الشيخ علي حجازي
السجود لله تعالى من أعظم العبادات، وقد ورد فيه أنّه ما
عُبد اللهُ بمثله، وأقرب ما يكون العبد إلى الله تعالى وهو ساجد.
1- كيفيّة السجود:
أ- يجب في كلّ ركعة من كلّ فريضة سجدتان، وهما معاً ركن.
ب- يجب في السجود -مع الإمكان- الانحناء، ووضع المساجد السبعة على الأرض. وهي:
الأوّل: يجب وضع الجبهة على الأرض، وهذا هو الأساس في الركن. والجبهة هي ما
يقع بين منبت الشعر والحاجبين. ولا يجب السجود على تمام الجبهة، بل يكفي مقدار رأس
الإصبع.
الثاني والثالث: باطن الكفّين، ولا إشكال في وضعهما حال الصلاة على
البلاط المثقوب بثقوب صغيرة.
الرابع والخامس: الركبتان، ويكفي مسمّى السجود على ظاهرهما، ولا يجب
الاستيعاب.
السادس والسابع: إبهاما القدمين، والأحوط وجوباً وضع الطرف من كلّ من
الإبهامين دون ظاهرهما أو باطنهما بالخصوص. ولا مشكلة في وضع غيرهما من الأصابع
معهما.
2- ذكر السجود:
يجب الذكر في السجود، ويجزي مطلق الذكر، والأحوط وجوباً أن يأتي بذكر الله تعالى من
قوله: "سبحان الله" أو "الله أكبر"، أو "الحمد لله"، أو
"لا إله إلّا الله" كلّ واحدة ثلاث مرّات. والأحوط استحباباً اختيار: "سبحان
ربّي الأعلى وبحمده"، والأحوط استحباباً تكرارها ثلاث مرّات.
3- الطمأنينة:
يجب الطمأنينة أثناء الذكر، فَمَنْ تَرَكَها عمداً بَطَلَتْ صلاتُه، وأمّا سهواً
فلا تبطل. ويجوز السجود على التربة المحتوية على عدَّاد لعدِّ السجدات إذا كانت
ممّا يصحّ السجود عليه، وكانت تستقرّ وتثبت بعد وضع الجبهة والضغط عليها.
4- وضع المساجد حال الذكر:
يجب كون المساجد السبعة في محالّها حال الذكر، ويجوز تغيير محالّ ما عدا الجبهة حال
عدم الاشتغال بالذكر، فعند التحريك يوقف الذكر، وعندما يستقرّ يكمل البقيّة.
5- الجلسة بين السجدتين:
يجب رفع الرأس من السجدة الأولى، والجلوس مطمئنّاً معتدلاً، ثمَّ يؤدي السجدة
الثانية.
6- الجلسة بعد السجدتين:
الأحوط وجوباً الجلوس مطمئنّاً بعد رفع الرأس من السجدة الثانية قبل أن يقوم.
7- مساواة وضع الجبهة للموقف:
يجب مساواة موضع الجبهة مع الموقف، فلا يصحّ أن يكون أحدهما أعلى من الآخر أزيد من
أربع أصابع مضمومة. [الموقف هو الركبتان والإبهامان على الأحوط وجوباً].
8- العاجز عن السجود:
العاجز عن وضع المساجد على الأرض (كالمُقْعَد) فإن كان بمقدوره وضع التربة على يد
الكرسيّ أو على شيء آخر (كالطاولة ونحوها) والسجود عليها فيفعل ذلك وصلاته صحيحة،
وإن لم يمكن ذلك يومئ للسجود برأسه، وإن لم يمكن فبالعينين، وإن لم يمكن فبالإشارة
للسجود، والأحوط وجوباً رفع السجدة إلى الجبهة باليد.
9- ما يصحّ السجود عليه:
يجب وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه. ويعتبر، مع الاختيار، أن يكون أرضاً أو
نباتاً أو قرطاساً. وهذه العناوين الثلاثة من المرتبة الأولى، فيجوز السجود على أيّ
منها مع الاختيار.
10- السجود على الأرض:
أ- يجوز السجود على التراب (وهو الأفضل)، والرمل، والحجارة، والخزف (الفخّار)،
والآجُر (القرميد)، والنورة (مادّة كلسيّة)، والجصّ (الجفصين)، والفحم، والطين
الأرمنيّ، وحجر الرحى، وجميع أصناف المرمر (حجر رخام)، والإسمنت، وبلاط الموزاييك.
ولا يصحّ على ما هو مصنوع ممّا لا يُعلم أنّ مادّته ممّا يصحّ السجود عليها.
ب- لا يصحّ السجود على ما خرج عن اسم الأرض من المعادن، كالذهب والفضّة والزجاج
والقير (يُستعمل مع الزفت) ونحو ذلك.
11- السجود على النبات:
أ- يصحّ السجود على النبات -مع الاختيار- بشرط أن لا يكون من الملبوس والمأكول، فلا
يصحّ السجود على المخبوز والمطبوخ، والحبوب المعتاد أكلها من الحنطة والشعير
ونحوهما، ولا على الفواكه، والبقول المأكولة ولو قبل وصولها إلى زمان الأكل، نعم،
يجوز السجود على قشورها بعد انفصالها عنها، إلّا في مثل قشر التفاح والخيار ممّا هو
مأكول.
ب- يجوز السجود على الحنظل (شجر مُرّ) والتبن والتتن (أوراق التبغ)، وقشور الموز
والرمّان والجوز بعد انفصالها.
ج- لا يجوز السجود على القطن والكتّان، ويجوز على خشبهما.
12- السجود على القرطاس:
يصحّ السجود على القرطاس مع الاختيار، سواء أكان من الورق أم المحارم.
13-المراتب الأخرى فيما يصحّ السجود عليه:
لو لم يتمكّن من السجود على ما يصحّ السجود عليه من المرتبة الأولى يسجد على ثوب
القطن والكتّان، ومع فقده يسجد على ثوبه من غير القطن والكتّان، ومع فقده يسجد على
ظهر كفّه، وإن لم يتمكّن فعلى المعادن.
14- السجود الخاطئ:
إذا وُضِعت الجبهة على ما لا يصحّ السجود عليه وجب تحريكها حتّى تصل إلى ما يصحّ
السجود عليه دون رفعها عن الأرض. وإذا كان المصلّي يرفع جبهته عن الأرض لأجل أن
يسجد على التربة، فهنا صور:
أ- أن يكون عن جهل ونسيان في سجدة واحدة من السجدتين في الركعة الواحدة فصلاته
صحيحة ولا شيء عليه.
ب- أن يكون عن جهل ونسيان في كلتا السجدتين من كلّ ركعة فالصلاة باطلة ويجب
إعادتها.
ج- أن يكون عن عمد ولو في ركعة واحدة فصلاته باطلة.
15- فقد ما يصحّ السجود عليه أثناء الصلاة:
لو فقد ما يصحّ السجود عليه في أثناء الصلاة فإن كان الوقت واسعاً فيجب قطع الصلاة
وإحضار ما يصحّ السجود عليه ويعيد الصلاة. وإن كان الوقت ضيّقاً فيسجد على غير
المرتبة الأولى بحسب الترتيب المتقدّم في المسألة 13.