الإمام الخميني قدس سره
س: يحتاج نور الشمس إلى 7 دقائق ليصل إلى الأرض، فهل الملاك في قضاء الصبح هو طلوع الشمس أم وصولها إلى الأرض؟
ج: الميزان هو رؤية قرص الشمس في أفق المصلي.
س: في أي حال يجوز إيقاظ أفراد العائلة لصلاة الصبح؟
ج: إذا كان عدم إيقاظهم يوجب الاستخفاف بالصلاة يجب إيقاظهم.
س: عندما يأتينا زائر ويحين موعد الصلاة، ففي هذه الحالة وبرأي الإسلام ماذا علينا أن نرجح، هل نجلس قليلاً مع الضيف ثم نعتذر منه ونقوم للصلاة، أم نصلي بعد مغادرته؟
ج: يستحب الصلاة أول الوقت.
س: لو كان الزوج يصلي بثياب نجسة جاهلاً، فهل يجب على زوجته إخباره؟
ج: لا يجب إخباره.
س: هل يجوز للرجل أن يلبس محبساً من البلاتين (الذهب الأبيض) ولو كان في يده حال الصلاة فهل يجوز ذلك؟
ج: لا إشكال في لبس المحبس المصنوع من الذهب الأبيض، ولا يترتب عليه حكم الذهب الأصفر، ولا مانع من الصلاة فيه.
س: هيأنا في الجبهة مصلى في أحد منازل الناس، وأحضرنا سجاداً وأقراصاً للصلاة وغير ذلك من أحد المساجد القريبة، فهل من إشكال في الصلاة في هذا المكان؟
ج: إذا كان ذلك ضرورياً فالصلاة صحيحة.
س: هل يكفي في تحقق القيام المتصل بالركوع في الصلاة قول: كذلك الله ربي، ثلاث مرات بعد التوحيد واستغفر الله ثلاث مرات بعد التسبيحات الأربعة؟
ج: يحصل القيام المتصل بالركوع أيضاً بالهوي إلى الركوع بلا فاصلة بعد القراءة.
س: هل أن الجهر واجب في القراءة فقط أم في جميع أجزاء الصلاة، وكذلك الإخفات؟
ج: في القراءة فقط.
س: هل الإخفات أن تظهر البحة؟
ج: لا بد من صدق الإخفات عرفاً.
س: بالالتفات إلى أن حرف الـ (ض) يقرأ بعدة لهجات في التجويد، فما هي طريقتكم في قراءته؟
ج: لا يجب تعلم مخارج الحروف طبق قول علماء التجويد، ويجب لفظ كل حرف بحيث يصدق عند العرب أنه أداء لذلك الحرف.
س: إذا رأى الإنسان شخصاً يصلي بشكل خاطئ، فهل يجب عليه تنبيهه؟
ج: غير واجب.
س: إذا شك في التسبيحات الأربع أنه قالها ثلاث مرات أو أثنين أم واحدة، فهل يعتني بشكه أم لا، وما هو الحكم في حال الاعتناء؟
ج: يبني على الأقل.
س: لو شك المصلي بعد رفع رأسه من السجود أنها السجدة الأولى أو الثانية فماذا يفعل في هذه الحالة؟
ج: يبني على أنها السجدة الأولى ويأتي بالثانية.
س: شخص لا يعرف إذا كان كثير الشك أم وسواسي، ماذا يفعل؟ لأنه كلما شك في شيء، حيث لا ينبغي ذلك، أعاد الصلاة، وإذا كان كذلك فهو كثير الشك، بل هو في كل لحظة يشك في شيء؟
ج: هو وسواسي ويجب أن لا يعتني بالوسوسة.
س: هل يعتبر من يشك في أكثر من مورد في صلاته كثير الشك؟
ج: إذا شك في ثلاثة موارد فهو كثير الشك.