* أقسامها
مندوبة: كالرواتب اليومية.
واجبة: منها الصلاة اليومية وصلاة الآيات.
* مقدماتها
1- الوقت
الصبح: ما بين طلوع الفجر الصادق إلى شروق الشمس.
الظهرين: من الزوال إلى المغرب.
العشاءين: من المغرب الشرعي إلى منتصف الليل.
لو علم بدخول الوقت فصلى ثم تبين عدم كونه داخلاً بحيث، وقعت صلاته خارج الوقت كلها: يجب إعادتها وقع بعضها في الوقت: الصلاة صحيحة.
2- القبلة
* يجب العلم بالتوجه إليها حال الصلاة وإن تعذر ذلك صلى إلى الجهات الأربع مع تساويها إن وسع الوقت وإلا صلى بمقدار سعته.
* من صلى بطريق معتبر ثم تبين خطؤه:
فإن كان منحرفاً ما بين اليمين واليسار: صلاته صحيحة وإن تجاوز انحرافه إلى اليمين أو اليسار:
- داخل الوقت: يعيد صلاته.
- خارج الوقت: لا تجب الإعادة.
3- لباس المصلي
للرجل: يجب ستر العورتين.
للمرأة: يجب ستر كل البدن ما عدا الوجه والكفين والقدمين.
- يعتبر في لباس المصلّي
* الطهارة: إلا فيما لا تتم فيه الصلاة منفرداً.
* الإباحة: لا يجوز الصلاة في الثوب المغصوب مع العلم بذلك.
* التذكية: أن يكون مذكى ومن مأكول اللحم.
* للرجال:
- أن لا يكون من الذهب بل لا يجوز في مطلق لباسه.
- أن لا يكون حريراً محضاً للرجال وكذا في غير الصلاة.
4- مكان المصلي
* أن لا يكون مغصوباً: ولا يضر مع الجهل والاضطرار والنسيان من غير الغاصب.
* الاستقرار حال الاختيار: ومع الاضطرار يصلي ماشياً وما شابه ذلك.
* الطهارة: لا تعتبر إلا في مسجد الجبهة على أن لا تكون النجاسة سارية بما لا يعفى عنه.
* مسجد الجبهة:
- ما يصدق أنه من الأرض والأفضل التربة الحسينية.
- من النبات على أن لا يكون من المأكول أو الملبوس.
- يجوز السجود على الورق والفحم والخزف والآجر والنورة والجفصين والرخام.
من لم يجد ما يجوز السجود عليه سجد مرتباً بين ما يلي:
سجد على ثوب القطن أو الكتان /سجد على ثوب من غيرهما/سجد على ظهر كفه/سجد على المعادن.
لو فقد ما يسجد عليه أثناء الصلاة
مع سعة الوقت: يقطع الصلاة ويعيدها
مع ضيق الوقت: سجد على غيره مرتباً كما مر.
يستحب الصلاة في المساجد ويكره ترك حضورها من غير عذر.
5- الأذان والإقامة
* مستحبان أكيداً.
* يسقط.
* الأذان:
في العصر والظهر إن جمع بينهما وبين المغرب والعشاء.
*الأذان والإقامة:
- للداخل في جماعة قد أذن لها وأقيم.
- لمن صلى في مسجد أو غيره فيه جماعة لم تتفرق.