تكثُر الحاجة إلى بذل الأعضاء من أحياء وأموات، وهذا
الأمر طرحه الوليّ الفقيه بشكل إيجابيّ ضمن ضوابط شرعيّة.
1- البذْل من الأحياء:
يجوز أن يبادر المكلّف حال حياته إلى بذل كليته أو أيّ عضو من بدنه لاستفادة المرضى
منه، لكن يشترط لجواز ذلك أن لا يترتّب على الباذل ضرر معتنىً به. بل قد يكون
البذْل واجباً فيما لو توقّف عليه إنقاذ النفس المحترمة، إذا لم يترتّب عليه حرج أو
ضرر على نفس الشخص الباذل.
2- البذْل مع الضرر:
لا يجوز البذْل من قِبَل الأحياء إذا كان يترتّب الحرج أو الضرر على الباذل.
3- التبرّع والبيع:
يجوز للباذل أن يبيع العضو المبذول، كما يجوز له التبرّع به.
4- البذْل من المريض (مرض الموت):
إذا أصيب شخص بمرض، وعجز الأطباء عن معالجته، وطبقاً لقول الأطباء فإنّه سيموت عن
قريب حتماً، فإذا كان انتزاع أعضائه من بدنه سيؤدّي إلى موته فلا يجوز، حتى لو كان
بإذنه، بل يكون حكمه حكم القتل.
وأمّا إذا لم يكن سيؤدّي إلى قتله، ولا إلى تقريب موته، فلا مانع من بذل الأعضاء،
إذا كان بإذنه.
5- زرع الشعر:
يجوز زرع الشعر في الرأس بشرط أن يكون من شعر حيوان يحلّ أكل لحمه، أو من شعر إنسان،
مع مراعاة الضوابط الشرعية الأخرى كاللمس والنظر المحرَّمَين.
6- حصول الضرر بالبذل:
إذا لم يكشف الفحص الطبيّ عن احتمال حصول ضرر ببذل الحيّ أحد أعضائه، ولكن بعد بذله
حصل ضرر أو مرض بسبب تلك العملية، فلا يضمن المبذول له الضرر، وأمّا الطبيب، فإن
كان مقصّراً فهو ضامن، وإذا لم يكن مقصِّراً فلا ضمان عليه.
7- البذل من الميّت:
يجوز للمكلّف أن يوصي ببذل بعض أعضائه بعد وفاته، كما لو أوصى ببذل كليتيه أو
قرنيّتيه أو قلبه وغير ذلك لمريض أو لمستشفى أو نحوهما، إذا تحقّق شرطان معاً:
الأوّل: أن لا يؤدّي ذلك إلى تشويه بدن الميّت بما يؤدي إلى هتك حرمته عرفاً؛
فلو لم يؤدِّ قطع العضو إلى الهتك بنظر العرف فيكون البذل جائزاً من هذه الجهة،
وأمّا لو كان يسبّب هتكاً بنظر العرف (كما لو كان المراد قطع رأس الميّت مثلاً) فلا
يجوز.
الثاني: أن لا يمنع الوليّ من ذلك، فلو منع فلا يجوز تنفيذ الوصيّة. نعم، لو
وافق الوليّ في حياة الموصي فليس له حقّ الاعتراض بعد وفاته.
8- أخذ أعضاء الميّت من دون وصيّة:
إذا مات المسلم ولم يكن قد أوصى ببذل شيء من أعضائه، ففي المسألة ثلاث صور:
الأولى: إذا أذن وليّ الميّت، ولم يكن في قطع العضو المبذول هتك لحرمة
الميّت عُرفاً فيجوز البذل وإلّا فلا.
الثانية: إذا توقّف إنقاذ نفس إنسان مسلم آخر على قطع عضو، ولم توجد وسيلة
أخرى لإنقاذ المسلم إلّا بقطع عضو الميّت فيجوز ذلك ولو بدون وصيّة، بل قد يجب ذلك
ولا يقتصر على الجواز.
الثالثة: إذا كان بدون وصيّة منه، ولا وجود لإذن من وليّه، ولم تتوقّف حياة
مسلم آخر على هذه الأعضاء، فلا يجوز قطع أعضائه وأخْذها، وتجب الدية لو تمّ أخذها
في هذه الصورة.
9- عدم ارتكاب الحرام:
أثناء قطع الأعضاء يجب مراعاة الضوابط الشرعيّة، من حرمة النظر إلى عورة الميّت،
وعدم جواز اللمس المحرّم ونحوهما.
10- التبرّع بأعضاء الطفل الميّت:
يجوز لوليّ الطفل الميّت أن يتبرّع بأعضاء الطفل التي لا تسبّب هتك حرمته عرفاً،
فحال الطفل الميّت كحال البالغ الميّت الذي مرّت تفاصيله.
11- الطهارة والنجاسة:
إذا تمّ نقل العضو إلى المريض وصار جزءاً من بدنه فلا مشكلة فيه من جهة النجاسة
والطهارة.
12- البذل لغير المسلمين:
يجوز بيع أو التبرّع بالأعضاء بالشروط المتقدّمة لغير المسلمين أيضاً، بشرط أن لا
يكونوا من الحربيّين.
13- الخلايا الجذعيّة:
يجوز في نفسه استخدام الخلايا الجذعيّة المستخرجة من الأجنّة البشرية قبل استقرارها
في جدار الرحم للأغراض العلاجية.
14- التعديلات الجينيّة:
يجوز إجراء التعديلات الجينية على جنين الإنسان في سبيل تحسين النوع، أو إبراز
الصفات المرغوب فيها، كاختيار لون البشرة، أو رفع مستوى ذكاء الطفل وما شاكل ذلك.
كلّ ذلك إن لم يستلزم مفسدةً، مع مراعاة الضوابط الشرعية الأخرى كاللمس والنظر
المحرَّمَين، وإلّا فلا يجوز.
15- ترقيع الخصية:
يجوز ترقيع الخصية في بدن من قُطعت خصيتاه، بحيث تصير بعد الترقيع والالتئام جزءاً
من بدنه، ولا إشكال في ذلك من حيث القدرة على الإنجاب، ولا إشكال في إلحاق الطفل به
شرعاً، وليس بصاحب الخصية الباذل.
16- استعمال الهرمونات:
يجوز استعمال الأدوية الهرمونيّة للحفاظ على القدرة الجنسيّة إذا لم تسبّب ضرراً
معتنىً به.