الشيخ سامر جوهر
سوف نستعرض بعض المسائل الطبية التي هي من موارد الابتلاء ، ولقد تم تبويب مسائل هذا الباب حسب الجزء الثاني من كتاب أجوبة الإستفتاءات الطبعة الأولى الدار الإسلامية 1999، وقد ذُكر إلى جانب كل مسألة رقمها في الكتاب.
* تشريح الميت وترقيع الأعضاء
* أسباب التشريح :
إنقاذ النفس المحترمة: لا مانع من تشريح جسد الميت، فيما لو توقف عليه إنقاذ النفس المحترمة (200).
إجراء دراسات علمية: لا مانع من تشريح جسد الميت لاكتشاف شيء جديد في علم الطب يحتاجه المجتمع (200).
الحصول على معلومات: لا مانع من تشريح جسد الميت للحصول على معلومات بشأن مرض يهدّد حياة الناس (200).
لمعرفة سبب الوفاة: لا مانع من تشريح جسد الميت للتحقيق عن سبب الموت في حالة الشك فيه ، كالشك في أنه هل مات بالسم أو بالخنق أو بغير ذلك، شرط أن تتوقف المعرفة على التشريح (201).
إنتبه: يجب مع الإمكان عدم الاستفادة من جسد الميت المسلم (200)، ولا فرق في ذلك بين السقط والكبير البالغ (202).
إنتبه: الأجزاء المنفصلة من جسد الميت المسلم يجب دفنها مع نفس الجسد، ما لم يكن في دفنها معه حرج أو محذور آخر، وإلاّ جاز دفنها بانفرادها أو مع جسد ميت آخر (200).
استخراج البلاتين: يجوز استخراج البلاتين من بدن الميت المسلم عبر تشريح الجسد قبل الدفن مع مراعاة عدم هتك الميت (203).
* نبش قبور:
لا يجوز ذلك في قبور المسلمين بهدف الحصول على عظام الموتى لغرض الاستفادة منها للتعليم والتعلّم، إلاّ إذا كانت هناك حاجة طبية ملحّة إلى الحصول على عظام الموتى، ولم يمكن الحصول على عظام غير المسلم (204).
* زرع الشعر:
لا بأس في زرع الشعر بذاته ، بشرط أن يكون من شعر حيوان يحلّ أكله أو من شعر إنسان (205).
* وهب الأعضاء
أخذ أعضاء من الحي: إذا كان انتزاع الأعضاء من بدنه يؤدي إلى موته فحكمه حكم القتل، وإلاّ فلا مانع منه فيما إذا كان بإذنه وتكون هذه الحالة كما لو أصيب شخص بمرض ، وعجز الأطباء عن معالجته، وطبقاً لقولهم فإنه سيموت عن قريب حتماً، وعند ذلك هل يجوز انتزاع الأعضاء الحيوية من بدنه كالقلب والكلية و.. الخ قبل وفاته، وترقيعها في بدن شخص آخر أم لا يجوز يأتي الكلام السابق (206).
أخذ الشرايين: لا مانع من الاستفادة من شرايين جسد الشخص المتوفى، وترقيعها في بدن شخص مريض، إذا كان بإذن الميت في حياته، أو بإذن أوليائه بعد موته، أو توقف إنقاذ النفس المحترمة على ذلك (207).
أخذ القرنية: لا مانع من أخذ القرنية من الميت إذا كان برضا وإذن الميت قبل موته، أو أوليائه بعد وفاته.
إنتبه: يحرم أخذ القرنية من بدن الميت المسلم، وهو موجب للدية، ومقدارها خمسمائة ديناراً ذهباً (208).
* ترقيع الخصية:
يجوز ترقيع الخصية للمصاب بها بحيث تصبح بعد الترقيع والإلتئام جزءاً حياً من بدنه وتترتب عليها كل الأحكام الشرعية من الطهارة وإلحاق الولد به وغيرها (209).
حالة خاصة: لا بأس في استعماله الأدوية الهرمونية للحفاظ على قدرته الجنسية وعلى ظاهره الرجولي، في حال فقدانه الخصية (209).
* الموت الدماغي:
إن كانت الاستفادة من أعضاء بدن المصابين بالموت الدماغي لعلاج المرضى الآخرين مما يؤدي إلى استعجال موته التام وإلى مفارقة الحياة تماماً منه مباشرةً، فلا تجوز (211).
* الوصية بالتبرع بالأعضاء:
لا مانع من الوصية بذلك، باستثناء الأعضاء التي يصدق على فصلها عن جسد الميت عنوان المثلة، أو يوجب قطعها منه هتك حرمة الميت عرفاً (212).
متفرقات طبية
تحديد الضرورة: المراد بضرورة اللمس والنظر في مقام العلاج، توقّف تشخيص المرض وعلاجه عليهما عرفاً، ويرجع في حدودها إلى مقدار التوقّف والحاجة (217).
* مَن يشخص الضرورة ؟
تشخيص الضرورة راجع إلى نظر الطالب، مع ملاحظة ظروفه (247).
انتبه: لا فرق في الحكم في موارد الضرورة بين فحص الأعضاء التناسلية وغيرها، ويجب الاقتصار على مقدار الضرورة في ذلك (249).
صور العراة في الكتب الطبية: لا مانع منه، ما لم يكن بقصد الريبة والتلذّذ ، ولم يكن فيه خوف ترتّب المفسدة (251).
أعضاء بشرية مجسّمة للتعليم: ليس حكم الآلة والعورة الاصطناعية المجسّمة مصنوعة على شكل العورة من مواد بلاستيكية حكم العورة الأصلية، فلا مانع من النظر إليها ولمسها، إلاّ إذا كانا بقصد الريبة، أو أوجبا تحريك الشهوة (254).
قياس الضغط: لا ضرورة إلى لمس بدن المريض غير المماثل، مع إمكان اللمس من وراء الثوب أو مع لبس القفازات ما يلبسه الطبيب بيديه عند العلاج وبالتالي لا يجوز ذلك (221).
عمليات التجميل: لا بأس في إجراء عمليات التجميل الجراحية في نفسه (213).
عملية التجميل للمرأة: عملية التجميل ليست مداواةً للمرض، فلا يجوز لأجلها النظر واللمس المحرّمين، إلاّ فيما إذا كان ذلك من أجل مداواة الحروق ونحوها واضطر فيها إلى اللمس أو النظر (222).
الإستمناء للتداوي: لا مانع من الاستمناء في مقام التداوي، إذا كان العلاج متوقفاً عليه (225).
* الختان:
وجوب الختان: ختان الذكور واجب لنفسه، وشرط لصحة الطواف في الحج والعمرة (226).
تأخر الختان: لو تأخر الختان إلى ما بعد بلوغ الولد وجب على المكلف أن يختن نفسه (226).
حالة خاصة: إذا لم يكن على الحشفة شيء من الغلاف الذي يجب قطعه فلا يجب الختان (227).
ختان البنات: لا يجب ختان البنات (228) ؟