نور روح الله | يوم القدس: يوم الإسلام* إلى قرّاء القرآن: كيف تؤثّرون في المستمعين؟* أخلاقنا | ذكر الله: أن تراه يراك*  مفاتيح الحياة | الصدقات نظامٌ إسلاميٌّ فريد(2)* آداب وسنن| من آداب العيد  فقه الولي | من أحكام العدول في الصلاة مـن علامــات الظهــور: النفس الزكيّة واليمانيّ* تسابيح جراح | بالصلاة شفاء جراحي صحة وحياة | الرّبو والحساسيّة الصّدريّة تاريخ الشيعة| شيعة طرابلس في مواجهة الصَّليبيّين

فقه الولي: أحكام نفقة الأقارب (3/3)

الشيخ علي حجازي


قال الله تبارك وتعالى: ﴿لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ الله (الطلاق: 7)، وقال تعالى: ﴿وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ الله (الأنفال: 75). الحديث لا يزال عن وجوب نفقة بعض الأقارب دون بعض، فيجب على الأبوين وإن علَوَا، وعلى الأولاد وإن نزلوا، ولا تجب على باقي الأقارب.

1 - كيفيّة الإنفاق

أ - النفقة الواجبة على الأقارب هي قدر الكفاية من المأكل والمشرب والملبس والمسكن وسائر الحاجات العرفيّة، بالمقدار اللائق بحالهم وشأنهم عرفاً مع ملاحظة الزمان والمكان، والدراسة ليست منها.

ب -
إذا اختار الأولاد العيش والسكن في مكان آخر غير البلد الذي يسكنه الأب فلا يجب على الأب أزيد من تهيئة النفقة عليهم في بلده الذي يسكن فيه، وأمّا المقدار الأزيد من ذلك فلا يجب عليه تهيئته، ولا يحقّ للأولاد المطالبة به أيضاً.

2 - ترتيب من ينفق عليه

أ - إذا كان يملك المنفِق مالاً زائداً على نفقته ونفقة زوجته بما يكفي لجميع أقاربه المحتاجين وجب عليه نفقة الجميع، وإذا لم يكفِ المال الزائد إلّا للإنفاق على بعضهم فينفق على الأقرب فالأقرب منهم، وإذا كان قريبان أو أزيد في مرتبة واحدة، ولا يكفي ما عنده الجميع فصورتان:
الأولى: إذا كان تقسيم المال بينهم بالتساوي ممكناً وكان الانتفاع به مع التقسيم ممكناً من قبلهم فيجب التقسيم بينهم بالتساوي.
الثانية: إذا لم يكن ذلك ممكناً فيقرع بينهم، كوضع اسم كلّ منهم على ورقة ثمّ تسحب ورقة ومن خرجت باسمه ينفق عليه، فالقرعة لكلّ أمر مشكل.

ب -
إذا وجد ولدان معسران، ولم يقدر الأب إلّا على نفقة أحدهما، وكان للأب أب موسر فتجب نفقة الولدين على الأب وأبيه.

3 - تزويج الأولاد

لا يجب على الأبوين تزويج الأولاد، كما لا يجب عليهما دفع المهر لو زوّجاهم.

4 - نفقة ابن الزنى

نفقة ابن الزنى على عهدة والده مع نفس تفاصيل نفقة الولد الشرعيّ، ولا يفترق ابن الزنى عن الابن الشرعيّ إلاّ بمسألة التوارث، فلا توارث بين ابن الزنى وبين والديه الزانيين.

5 - نفقة مدّة الحضانة

نفقة الولد في مدّة الحضانة على الوالد حتى ولو كانت الحضانة للأم.

6 - عيش الأولاد مع الأم

أ - إذا عاش الأولاد مع أمّهم الناشزة فهذا لا يوجب سقوط النفقة عنهم، حتى وإن كانت نفقة أمهم ساقطة لنشوزها.

ب
- إذا اختار الأولاد السكن مع أمهم بعد انفصالها عن الأب، وكانوا معسرين، وطلبوا النفقة من أبيهم، فإذا طلب منهم أن يعيشوا في بيته ويحصلوا على المأكل والملبس، وكان بيته يسع لسكناهم، وترتفع حاجتهم إلى الأكل بالأكل في بيت الأب، وكان الأب متهيّئاً لذلك، فلا يجب عليه دفع ثمن نفقاتهم ولا أجرة مسكنهم، بل يختارون إمّا الرجوع إلى بيت أبيهم مع تأمينه للنفقة لهم، وإمّا أن يبقوا خارج مسكن أبيهم فيتحمّلون نفقة أنفسهم، ولا مسؤولية على الأب في ذلك.

7 - عدم إنفاق الأب

أ - إذا امتنع من وجبت النفقة عليه عن الإنفاق على الأقارب مع يساره فيأثم، ويجب عليه أن يتوب، ولكن لا تستقرّ النفقة في ذمّته، ولا يجب عليه القضاء، بخلاف الزوجة فإنه يجب على زوجها القضاء وتستقرّ النفقة في ذمّته.

ب -
إذا امتنع من وجبت النفقة عليه لفقره وإعساره، فلا إثم عليه، ولا تستقرّ النفقة في ذمّته، فالنفقة في الأقارب لا تجب مع الإعسار، بخلاف النفقة على الزوجة.

ج -
إذا امتنع من وجبت النفقة عليه عن الإنفاق مع يساره فلا يجوز لمن يستحق النفقة أخذ المال منه مقاصّة (بمعنى أخذه بدون إذنه بمقدار النفقة الواجبة)، بل يمكن رفع الأمر للحاكم الشرعي، فإذا أمره الحاكم بالإنفاق ولم يمتثل، فيجبره الحاكم عل الإنفاق وإن لم يتمكّن من إجباره على الإنفاق ففي المسألة صورتان:
الأولى: أن يجيز الحاكم لمن يستحق النفقة أخذ المال ممّن وجبت النفقة عليه بدون إذنه، فيجوز - مع الإمكان - أن يأخذ المال منه حينئذٍ، المهمّ أن يكون بإذن الحاكم الشرعي. (وللزوجة في هذه الصورة تفصيل آخر).
الثانية: إذا لم يمكن الأخذ من ماله يأمر الحاكم الشرعي المعسر بالاستدانة باسم من تجب النفقة عليه، فتشتغل ذمّته بالمال، ويجب عليه أن يسدّد القرض ولو لم تكن الاستدانة باختياره، مع وجوب التوبة عليه.

8 - القدرة على التزويج

إذا كانت أنثى معسرة وكان لها قريب موسر (مقتدر) ممّن يجب عليه أن ينفق عليها، وكانت قادرة على التزويج بمن يليق بها، ويقوم بنفقتها، فلا تسقط النفقة، بل يجب الإنفاق عليها ما دامت معسرة، ولا يجب عليها التزويج لذلك، نعم لو تزوّجت تصير نفقتها على زوجها وتسقط عن قريبها.

9 - الإخوة وزوجة الأب والابن

أ - يجب على الولد الموسر أن ينفق على والده المعسر دون أولاده؛ لأنّ أولاد أبيه هم إخوة الولد، ولا يجب الإنفاق على الإخوة مع استحبابه.
ب - يجب على الولد الموسر أن ينفق على أمه المعسرة وأبيه المعسر، ولكن لا يجب عليه أن ينفق على زوجة أبيه التي ليست أمّه.
ج - يجب على الوالد الموسر أن ينفق على ولده وأولاد ولده المعسرين، ولا يجب عليه أن ينفق على زوجاتهم.

10 - نفقة المملوك

أ - إذا كان إنسان يملك حيوانات (كالبهائم والطيور) فيجب عليه أن ينفق عليها حتّى مثل النحل ودود القزّ، وتقدير الإنفاق أمر عرفيّ، ففي مثل البهيمة تكون النفقة عليها بالقيام بما تحتاج إليه من أكل وسقي ومكان رحل ونحو ذلك، ومالكها بالخيار بين علفها وبين تخليتها لترعى في خصب الأرض، فإن اكتفت البهائم بالرعي كان به، وإن لم تكتفِ علّفها بمقدار كفايتها.

ب
- إذا امتنع المالك من الإنفاق على البهيمة ولو بتخليتها للرعي الكافي لها يجبره الحاكم على بيعها أو الإنفاق عليها أو ذبحها (إذا كانت ممّا يقصد اللحم بذبحها).

أضيف في: | عدد المشاهدات:

أضف تعليقاً جديداً

سيتم عرض التعليق على إدارة الموقع قبل نشره على الموقع