آية الله جوادي الآملي/ ترجمة السيد عباس نور الدين
كثيرة هي الكتب التي تناولت بالبحث موضوع ولاية الفقيه، إلا أن القليل منها عرض لهذا الموضوع بهذا الأسلوب الجديد الذي اعتمده المؤلف. فقد أسس بحثه هذا لمبدأ ولاية الفقيه دون إضافة لشيء جديد عليه أو إحداث لأي اجتهاد فيه، فجاء بحثه استدلالياً قوي الحجة والبرهان.
والذي يتميز به هذا الكتاب:
1- قوة استدلاله وتأكيده على ارتباط مبدأ ولاية الفقيه الوثيق بأصول الدين وعدم انفصاله عنها. فبرهن من خلال ذلك على كون هذه المسألة مسألة كلامية بحتة، وبحث في مواضيع كلامية متعددة في هذا الإطار، ليصنفها بعد ذلك ضمن أصول الدين الإسلامي.
2- استخدامه الغالب للدليل العقلي دون النقلي يستعمل كشاهد لما تم إثباته بالبرهان العقلي.
3- عمق أفكاره والتي إن دلت فإنما تدل على الشخصية الفذة لصاحب الكتاب. هذا مع الإشارة إلى السلاسة ولوضوح الذين يمازجان هذا العمق مما يخرج هذا المؤلف عن دائرة الجفاف الإضجار.
يقع الكتاب في 152 صفحة من الحجم المتوسط. ترجمه إلى العربية السيد عباس نور الدين، وطبع في دار المداد للطباعة والنش والتوزيع. هذا ويحتوي الكتاب على مقدمة وأربعة عشر درساً جاءت على الشكل التالي:
الدرس الأول
في هذا الدرس بيّن المؤلف حاجة المجتمع إلى الوالي والحاكم الذي يحفظ الحياة الاجتماعية للإنسان نظامها الذي لا تستطيع الخروج إلى حيز الوجود بدونه فضلاً عن الاستمرارية. وعزا إنكار هذه الحاجة عند بعض الفئات إلى الهوة العملية التي يؤكدها القرآن الكريم بقوله تعالى:
﴿بل يريد الإنسان ليفجر أمامه﴾، وعند الماركسيين إلى تصورهم بأن الاقتصاد هو الذي يشكل البنية التحتية لجميع الشؤون الإنسانية. أما عن هذه الولاية، فأشار إلى الأصل الأولي في عدم تسلط وولاية فرد على آخر، إذ أن الولاية تكون للمنعم المفيض بالوجود على البشر، وهي مشروطة بالتحديد والإذن منه سبحانه، وهذه من قبيل ولاية الأنبياء والأئمة عليه السلام.
وأشار المؤلف إن منطق القرآن في قطع الولاءات الباطلة ودعوته إلى التمسك بالولاية الإلهية من خلال عرضه لبعض الآيات من سورة المائدة (51- 56).
الدرس الثاني
في هذا الدرس عرض المؤلف لبرامج الحكومات الإسلامية وهي تتلخص بمداليل الآية القرآنية الشريفة؛
﴿الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهو عن المنكر ولله عاقبة الأمور﴾. ومن هنا فإن برامج الحكومة الإسلامية تتمثل ب:
1- إقامة الصلاة.
2- إيتاء الزكاة.
3- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وفي بيانه لخصائص الحكم الإسلامي- بعد عرضه للآية 55 من سورة النور- توصل المؤلف إلى كون هذا الحكم حكماً خالصاً لله تعالى حالٍ من الشرك وعبودية غيره تعالى من النفس والأهواء والأصنام المادية والبشرية. وإذا ما كانت هذه خصائص الحكم فإن الله سبحانه يمنّ على رجالاته بالأمن الذي لا خوف معه. ومن ثم، بيّن المؤلف المنصوبين بالولاية الإلهية من خلال تفسيره لآية إكمال الدين وإتمام النعمة مشيراً كون الإمام علي عليه السلام والمعصومين من ذريته عليه السلام هم أهل الولاية الحقيقيون الذين أمرنا الله سبحانه بالتمسك بهم.
الدرس الثالث
بعد عرضه لبرامج الحكومات الإسلامية عرض المؤلف في هذا الدرس لبرامج الحكومات الجاهلية، وهذه الحكومات تتمثل بكل حكم لا يراعي الأحكام والضوابط والمعايير الإلهية. وتتلخص برامجها بالإفساد في الأرض وإذلال أهلها:
﴿قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون﴾.
أما عن خصائص الحكام في هذه الحكومات فهي:
1- منع الناس من عبادة الحق تعالى، والدعوة إلى أنفسهم لا على أنهم خالقوا ورازقو البشر، بل على أساس أنهم هو الوحيدون الذين يشرعون القوانين ويسنون الشرائع.
2- استخفاف الناس وتخدير عقولهم وخداعهم وغوايتهم وذلك ليناموا ويغفلوا عن الحقائق ويظهروا بالتالي الطاعة العمياء لهم.
3- نسبة الفساد والسحر إلى الأنبياء عليه السلام لخداع الناس.
4- غصب أرزاق الفقراء والمساكين.
الدرس الرابع
في هذا الدرس بيان لضرورة عصمة أولي الأمر، وذلك من خلال الأمر الإلهي بالطاعة المطلقة لهم. إذ أنهم لو كانوا يخطئون لكان يجب قياس أفعالهم وأقوالهم بالموازين العلمية والعملية، وبالتالي فإنهم غير مطلقي الطاعة إذ أن مطلق الطاعة هو الذي أصبح قوله وفعله مميزاً بحد ذاته وهو المعصوم. وفي إجابته على إشكال نفي العصمة عن أولي الأمر من خلال عرض أخبارهم على القرآن، رد المؤلف بأن هذا العرض إنما يكون إذا شك في صدور الخبر عن الإمام أو احتمل صدوره عنه لتقية، أما مع عدم وجود هذا الشك أو الاحتمال وفي حال التيقن من صدوره عنه ومعرفة ملابسات الموقف فإنه لا لزوم لهذا العرض، حيث أن الإمام والقرآن يعتبران كلاهما ميزاناً واحداً، وما هذا الاختلاف إلا في عالم الطبيعة. كما رد المؤلف بدوره القول بسهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبطله من خلال إثبات ملكة نفسانية مستترة ليس بمقدر أحد أن يطلع عليها لا الله سبحانه ولهذا كان لا بد من النص الإلهي لمعرفة أولي الأمر.
الدرس الخامس
ابتدأ المؤلف درسه هذا بالكلام عن الولاية التشريعية والولاية بمعنى الحكومة عارضاً للآية الكريمة: ﴿وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم﴾، حيث جاء الأمر بالطاعة أولاً للولاية التشريعية المختصة بالله تعالى ومن ثم جاء الأمر ثانية بالطاعة للولاية بمعنى الحكومة والقيادة المختصة بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأولي الأمر عليه السلام، وبيّن أن الولاية على التشريع مختصة بالله تعالى وما دور النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك إلا التبليغ والهداية والإرشاد. وعن حق النبي في التقنين أشار الكاتب إلى عدم اختياره له كاختياره لبقية الشؤون الحياتية، بل إنه حصل عليه من خلال الوحي والإلهام ليبلغه. والولاية بمعنى الحكومة هي حكم أولي قد يعرض عليها حكم ثانوي آخر لضرورة ونحوها، وهذا يحدده الحاكم والولي لا على أساس التبديل أو التغيير في الحكم، بل على أساس الحفظ للأحكام والقوانين الإلهية الثابتة.
الدرس السادس
عرض المؤلف في هذا الدرس للكلام عن اعتبارية الولايات التشريعية بجميع مراحلها، فهي لا موطن وجود حقيقي لها كما أنها ليست في طول الوجودات حيث ينظر إليها كمرتبة وجودية ضعيفة ولا هي ف يعرض هذه الوجودات حتى تكون معادلة لها. كما أشار المؤلف إلى الفرق بين الوكالة والنيابة من جهة والولاية من جهة أخرى، إذ أن الأولتين تنزل النائب أو الوكيل منزلة المنوب أو منزلة فعله، أما في الولاية فإنه لا مجال للتنزيل لأن الولي لا يؤدي العمل عن المولى عليه، بل يؤديه عن نفسه. هذا وقد ألمح الكاتب إلى درجات الولايات الاعتبارية التي قد تتسع وتضيق حسب اختلاف درجاتها، وإلى كون الولاية حكماً وضعياً اعتبارياً. أما عن الأمور القابلة للتوكيل والنيابة فاعتبرها المؤلف مقتصرة على المسائل الشخصية ولاجتماعية، أما تلك الراجعة إلى مقام الولاية فإنه لا حق للفرد أو المجتمع التدخل فيها، وهذه من قبيل؛ رؤية الأهلة، الوقوف في الموقفين، الحدود والتعزيرات الإلهية، من لا ولي لهم، الخمس وسهم الإمام، والمفلس والمجور عليه.
الدرس السابع
تناول البحث في هذا الدرس الأصل الأولي في مورد ولاية الفقيه وبطلان تخصيص ولاية الفقيه له. فاعتبر المؤلف أن الأصل الأولي هو عدم ولاية وتسلط الأفراد على بعضهم البعض إلا من كان منصباً من جانب صاحب مقام الولاية وإذا ما كانت الحال هذه، فإنه لا تخصيص للحكم الأولى في عدم تسلط الأفراد على بعضهم، لأن معنى تسلط الفرد هو إصداره لأمر دون أن يكون مكلفاً به. والجدير ذكره أن الحاكم إذا ما أصدر أمراً أو حكماً فإنه ملزم به كسائر أفراد المجتمع، ومن هنا فإن الحاكمية ليست للفقيه حتى نقيد أو نخصص ذلك الأصل وإنما هي للعدالة والفقاهة. أما عن حدود ارتباط الناس بالفقيه فاختلفت الآراء في ذلك، حيث ذهب البعض إلى حد التفريط ونفي أية علاقة بينه وبين الناس، والبعض الآخر حفظ هذا الارتباط إلى حد ما، وأوصله آخرون إلى درجة عالية.
الدرس الثامن
هنا تناول المؤلف الكلام عن ولاية الفقيه والمجتهد المتجزئء، حيث أن هذا الأخير ليس له حق التصدي لأمور المسلمين والتدخل في سياسة الدولة لأن هذا المقام خاص بالمجتهد المطلق: الذي يعلم أصول الإسلام وفروعه بالاستنباط والاستدلال، والعادل: الذي لا تختص عدالته بحدود خاصة. كما عرض لأدلة ولاية الفقيه وهي ثلاثة أدلة على الشكل التالي:
1- الدليل العقلي المحض.
2- الدليل المركب من العقل والنقل.
3- الدليل النقلي المحض.
واختتم درسه بالحديث عن خصائص الدليل العقلي المحض والتي تتمثل ب: الذاتية والكلية والدوام والضرورة.
الدرس التاسع
قدّم المؤلف في هذا الدرس دليلاً عقلياً على ولاية الفقيه، وهذا دليل يشبه البرهان العقلي في إثبات النبوة والإمامة. فالدليل العقلي على إثبات النبوة والإمامة يتمثل بحاجة البشر إلى القوانين الإلهية وإلى وجود قيادة اجتماعية تدير وتتكفل إجراء هذه القوانين. وفي كلامه عن ولاية الفقيه وفي أنها من أي الأبحاث هي، الفقهية أو الكلامية، أشار المؤلف إلى وجوب الرجوع إلى تحديد موضوع كل من العلمين ليتضح بعدها ارتباط مسألة الولاية بأي منهما. وبعد أن ميز المؤلف بين علم الكلام الذي يدور البحث فيه حول أفعال الله تعالى وعلم الفقه الذي يدور البحث فيه حول أفعال الملكفين، بيّن أن ضرورة تعيين الوالي من الله سبحانه وتعالى- في حال إلحاق مسألة الولاية بالمسائل الكلامية- هي ضرورة في مقابل امتناع. ومن هنا أضاف إلى النتيجة المتحصلة من البرهان العقلي مقدمة أخرى مستندة إلى قاعدة اللطف والحكمة الإلهيين لتتحصل عنده النتيجة التالية: "إن الله الحكيم على نحو الحتم والضرورة لا يترك الناس خلال عصر الغيبة المتمادي الذي لا تعلم نهايته، بدون أولاء يديرون القوانين والأحكام التي شرعها لهم وكلفهم بها".
والجدير ذكره أن هذه الضرورة- في تعيين الوالي- هي ضرورة أزلية فوق الضرورة الذاتية المرتبطة بذات الموضوع.
الدرس العاشر
في هذا الدرس بيّن المؤلف الفرق بين الضرورتين (من الله وعلى الله)، فالضرورة من الله سبحانه التي تقول بها الإمامية هي صدور الخير والنظم وأمثالها على نحو اليقين منه سبحانه، أما الضرورة على الله فتعني أنه تعالى محكوم بالأمور التي تصدر عنه تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. وبالانتقال إلى إثبات كون ولاية الفقيه مسألة كلامية بحتة، وبعد إثباته أن ضرورة تعيين والي لإجراء القوانين هي من الله تعالى فقد تحصل لديه من خلال ذلك كون هذه المسألة مسألة كلامية. إضافة إلى ذلك فقد عرض المؤلف لبعض الشبهات حول هذا البرهان العقلي ورد عليها.
الدرس الحادي عشر
في هذا الدرس عرض المؤلف لشبهتين، أولاهما شبهة أولئك الذين استدلوا على نفي ضرورة تعيين الولي من قبل الله من خلال الآية الكريمة:
﴿وأمرهم شورى بينهم﴾، فرد عليهم بإجابتين، الأولى: أن الاستدلال بهذه الآية على نفي ضرورة تعين الحاكم هو من باب التمسك بالعام في الشبهة المصداقية العامة الذي لا أساس له من الصحة. وإذا كان التمسك بالعام في الشبهة المصداقية الخاصة- في علم الأصول- لا يجوز فإنه بطريق أولى لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية العامة. الثانية: أن إثبات حاكمية الشعب من خلال هذه الآية ليس من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، بل هو من قبيل التمسك بالعام في المورد الذي لا يخرج قطعاً عن مصاديقه وهذا التمسك بديهي البطلان. ثانيهما: وهذه الشبهة نابعة من البرهان العقلي ومختصرها: أنه لو كان وجود الحاكم العارف القادر على إجراء القوانين ضرورياً للبشر لكان ينبغي أن لا تخلو الأرض من القيادة الإلهية في حين انقطعت هذه القيادة بعد وفاة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، وذلك مع وجود رجال عارفين بالإسلام بعد زمانيهما، ومن هنا فإن هناك شرطاً ثالثاً مضافاً إلى المعرفة والعمل يجب توفره ألا وهو القدرة. والجواب على هذه الشبهة أن الشرائط الثلاثة كانت متوفرة في الأئمة جميعهم إلا أن النقص وعدم الفعلية كان من جانب الأمة "ولولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر". كما أن الأمة والإمامة هما من قبيل العلية والمعلولية من المفاهيم المتضايفة لا يتحقق أحدهما دون تحقق الآخر، إلا أن هذا التضايف المفهومي ليس مانعاً من فعلية الإمامة ونشوئها في الخارج في مرتبة متقدمة على الأمة.
الدرس الثاني عشر
في هذا الدرس عرض المؤلف لشبهة حول ولاية الفقيه في عصر الغيبة وهذه ناشئة من كلام للشيخ الطوسي عن إمام الزمان سلام الله عليه: "وجوده لطف، وتصرفه آخر، وعدمه منا" إذ أشكل بعض أهل السنة بأنه لا تصرف لإمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف لأنه غائب ولا يصدر منه أي فعل، ومن هنا فإن وجوده وعدمه سيان. الرد على هذا الإشكال هو بنفي التلازم بين اللطفين (لطف الوجود ولطف التصرف) وأما التصرف الذي نفاه الشيخ فلم يكن مطلق التصرف، بل ذلك الذي نحن نسببه وهو الذي يباشره الإمام بنفسه، أما غيره كالنيابة والوكالة فلا دليل ينفيه. بعد ذلك أشار المؤلف إلى بعض الأحكام التي توجب- بحكم العقل- تعيين ولي خاص من جانب الشارع المقدس وهذه تتمثل ب: تعيين الأهلة، الوقوف في الموقفين، الحدود والتعزيرات الإلهية، الأنفال وأموال الدولة، الخمس وسهم الإمام المبارك عليه السلام.
الدرس الثالث عشر
هنا عرض المؤلف إلى الأدلة النقلية والشروط العقلية لولاية الفقيه، فاعتبر أن الحاكم الإسلامي ينبغي أن يكون العارف بالإسلام بجميع أصوله وفروعه، ومن هنا فإنه لا يعتبر أميناً فقط على الأموال بل على الأخلاق والعقائد الإسلامية، وذلك أن الحياة الإنسانية بالنسبة للعقيدة الإسلامية لا تنحصر بحدود المادة بل تتعداها إلى الأمور المعنوية المرتبطة مباشرة بالحياة الأبدية. هذا وقد أيّد كلامه هذا بالأدلة النقلية. وبحث في نهاية هذا الدرس في إثبات كون الإمامة؟ أمراً تعيينياً وليس انتخابياً أو شورائياً.
الدرس الرابع عشر
في هذا الدرس بيّن المؤلف أن الإمامة عهد إلهي ينيله الله سبحانه من يختار- على أساس العلم والمعرفة والكفاءة- من عباده، وليس على الأمة في هذا المجال، إلا تأدية هذا العهد والميثاق. كما بحث موضوع تعيين الولي الفقيه في عصر الغيبة، فتوصل إلى أنه منصوب من قبل الله تعالى شأنه شأن سائر الفقهاء الجامعيين للشرائط، وقبوله مقام الولاية والتصدي له هو واجب كفائي عليهم جميعاً إذا ما قام به شخص سقط عن الآخرين. والجدير ذكره أن الولي الفقيه ليس منصباً من الله فحسب، بل إن عزله من الله، وذلك فميا إذا أخل بشرط من الشرائط أو فقد لأحدهما. "ومن هنا نعلم أن تكليف الناس ليس تعيين الولي الفقيه أو عزله بل تحديده ومعرفته في مقام التنصيب والعزل". وهذا ما يقوم به الآن مجلس الخبراء في الجمهورية الإسلامية المظفرة حيث يشكلون الوسائط في تعرف الناس على الولي وتحديده.