الشيخ علي معروف حجازي
رُوي بسند معتبر عن زرارة، قال: "قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل شكّ في الأذان، وقد دخل في الإقامة؟
قال عليه السلام: "يمضي".
قلت: رجل شكّ في الأذان والإقامة، وقد كبّر؟
قال عليه السلام: "يمضي".
قلت: رجل شكّ في التكبير، وقد قرأ؟
قال عليه السلام: "يمضي".
قلت: شكّ في القراءة، وقد ركع؟
قال عليه السلام: "يمضي".
قلت: شكّ في الركوع، وقد سجد؟
قال عليه السلام: "يمضي في صلاته". ثمّ قال عليه السلام: "يا زرارة: إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره، فشكّك ليس بشيء"(1).
* مضمون قاعدة التجاوز
إذا شكّ المكلّف في تحقّق جزء من العبادات، بعد الدخول في الجزء اللاحق، فلا يعتني بشكّه، ولا يترتّب عليه أيّ أثر، بل يمضي في عمله.
1- الشكّ في شيء من أفعال الصلاة قبل التجاوز:
مَن شكّ في الإتيان بفعل من أفعال الصلاة قبل الدخول في غيره ممّا هو مترتّب عليه، وجب الإتيان بالمشكوك.
أمثلة:
أ- إذا شكّ المصلّي في الإتيان بتكبيرة الإحرام قبل الدخول في الفاتحة (بل قبل الدخول في الاستعاذة)، فيجب الإتيان بتكبيرة الإحرام.
ب- إذا شكّ في الإتيان بقراءة الفاتحة قبل الدخول في السورة، فيجب الإتيان بالفاتحة.
ج- إذا شكّ في الإتيان بالسورة قبل الركوع، فيجب الإتيان بالسورة.
د- إذا شكّ في الإتيان بالركوع قبل الهويّ إلى السجود، فيجب الإتيان بالركوع.
2- الشكّ بعد التجاوز:
مَن شكّ في شيء من أفعال الصلاة بعد الدخول في الجزء الذي يلي المشكوك حتّى لو كان مستحبّاً، فلا يلتفت إلى شكّه، ويبني على الإتيان بالمشكوك حتّى لو كان ركناً.
أمثلة:
أ- إذا شكّ المصلّي في أنّه أتى بتكبيرة الإحرام أو لا، بعد الدخول في الفاتحة ولو الاستعاذة، فلا يلتفتَ، ويبني على أنّه كبّر.
ب- إذا شكّ في الإتيان بالفاتحة بعد الدخول في السورة، فيبني أنّه أتى بالفاتحة.
ج- إذا شكّ في الإتيان بالسورة وهو في الهويّ إلى السجود، أو وهو في القنوت، فيبني على الإتيان بالسورة.
د- لا يلتفت إلى الشكّ في الإتيان بالركوع وهو في الهويّ إلى السجود، ولا في التشهّد وهو آخذ بالقيام.
نعم، لو شكّ في السجود في حال الأخذ بالقيام، فيجب الإتيان بالسجود.
هـ- إذا شكّ في الإتيان بأوّل السورة وهو في آخرها، أو شكّ في أوّل الآية وهو في آخرها، أو شكّ في أوّل الكلمة وهو في آخرها، فلا يلتفت، بل يكمل صلاته.
3- زيادة جزء:
لو شكّ في الإتيان بفعل من أفعال الصلاة قبل التجاوز فأتى به، ثمّ تذكّر أنّه فعله، فإن كان المتدارك ركناً تبطل الصلاة، وإن لم يكن ركناً فلا تبطل.
4- نقصان جزء:
إذا شكّ في الإتيان بفعل بعد التجاوز فلم يعمله، ثمّ تذكّر بعد الدخول في ركن أنّه لم يأتِ به، فإن لم يكن ركناً فلا تبطل الصلاة، وإن كان ركناً تبطل الصلاة.
نعم، لو تذكّر قبل الدخول في ركن آخر، فيتدارك المنسيّ ويكمل، ولا تبطل الصلاة.
5- الشكّ في الصحّة:
إذا شكّ في صحّة عمل أو بطلانه بعد الفراغ منه، يبني على الصحّة، سواء أحصل التجاوز عن المحل أم لا؛ لقاعدة الفراغ.
6- الشكّ في التسليم:
إذا شكّ في أنّه أتى بالتسليم أو لا، ففيه صورتان:
- الأولى: إن كان قد دخل في شيء غير الصلاة كالتعقيب ونحوه، أو أتى بما ينافي الصلاة، فلا يلتفت، ويبني على أنّه أتى بالتسليم
- الثانية: إن كان قبل ذلك، فيجب الإتيان بالتسليم.
7- الشكّ في أنّه صلّى أو لا:
إذا شكّ أو ظنّ في أنّه صلّى أو لا، فإن كان الشكّ بعد مضيّ الوقت، لم يلتفت. وإذا كان قبل مضيّ الوقت، فيجب الإتيان بالصلاة.
8- الشكّ في الإتيان بصلاة الظهر:
إذا شكّ المصلّي في الإتيان بصلاة الظهر، ففي هذه الحالة ثلاث صور:
أ- لو علم أنّه صلّى العصر، ولم يعلم أنّه صلّى الظهر أو لا، فلو كان الشكّ خارج الوقت، فلا يلتفت، وإذا كان داخل الوقت، فيجب الإتيان بالظهر حتّى لو كان الشكّ في الوقت المختصّ بالعصر.
ب- لو علم أنّه لم يصلِّ العصر، وشكّ في الإتيان بالظهر، فإن كان الوقت الباقي يسع الصلاتين، فيجب الإتيان بهما معاً. وإن كان الوقت الباقي هو المختصّ بالعصر، فيجب الإتيان بالعصر فقط.
ج- إذا شكّ أثناء صلاة العصر أنّه صلّى الظهر أو لا، ففيه حالتان: الأولى؛ فإن كان الشكّ في وقت الاختصاص بالعصر، بنى على الإتيان بالظهر. والثانية؛ وإن كان الشكّ في الوقت المشترك، يجب العدول من العصر إلى الظهر، ثمّ يأتي بعدها بالعصر.
9- الشكّ في بقاء الوقت:
إذا شكّ في بقاء وقت الصلاة، فيلحقه حكم البقاء.
صلاةً مقبولةً.
1- وسائل الشيعة (آل البيت)، الحرّ العامليّ، ح8، ص237.
ب.ح
Hasssn Ali
2021-09-04 20:48:50
حبذا اضافة المسائل بما تتوافق مع فتاوي السيد السيستاني دام ظله