الشيخ علي حجازي
يجب الإنفاق على بعض الأقارب دون بعض، بشروط يأتي تفصيلها. وقد ذُكر أنّ الإجماع من المسلمين قام على ذلك، ويشهد بهذا الوجوب روايات كثيرة مستفيضة، منها: سئل الإمام الصادق عليه السلام: "مَن الذي أُجْبَرُ عليه وتلزمني نفقته؟ قال: الوالدان والولد والزوجة"1.
ووجوب الإنفاق لا ينحصر بالذكور، بل يعمّهم مع الإناث.
*فيمن يُنفق عليه
يجب (على التفصيل الآتي) الإنفاق على الأبوين وآبائهما وأمّهاتهما وإن علوا، كما يجب على الأولاد وأولادهم وإن نزلوا، بلا فرق في الوجوب بين الذكر والأنثى، والصغير والكبير، والعادل والفاسق، بل يجب هذا الإنفاق حتّى على هذا القريب ولو كان كافراً. ولا يجب الإنفاق على غير هؤلاء إلّا أنّه مستحبّ.
*ترتيب المنفقين
أ - يجب على الأب القادر (بالشروط الآتية) أن ينفق على ولده الفقير، سواء أكان الولد ذكراً أم أنثى. ومع فقد الأب أو فقره فيجب على جدّ الولد لأبيه (أب الأب)، ومع فقده أو إعساره فعلى جدّ الأب، وهكذا متعالياً، مع مراعاة الأقرب فالأقرب، فمع وجود القريب لا يجب الإنفاق على البعيد.
ب - مع فَقد الأب وإن علا أو مع إعسار الموجود فيجب على الأم القادرة أن تنفق على ولدها المعسر، ومع فقدها أو مع إعسارها فيكون الوجوب على أبيها وأمّها وإن علوا ويشترك مع آباء وأمهات الأم في الوجوب كلُّ من يتقرّب إلى الأب من جهة الأم، الأقرب فالأقرب، فمع وجود الأقرب يجب الإنفاق عليهم مع يُسر حالهم، ولا يجب على الأبعد، ولو وجد أكثر من واحد من نفس الدرجة (كأب الأم وأم الأم) فيجب الإنفاق عليهم، ويشتركون فيه بالسويّة حتّى مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة، فلا يُقدَّم أب الأمّ على أمّ الأمّ مثلاً، بل يشتركان بالتساوي.
- نماذج تطبيقية
1 - إذا كان للولد أب وجدّ موسران (مقتدران مادياً)، فالنفقة على الأب.
2 - لو كان له أب وأم، فعلى الأب.
3 - لو كان جدّ للأب مع أم، فعلى الجدّ.
4 - لو كان له جدّ لأم مع أم، فعلى الأمّ.
5 - لو كان له جدّ لأمّ وجدّة لأمّ، يتشاركان بالتساوي.
6 - لو كان له جدّ لأمّ وجدّة لأمّ وجدّة لأب، يتشاركون ثلاثاً.
ج - إذا كان الأب والأم معسرين (قليلي الرزق) فيجب على الولد مع اليسار (الاستطاعة) أن ينفق عليهما، بلا فرق بين كون الولد ذكراً أو أنثى، فلو كانت البنت موسرة (مقتدرة مادياً) يجب عليها الإنفاق على أبويها إذا كان المال مالها وأما إذا كان المال لزوجها فلا يجب عليها ذلك. ولو كان الأولاد الموسرون متعدّدين ذكوراً وإناثاً فيجب عليهم الإنفاق بالتساوي بحسب عددهم.
د - إذا فُقد الولد أو كان معسراً فيجب إنفاق ولد الولد على الجد، أعني: ابن الابن أو ابن البنت، وبنت الابن وبنت البنت، وهكذا، مع مراعاة الأقرب فالأقرب، ومع التعدّد والتساوي في الدرجة يشتركون بالتساوي.
- نماذج تطبيقية
1 - لو كان للأب والأم المعسرين ابن مع ولده فالنفقة على الابن دون ابن الابن.
2 - لو كان لهما بنت مع ولدها فعلى البنت دون ابنها.
3 - لو كان للوالدين ابنان أو بنتان أو ابن وبنت فيشتركان بالتساوي.
هـ - إذا اجتمع الآباء والأبناء معاً فيراعى الأقرب فالأقرب، ومع التساوي يتشاركون.
- نماذج تطبيقية
1 - إذا كان للمعسر أب مع ابن، أو أب مع بنت فيتشاركان بالتساوي.
2 - لو كان للمعسر أب وحفيد أيضاً أو حفيدة فعلى الأب.
3 - لو كان للمعسر ابن وجدّ لأب (والد المعسر) فعلى الابن.
4 - لو كان للمعسر حفيد (من ابن أو بنت) مع جدّ لأب فيتشاركان بالتساوي.
5 - لو كان للمعسر أم وحفيد (من ابن أو بنت) مثلاً فعلى الأم.
نعم لو كان له أم مع ابن أو بنت فالأحوط وجوباً التراضي والتسالم على الاشتراك بالتساوي.
1.وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج21، ص525.