مع إمام زماننا | طاعة الوليّ في زمن الغيبة قرآنيات | اليهود أشدّ الناس عداوةً للذين آمنوا(*) أمراء الجنة | الأمنـيـة الأخيرة ... الشهيد سامر نجم  قضايا معاصرة | فلسفة الحرب في الثقافة الإسلاميّة الوقاية والحماية المدنية في حالات الحرب أوجُه الجهاد في المقاومة أسباب الانتصار حديثٌ مع السيّد من عليائه عشنا في زمن نصر الله الغيب في الوعد الصادق

دور الزمان والمكان في تجدد الفقه عند الإمام الخميني قدس سره



رئيس التحرير


كثيرون هم الذين يعرفون الإمام الخميني قدس سره على أنه قائد ثورة شعبية لا مثيل لها في التاريخ أطاحت بأعتى نظام طاغوتي في الشرق الأوسط لتقيم مكانه نظاماً ثابتاً ودولة راسخة على أساس قوانين الإسلام وتشريعاته الإلهية؛ وكثيرون آخرون يرونه عارفاً من كبار العرفاء الذين أخرجوا العرفان والفلسفة من الزوايا الضيقة لتسري هذه العلوم الإلهية بين العامة والخاصة سريان الماء في الأرض العطشى، وكلاهما يعتبره من كبار الفقهاء والمراجع الذين مزجوا العلم بالعمل وخلصوا الفقه من بطون الكتب ليُطبّق على جميع جوانب الحياة، إلا أن نظرة هؤلاء أو أولئك لم تعدُ في أكثر الأحيان أن تحصر دور الإمام قدس سره في التطبيق العملي لما تعلمه من فقه وسياسة وفلسفة وعرفان وغير ذلك من علوم الإسلام، قليلون جداً هم الذين يدركون أن الإمام قدس سره كان صاحب ثورة على كل المستويات، وأن نظرته الثاقبة وآراءه الإبداعية كانت عاملاً تجديدياً في كل فرع من فروع الدين وفي كل جانب من جوانبه وخاصة على مستوى الفقه. لقد كان حقاً كما يقول الشهيد مطهري المصداق البارز والواضح للحديث الشريف: إن لله في كل خلف عدولاً ينفون عنه تحريف المبطلين.

ولئن حالت الظروف القاهرة التي تعرض لها الإمام قدس سره دون بلورة هذه الرؤى الثاقبة على المستوى النظري ولم تسنح له الفرص وللأسف الشديد، من بيانها في حلقات التدريس بمنهجية علمية، فإن التطبيق العملي لفقه آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعض البيانات والمراسلات الخاصة كشفت الستار عن بعض ملامحها وبينت العديد من مفرداتها. ومن هذه المفردات والموضوعات ما عرف بعنصر "الزمان والمكان" ودوره في الاجتهاد الحقيقي وتجدد الفقه، وهذا ما سوف نحاول تقديمه بشي من التوضيح.

* أهمية الاجتهاد
لا شك في أن الإسلام هو الدين الإلهي الأتم والأكمل الذي يحوي جميع مراتب الهداية لبشر، والذي يتضمن كل القوانين والتشريعات التي يحتاج إليها الإنسان في كل جوانب حياته الفردية والاجتماعية، المادية والمعنوية. فالقرآن الكريم هو الكتاب الذي أنزله الله على رسوله الكريم ليخرج الناس من ظلمات الجهل والشرك إلى نور العلم والتوحيد (إبراهيم: 1) وهو يهدي إلى ما هو أقوم دون أن يُفرِّط في هذا الكتاب بأي شأن أو أمر من أمور الهداية (الأنعام: 38).
وقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل هذه الأحكام والتشريعات المتعلقة بهداية البشر على أفضل وجه وأتم بيان، حتى جاء في الحديث الشريف: حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة، ولذلك كان الإسلام خاتمة الأديان وكان رسوله الكريم خاتم الأنبياء والرسل.

ومن هنا فقد أجمع الفقهاء وعلماء الإسلام قاطبة على أن قوانين هذا الدين وتشريعاته صالحة لقيادة البشر في كل عصر وزمان نحو الخير والكمال والهدى والسعادة والرفاهية؛ بل لا يمكن أن نجد نظاماً آخر غير الإسلام يستطيع أن يحقق هذه هذه التطلعات والأهداف للبشر.
طبعاً ليس المقصود أن كل المسائل الفرعية والجزئية أو التي نواجهها في هذا العصر أو التي نواجهها في العصور اللاحقة قد أجيب عنها في القرآن أو السنة الشريفة بشكل مباشر، ولا نعني بشمولية الإسلام وعدم نقصانه لأي حكم أو أنه بيّن كل الأحكام على النحو التفصيلي، بل المقصود أن كل الأحكام التي يحتاج إليها البشر في كل عصر وزمان مبيّنة على نحو كليّ، بمعنى أنه عندما تواجهنا أي مسألة تفصيلية نستطيع إرجاعها ضمن ضوابط محددة إلى أصل وقاعدة كلية مبيّنة في القرآن أو السنة لنتعرّف إلى الحكم التفصيلي لهذه المسألة.
وهنا تكمن الأهمية الفائقة للاجتهاد، إن فلسفة الاجتهاد هي حفظ قدرة الإسلام وقابلية تطبيقه في كل عصر وزمان، وبما أن الفقهاء الأعلام هم الأعرف بقوانين الإسلام وقواعده الكلية، وهم الأقدر على تطبيق الحوادث الواقعة على هذه القواعد والأصول جاء التوقيع المقدس من الإمام المعصوم يأمر بالرجوع إليهم، فقال عليه السلام: "وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله.

* واقع الاجتهاد قبل الإمام:
إذا كان هذا هو الدور الحقيقي للاجتهاد فماذا كان واقع الحال وخاصة في الفترة القريبة ما قبل الإمام قدس سره يا ترى؟ لقد كان أكثر الفقهاء والمجتهدين يكتفون بأطناب البحث وتكراره في الأحكام الثابتة كالطهارة والصلاة والصوم وما إلى ذلك وترك الحوادث اليومية المستجدة وعدم الاعتناء بها. ولئن كانت البداية نتيجة لظروف قاسية جداً تعرض لها فقهاؤنا العظام على مر التاريخ فإن هذا الابتعاد القسري حيناً والاجتهادي أحياناً أخرى عن الهموم اليومية للناس جعل الكثيرين يتوهمون أن الاجتهاد الحقيقي هو في المسائل الثابتة. يقول الإمام القائد (حفظه الله): "أضحت الحوزات بعيدة عما يجري من حوادث العالم وواقعية الحياة، وانحصرت بسلسلة من المسائل الفقهية التي غالباً ما كانت فرعية. أما المسائل الأساسية للفقه. كالجهاد وتشكيل الحكومة واقتصاد المجتمعات الإسلامية، وباختصار: مسائل الفقه الحكومي فقد أضحت منزوية ومهملة و"نسياً منسياً". ومما زاد في الطين بلة أن معظم الفقهاء كانوا يعتبرون أن وظيفتهم لا تتعدى بيان الحكم الشرعي، وأما تشخيص الموضوع فكان متروكاً للمكلَّف. وهذا الأمر وإن كان صحيحاً من جهة ولكن إطلاقه للدور الحقيقي للمجتمع كما سنبين لاحقاً.

إن هذه النظرة الضيقة إلى دور المجتهد جعلت من الفقه المتعارف كما يعبر عنه الإمام قدس سره غير قادر على مواكبة التطورات المدنية والحضارية للمجتمعات البشرية. وبقاء الفقهاء منزوين في الحوزة لن يمكنهم من إدراك هذا الأمر. يقول الإمام في بيانه(+) الشهير إلى العلماء: ما لم يكن للروحانيين حضور فعال في كل المسائل والمشكلات فإنه لا يمكن إدراك أن الاجتهاد المتعارف غير كافٍ لإدارة المجتمع.
إن أهم ما قام به الإمام في هذا المجال أمران: الأول طرح وجوب تشكيل الحكومة من قبل الفقيه وأنها ضرورة من ضروريات الإسلام باعتبار أن "الحكومة من وجهة نظر المجتهد الحقيقي ي الفلسفة العلمية لجميع أبواب الفقه في جميع زوايا حياة البشر". والثاني طرح عنصر الزمان الومكان كعنصر أساسي في الاجتهاد بحيث يكون له الدور الرئيسي في تجدد الفقه وصلاحية أحكام الإسلام لكل عصر وزمان. وهذا الأمر الثاني هو الموضوع الأساسي لهذه المقالة.

* دور الزمان والمكان:
يقول الإمام المقدس: الزمان والمكان عنصران فاعلان في الاجتهاد، المسألة التي كان لها قديماً حكم؛ يمكن أن يكون لها حكم جديد بحسب الروابط التي تتحكم بالسياسة والاجتماع والاقتصاد لنظام ما (وإن لم تتغير بحسب الظاهر) بمعنى أن المعرفة الدقيقة للروابط الاقتصادية والاجتماعية والسياسية تجعل الموضوع الأول. الذي هو من حيث الظاهر لا يختلف عن الموضوع القديم. موضوعاً جديداً في الواقع وهو يستدعي تلقائياً حكماً جديداً".
ماذا يعني هذا الكلام، لا بدَّ أولاً من توضيح بعض المطالب ليتضح مقصود الإمام.
المطلب الأول: كل مسألة شرعية تتألف من موضوع ومن حكم ينصبّ على هذا الموضوع. فعندما نقول شرب الخمر حرام؛ موضوع هذه المسألة هو الخمر والحكم هو حرمة شربه. وكذلك عندما نقول بيع الدم حرام (مثلاً)، فالموضوع هنا الدم والحكم هو حرمة بيعه، وهكذا كل مسألة شرعية يوجد فيها موضوع ويوجد فيها حكم.

المطلب الثاني: تنقسم الأحكام بحسب بعض التقسيمات إلى قسمين: الأحكام الأولية والأحكام الثانوية. والأحكام الأولية هي التي تسري على الموضوع في حالاته الطبيعية والعادية، وأما الأحكام الثانوية فهي التي تكون في الحالات الاضطرارية وغير العادية. وبعبارة أخرى موضوع الأحكام الأولية هو الطبيعة الأولية للموضوع بقطع النظر عن العوارض الطارئة التي توجب تغيير الحكم مثل حرمة شرب الخمر وأكل الميتة، أما الحكم الثانوي فهو عندما يطرأ على نفس الموضوع السابق بعض العوارض الاستثنائية وفي حالات خاصة توجب تغيير الحكم الأولي. مثل جواز شرب الخمر إذا انحصر التداوي به أو جواز أكل الميتة (بل وجوب ذلك أحياناً) إذا توقف عليه حفظ النفس من الهلاك.

والفائدة المحصلة من التفريق بين الحكم الأولى والحكم الثانوي هي أننا عندما نقول أن الإسلام صالح لكل عصر وزمان وأن أحكامه قابلة للانطباق على مصالح البشر في كل العصور فالمقصود قطعاً هو الأحكام الأولية. الأحكام الأولية هي النظام العام الذي يطبق في الحالات الطبيعية والعادية، أما الأحكام الثانوية التي تكون عند طروء ظروف استثنائية فهي أشبه بحالات الطوارئ‏ء التي تفرضها الحكومات والتي لا يمكن أن تكون إلا لفترة محدودة. إذا كان النظام لا يستمر ويبقى إلا من خلال إعلان حالة الطوارئ‏ الدائمة فمعنى ذلك أنه غير صالح لقيادة المجتمع.

المطلب الثالث: وهو فيما إذا تغير موضوع الحكم السابق وصار موضوعاً جديداً (لا أن الموضوع السابق محفوظ في ذاته ولكن طرأت عليه عوارض خاصة). ففي مثل هذه الحال مع تغير الموضوع الأول فإنه يستدعي بشكل طبيعي حكماً جديداً ويكون هذا الحكم الجديد من الأحكام الأولية لا الثانوية. فلو انقلب الخمر إلى خل يتغير الحكم من الحرمة والنجاسة إلى الحلية والطهارة وكذلك لو ذابت الميتة في بحيرة من الملح وصارت ملحاً. فالحكم بطهارة الخل وحلية أكله. وكذا الملح، هنا من الأحكام الأولية.

إن تغير الحكم الأولي إلى حكم أولي آخر مع تغير الموضوع تغيراً حسياً ومادياً ظاهراً للعيان كما في المثالين السابقين مما لا خلاف فيه وليس فيه أْر جديد. ولكن ما يطرحه الإمام قدس سره بنظره الثاقب أن الموضوع قد يبقى من الناحية المادية وبحسب الظاهر دون أن يطرأ لعيه أي تغيير، ولكن قد تتغير روابط هذا الموضوع السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية في مجتمع ما، تغير ههذ الروابط يؤدي إلى تغير الموضوع من الناحية الفقهية وبالتالي يستلزم حكماً أولياً جديداً. فمثلاً لو أخذنا موضوع الدم، فالروايات الواردة عن أهل بيت العصمة والطهارة تحرم بيع الدم وشراءه وتلعن ناقله وما إلى ذلك. فالحكم الأولي للدم في ذلك العصر هو مرمة البيع. وبناءً على أن حلال محمد حلال إلى يوم القيامة فقد يتصور البعض أن الحكم الأولي للدم في هذا العصر هو الحرمة أيضاً ولكن الإمام يقول: صحيح أن الدم من الناحية المادية والظاهرية لم يتغير في هذا العصر، ولكن الروابط الاجتماعية للدم في هذا العصر، بمعنى أنه في العصر القديم لم يكن للدم فوائد محللة تذر، أما في هذا العصر فيوجد له فوائد محللة كثيرة ويكفي أن الطب الحديث يقوم في جزء كبير منه على التبادل في وحدات الدم ويتوقف عليه حفظ أرواح كثيرة من الهلاك، إن تغير هذه الروابط جعلت من هذا الموضوع من الناحية الفقهية موضوعاً جديداً وبالتالي يستدعي حكماً جديداً وهو حلية البيع. فحلية بيع الدم في هذا العصر ليس من باب الاضطرار ومن الأحكام الثانوية عند الإمام الخميني، لأن موضوع الحكم السابق قد تغير مع تغير الروابط الاجتماعية والحكم الحالي هو حكم جديد لموضوع جديد.

والفارق كبير جداً بين أن تكون الحلية لبيع الدم من الأحكام الأولى أو من الأحكام الثانوية. لأنه لو كانت حلية بيع الدم من الأحكام الثانوية في هذا العصر، فهذا يعني أن الأحكام الأولية للإسلام وبالتالي الإسلام غير صالح للانطباق على هذا العصر. ولتوضيح المطلب أكثر نضرب مثالاً آخر ذكره الإمام في بعض رسائله وهو موضوع الأنفال، فالمعروف أن الأنفال، ويعبر عنها بالمشاع بحسب العرف، كرؤوس الجبال والبحار والغابات وغيرها حلال للشيعة وفي ذلك روايات عديدة عن أهل البيت عليهم السلام، ويعني ذلك أن الشيعي الموالي لأهل البيت عليهم السلام يمكنه الاستفادة من الغابات (مثلاً) كيفما يشاء، وهنا يطرح هذا السؤال نفسه: مع تطور الآلات الحديثة فهل يحل للرأسمالي الشعبي الذي يمتلك هذه الأدوات الحديثة أن يقطع غابة عن بكرة أبيها مع ما تسببه من أذى وضرر للبيئة والمجتمع؟ فإذا قلنا بالجواز فهذا يعني أن أحكام الإسلام تؤدي إلى هلاك المجتمع، وإذا قلنا أن الموضوع لم يتغير ويحرم هذا العمل استثناءً ومن باب التزاحم، فهذا يعني أن الأحكام الأولى للإسلام غير صالحة لهذا العصر. أما الإمام فيرى أن موضوع الأنفال قد تغير مع تغير الروابط الاجتماعية وبالتالي يستدعي حكماً أولياً جديداً وهو الحرمة. يقول الإمام في رسالته الجوابية إلى حجة الإسلام قديري: "بناءً على ما ذكر جنابكم المعظم من حلية الأنفال للشيعة فإنه يمكن للشيعة اليوم وبدون أي مانع أن يزيلوا الغابات وأن تعرض أرواح ملايين الناس للخطر ولا يحق لأحد أن يمنعهم من ذلك".

وبناءً عليه، فلو أردنا إلغاء دور الزمان والمكان في الاجتهاد، وبمعنى آخر دور الروابط الاجتماعية والسياسية في تحديد الموضوع لأي مسألة فقهية فعلينا أن نقول بعدم قدرة الإسلام على قيادة البشر في هذا العصر، وأنه يجب علينا أن نعيد البشر للعيش بحسب الوسائل والأساليب القديمة. يقول الإمام متابعاً في رسالته الجوابية: "وبالجملة فإنه حسب ما لدى جنابكم العالي من الأخبار والروايات يجب أن نخرج الحضارة الحديثة كلياً من أوساط المجتمع ونعيد الناس إلى السكن في الأكواخ أو أن يعيش الجميع في الصحراء".

وهكذا يتضح مقصود الإمام من أهمية دور الزمان والمكان في الاجتهاد، وتتضح أهمية الدور الأساسي للمجتهد في تحديد الموضوع بحسب الروابط الزمانية والمكانية المستجدة وهو الأمر الذي طالما تخلى عنه الفقهاء بحسب النظرة السابقة للاجتهاد. ولذلك كان الإمام يؤكد ويقول: يجب أن يكون المجتهد محيطاً بأمور زمانه... وليس مقبولاً للناس والشباب وحتى العوام أن يقول مرجعهم ومقلدهم أنا لا أعطيت رأياً في المسائل السياسية.

معرفة طريقة مواجهة حيل وتزويرات الثقافة المسيطرة على العالم، امتلاك البصيرة والرؤية الاقتصادية، الاطلاع على كيفية التعامل مع الاقتصاد والتحكم بالعالم، معرفة السياسات وحتى السياسيين وتعليماتهم التي يملونها... كل ذلك من خصائص المجتهد الجامع (للشرائط).
يجب أن يتحلى المجتهد بالبراعة والذكاء والفراسة لقيادة المجتمع الإسلامي الكبير وحتى غير الإسلامي بالإضافة إلى الخلوص والتقوى والزهد المناسب، للمجتهد، ينبغي أن يكون واقعاً مديراً ومدبراً.
 

(*) بيان الإمام الشهير إلى العلماء والروحانية المعنون بتاريخ 15 رجب 1409.


 

أضيف في: | عدد المشاهدات:

أضف تعليقاً جديداً

سيتم عرض التعليق على إدارة الموقع قبل نشره على الموقع