الشيخ علي معروف حجازي
تناول العدد الماضي جملةً من الأحكام المتعلّقة بالسفر الشغليّ، وفي هذا المقال تتمةً للأحكام:
1-إذا كان الذهاب والإياب يعدّان بنظر العرف سفراً واحداً، كما لو سافر المعلّم من وطنه إلى بلد آخر للتدريس ثمّ عاد إلى مبدأ سفره في اليوم نفسه أو في اليوم التالي، ففي هذه الصورة يكون الذهاب والإياب سفراً أوّلاً.
2-أمّا لو لم يكونا بنظر العرف سفراً واحداً، من قبيل السائق الذي ينقل المسافرين أو البضائع إلى مقصدٍ ما، ثمّ يسافر منه إلى مقصد آخر لنقل بضائع أو مسافرين آخرين ويرجع بعد ذلك إلى وطنه، ففي هذه الصورة ينتهي السفر الأوّل بالوصول إلى المقصد الأوّل.
3-في السفر الشغليّ الذي يجب فيه التمام ويصحّ الصوم لا يختلف الحكم، سواء اختلف المسار أو وسيلة السفر أو نوع العمل عن السفر السابق أو لا.
4-من لم يكن عمله السفر ولا في السفر، يقصّر في سفره حتى لو تعدّد، سواء أقصد الأسفار المتعدّدة من أوّل الأمر أم طرأت لاحقاً.
5- من كان عمله السفر أو في السفر، يتمّ في السفر الشغليّ حتّى لو كان الداعي إلى السفر غير الشغل، من قبيل سائق الحافلة الذي ينقل المسافرين إلى مشهد في حال كون الداعي إلى سفره الزيارة.
6- من سافر بقصد العمل، وأثناء سفره أو بعده قام أيضاً بأعمال خاصّة، من قبيل زيارة الأقارب والأصدقاء، وقد يبقى أيضاً في بعض الأحيان ليلة أو أزيد، لا يتغيّر حكم سفره الشغليّ في هذه المدّة ويصلّي تماماً.
7-من كان عمله السفر أو في السفر، إذا رجع فور الانتهاء من سفره الشغليّ يتمّ في طريق العودة. أمّا لو بقي أيّاماً عدّة ولكن أقلّ من عشرة أيّام لغير العمل، كالزيارة أو النزهة، ثمّ رجع، فالأحوط وجوباً الجمع بين القصر والتمام في طريق العودة.
8- الموظّف الذي يترك مهمّته أثناء العمل لأمر شخصيّ ويرجع، فيصلّي قصراً في السفر المذكور.
9- من كان عمله السفر أو في السفر، إذا سافر لغير العمل يقصّر حتّى لو كان سفره إلى محلّ عمله. ولكن إذا قصد مكان العمل لغير العمل ثمّ قصد البقاء هناك لأجل العمل، فيكفي التمام، وإن كان الأحوط استحباباً الجمع بين القصر والتمام في مدّة بقائه لمزاولة عمله.
10- من كان عمله السفر أو في السفر، إذا أنشأ سفراً غير شغليّ يقصّر، ولكن إذا أنشأ من ذلك المكان سفراً إلى محلّ العمل وبداعي العمل، فإنّه يتمّ في الإياب.
11- لو ذهب الموظّف الذي يتردّد لأجل عمله في سفر غير شغليّ، فإذا كان طريق رجوعه من هذا السفر إلى محلّ العمل وكان هدفه من الرجوع شغليّاً فيتمّ فيه، ويصحّ صومه أيضاً.
12- لو تعطّلت سيّارة من يشتغل في السياقة أثناء سفره الشغليّ، وسافر إلى مكان آخر مسافة شرعيّة لإصلاحها أو لشراء قطع الغيار يعتبر سفره شغليّاً ويتمّ فيه. ولكن إذا تعطّلت سيّارته قبل التلبّس بالسفر الشغليّ، وسافر إلى مكان آخر مسافة شرعيّة لإصلاحها أو لشراء قطع الغيار، فإنّه يقصر حينئذٍ.
13- من كان عمله في السفر، إذا انتهى عمله نهائيّاً، أو انصرف نهائيّاً عن الاستمرار فيه، فالأحوط وجوباً الجمع بين القصر والتمام في طريق العودة من السفر الأخير. أمّا من شغله السفر، فإنّه يقصر في طريق العودة في الفرض المذكور، والأحوط استحباباً الجمع بين القصر والتمام.
14- إذا كان التبليغ والإرشاد أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعدّ عرفاً شغلاً وعملاً لشخصٍ ما، فإنّه يجري عليه في سفره لمزاولة العمل حكم السفر الشغليّ. ولو سافر لأمر غير الإرشاد والتبليغ يقصّر كسائر المسافرين.