريّة على الناس، من أجل إنجاز معاملته، والذي يؤدّي حتماً إلى فساد الدوائر، يعدّ عملاً محرّماً من الوجهة الشرعيّة.

* هدية المراجعين للموظّفين
- إنّ تقديم الهدايا في محيط العمل من قِبل المراجعين يعدّ من أخطر الأمور. وكلّما سعى الإنسان أكثر في اجتنابها، كان ذلك أفضل لدنياه وآخرته. من هنا، فإنّ الهدايا من النقود والمأكولات وغيرها، التي يقدّمها المراجعون، عن رضى وطيب نفس، لموظّفي الدولة، والأموال التي تُدفع إلى الموظّفين سواءٌ لتسهيل الأمور أم محاباةً، تُعدُّ رشوة، وهي ليست حلالاً. فلا يجوز للموظّف قبول أيّ هديّة من المراجعين مهما كان عنوانها؛ لأنّ ذلك يؤدّي إلى إساءة الظنّ بهم، وإلى الفساد، وإلى تشجيع الطامعين وتحريضهم على إهمال القوانين وتضييع حقوق الآخرين.

- إنّ قبول الهديّة يجوز في حالة واحدة فقط، وهي عند إصرار مقدّم الهديّة إصراراً شديداً عليها، ورفض الموظّف تسلّمها، حتّى يتمّ إهداؤها في النهاية بشكلٍ أو بآخر، بشرط أن يكون ذلك بعد إنجاز العمل، ومن دون الاتّفاق المسبق عليها أو توقّعها.

* حرمة هدايا التسهيلات
- قد يعطي بعض المتعاملين مع المصرف هديّة العيد للموظّفين وفقاً للعادة المألوفة، وهو يرى أنّه لو امتنع عن إعطاء تلك الهديّة لهم، فإنّهم لن يقدّموا له الخدمات بالشكل المطلوب. في هذه الحالة، لو كانت مثل هذه الهدايا تؤدّي إلى التمييز في إنجاز الخدمات المصرفيّة للمتعاملين، وتسبّب في نهاية الأمر الفساد أو ضياع حقوق الآخرين، فلا يجوز للمتعاملين دفعها إلى الموظّفين، ولا يجوز للموظّفين أخذها منهم.

- يمنح بعض متعاملي المصارف أموالاً للموظفين مقابل الإسراع في إنجاز أعمالهم وتقديم خدمات أفضل لهم، ولكن لا يجوز للموظّف أن يأخذ شيئاً من المتعاملين مقابل إنجازه لعمله، الذي استُخدم من أجل القيام به، ويتقاضى راتبه مقابله، كما أنّه لا يحقّ للمتعاملين تطميع الموظّفين بمنحهم شيئاً من النقد أو غيره مقابل إنجازهم لطلباتهم؛ لما في ذلك من الفساد.

* هدايا لغض النظر عن المخالفة
- يعرض المهرِّبون على بعض الموظّفين مبالغ من المال؛ لأجل غضّ النظر عن مخالفتهم القانون، وهذا حرام ولا يجوز. كما لا يجوز تسلّم أيّ مبلغ مقابل التغافل عن مخالفات المهرِّبين.

- إذا طلب مدير مصلحة الضرائب (مثلاً) من المحاسب أن يُخفّض من مقدار الضريبة على إحدى الشركات، فيجب على الموظّف العمل طبقاً للضوابط والمقرّرات القانونيّة في مثل هذه الأمور، ولا يجوز التخلّف عنها، سواء كان ذلك مجّاناً أم مقابل أخذ المال.

* الرشوة لمساعدة الحقّ
لا يجوز دفع الرشوة وتسلّمها لانتزاع الحقّ، كتقديم صاحب الحقّ على غيره، وسواء استلزم ذلك مزاحمة الآخرين أم لا.

هي بعض الأحكام الدقيقة، التي تجنّب الفرد الوقوع في متاهات الرشوة، سواء قصد ذلك أم لم يقصد، وما يترتّب عليها من عواقب في الدنيا والآخرة.

* الموظف المسؤول عن شراء السلع
- إذا قام الموظّف المسؤول عن شراء السلع للقسم الذي يعمل فيه، سواءٌ في دائرة حكوميّة أم خصوصيّة، بشراء السلع من بعض معارفه، واشترط عليهم أن يكون له نسبة مئويّة من الربح؛ فشرطه هذا باطل وليس له أيّ وجه شرعيّ، حتّى لو أذن له الرئيس أو المسؤول الأعلى في هذا المورد بتحصيل المال، فيبقى الشرط باطِلاً.

- كما لو اشترى الموظّف السلعة بأزيد من قيمتها المتعارفة العادلة، أو كان يمكنه شراؤها بأقلّ منها ولم يفعل، فالبيع المذكور باطل غير نافذ.

- لا يجوز أخذ نسبة مئويّة (عمولة) من البائع لوكيل المشتريات، وكلّ ما يأخذه الأخير بهذا الصدد يجب عليه إرجاعه إلى الدائرة التي كان وكيلاً في الشراء عنها.

* حكم عمولة الوكيل
- لو أنّ شركة أوكلت شخصاً بشراء سلعها وتجهيزاتها، وكان الشخص نفسه وكيلاً في البيع لدى شركة أخرى، فلا يجوز له أخذ أيّ نسبة مئويّة تحت عنوان الربح من أيّ بيع أجراه بين الشركتين، وكلّ ما يأخذه يجب عليه إرجاعه إلى أي شركة كان موكلاً عنها. ولو أنشأ عقداً على خلاف مصلحة هذه الدائرة، فهو باطلٌ من أساسه.

- كما يجب على الوكيل، الذي أخذ المال في الحالات السابقة، إرجاع كلّ ما أخذه، ممّا يحرم عليه أخذه، إلى الشركة التي وُكّل عنها في الشراء.

لا يجوز للبائع دفع الأموال لوكلاء الشراء من الدوائر أو الشركات دون إدراجها في القيمة المسجّلة على الوصل، ولا يجوز للوكيل تسلّمها دون تسجيلها. وكلّ ما يأخذه الوكيل يجب أن يسلّمه إلى الدائرة أو الشركة التي كان وكيلاً عنها في الشراء.

أضيف في: | عدد المشاهدات:

أضف تعليقاً جديداً

سيتم عرض التعليق على إدارة الموقع قبل نشره على الموقع

العنوان

الاسم

2023-02-09 16:08:23

السلام عليكم، حبذا لو يتم لفت النظر في هذا السياق الى سماسرة الاطباء ومختبرات التحاليل الذين يشترطون نسبة للمرضى وهذا رائج جدا" وكذلك الصيدليات التي تروج لدواء بحسب تقدمات الشركة من سفرات وحتى شيكات نقدية